مرسوم رئاسي رقم 10-325 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره خمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 95.523.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2010 اع تماد ق دره خمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 95.523.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-01 "إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة".
المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.