ج.ر عدد 59 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر شهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية

  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن كيفيات سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) من الرواج . 854 موجز قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انهاء مهام متصرف ، وتعيين متصرفين اثنين 854 موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 854 | نيابة رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة الدفاع الوطني موجز قرار بن مؤرخين في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام وكيل عسكري للدولة . 855 وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 855 وزارة الصناعة والطاقة ! موجز قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام مدير مؤسسة .

موجز قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن توسيع سلطات واختصاصات مندوب الحكومة لدى مؤسسات كولاس . 856 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يحدد بموجبه مقدار الاجر عن الخدمات التي ينجزها المكتب الوطني للاصلاح الزراعى أثناء بيع المنتجات الفلاحية وتصديرها . 856 موجز قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1384 الموافق 26 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب اداري . 856

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 وزارة الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في مركز بيار ومارى كورى عن سنة 1965 . 856 | موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة تكسيرين للتربية البدنية بالمستشفى المدنى بالدويرة 857 | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية | والادوات بوزارة الشؤون الخارجية 857 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا 858 موجز قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن قائمة المرشحين المعينين كمتمرنين تبعا لنجاحهم في مباراة الدخول الى مدرسة المعلمين العليا 6 دورة أكتوبر سنة 1964 . 860 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن كيفيات سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) من الرواج ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المادتين 30 و 31 من ملحق القانون رقم 62-144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 القاضي باحداث وتحديد القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري ، وبموجب القانون رقم 64-111 الصادر في 10 أبريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 34663 الصادر في 29 رجب عام 1384 ( 4 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري فيما يخص احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير ، وبمقتضى المرسوم رقم 34764 المؤرخ في 29 رجب عام 1384 (4) ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ) أو خمسمائة فرنك قديم ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : سيضع البنك المركزى الجزائري في التداول الورقة المالية الجديدة من فئة خمسة دنانير ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964 المادة 2 : ان الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ( يستمر رواجها القانوني ، وتبقى لها القوة الابرائية الى غاية التاريخ الذى سيحدد فيما بعد بمقتضى قرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو موجز قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن انهاء مهام متصرف وتعيين متصرفين اثنين بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد بوضياء محمد المتصرف العام للمسرح الوطني الجزائرى وذلك بطلب منه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد كربوب احمد متصرفا عاما لمكتب الانباء الجزائرية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد الاخضر حمينة محمد مديرا لمكتب الانباء الجزائرية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول

الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد لبال عبد السلام مكلفا بمهمة وألحق بهذه الصفة بالمصلحة الوطنية للحماية المدنية يتقاضى المعنى بالامر الراتب والتعويضات المطابقة للرقم الاستدلالى الاجمالي 500 . نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني موجز قرارين مؤرخين في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام وكيل عسكرى للدولة بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 كلف السيد دندان محمد نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة والمنتدب بنفس الصفة بنيابة الجزائر ، بمهام وكيل عسكرى للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالجزائر ، لمدة سنة . بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 6 كلف السيد ولباني اسماعيل ، نائب | وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بمهام وكيل عسكرى للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة لمدة سنة . وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب فرارات وزارية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 16 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات : كيزيي مارى فرانسواز ، زوجة حيرش قدور ، المولودة في 21 مارس سنة 1940 بلانديرنو ) عمالة الفينستير ) فرنسا لوران فرجيني مادولين ، زوجة ادير على ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1923 بلاطرونش ( عمالة الايزير ) فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا اسم لوران آمنة شابيل بوليت هانرييات ، زوجة على باشا بوعلام ، المولودة في 8 يونيو سنة 1910 بباريس 11 ( عمالة لاسين ) فرنسا لابول ايليز مارى، زوجة رمضاني يحيى ، المولودة في 15 ابريل سنة 1912 بليل ) عمالة النور ( فرنسا ، وتحمل من الآن فصاعدا اسم لابول عائشة غريمالدي روز فلور ، زوجة حموتن محمد ، المولودة في 9 مايو سنة 1944 بلابورتا ) عمالة كورسيكا ) فرنسا . راميني لوسيان مارى ، زوجة صفاف الزواوي ، المولودة في 7 يونيو سنة 1921 بنيس ( عمالة آلب ماريتيم) فرنسا بورجوا سيمون لييا ، زوجة سلواجى سعدى ، المولودة في 17 ابريل سنة 1909 بهير يمنكور ) عمالة الدوب ) فرنسا. شنيدير مارى مادولين ، زوجة دامبرى الطيب ، المولودة فى 6 أغسطس سنة 1940 بفسطات ( عمالة الهوران ) فرنسا . لا روزها تر بيات هيلين ، زوجة الزواوى مولود ، المولودة في أول يناير سنة 1932 ببجاية ) عمالة سطيف ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بوحسن آمنة كلام روز مارى ، زوجة أو غيليسي رابح ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1903 ببرا بان لوروا ) عمالة لاموز ) فرنسا . روجي المسماة كونان آرليت أوديل ، زوجة بن ديمراد خير الدين ، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1937 باكس ليبان ) عمالة لاصافوا ( فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم زوجي المسمى كونان ليلى دوكين لويز ، زوجة حالس على ، المولودة في 7 يوليو سنة 1898 بوافران ) عمالة النور ) فرنسا باى ابراهيم فاضلة ، زوجة باش ترزى محمد الطاهر ، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1942 بالرباط ( المغرب ) بواصون نيكول أندرى آليس مارغوريت ، زوجة عزوز عبد الحميد ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1937 بفريني موز ) عمالة الأردين ) فرنسا فريدلاندير ايليان ، زوجة بولكمير على ، المولودة في ديسمبر سنة 1934 بباريس 11 ) عمالة لاسين ) فرنسا . فونطين ميشلين صولانج مارى ، زوجة حمداش حنفى، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1928 بروان ( عمالة لاسين ماريتيم ) فرنسا .. بموجب قرارات مؤرخة فى 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 أكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : كوربون جان سيمون ، المولود في 23 مايو سنة 1927 بتيرونوار ( عمالة اللوار ) فرنسا بوعزة بن حدوش المسمى ب « مفتاح بوعزة » ، المولود سنة 1934 بدوار سييدي بوشتى ، بني عمار ( المغرب ) الاكحل يحيى ولد رابح ، المولود في 29 نوفمبر سنة

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 1928 بالمالح ( ريو صالادو سابقا ) وهران ابن حليمة محمد بن عبد الكريم ، المولود في 29 مايو سنة 1931 بتلمسان . ميمون بن محمد أمزيان ، المولود سنة 1909 بالناظور بلال الغالى ، المولود في 30 ابريل سنة 1936 بوهران. دافيان ريمون آلفريد أومير ، المولود في أول ابريل سنة 1913 بروى ( عمالة لاصوم ) فرنسا وزارة الصناعة والطاقة موجز قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام مدير مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد بوعلى على لمهام مدير مؤسسة أونيماس ( UNIMES ) . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن توسيع سلطات و اختصاصات مندوب الحكومة لدى مؤسسات كولاس بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 ، مدت سلطات و اختصاصات السيد مولاي قادة مندوب الحكومة لدى مؤسسات كولاس الى الشركة الشمالية الافريقية الكيماوية والخاصة بالطرق الكائنة بالسانية بوهران والسلطات والاختصاصات هذه تنقضى في الآجال المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 17 سبتمبر والخاص بتمديد نيابة السيد مولاى قادة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يحدد بموجبه مقدار الاجر عن الخدمات التي ينجزها المكتب الوطني للاصلاح الزراعى أثناء بيع المنتجات الفلاحية و تصديرها ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن انشاء مكتب وطنى للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 32364- المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، والمتضمن الاسناد الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعى الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 أوت سنة 1963 الصادر عن وزير التجارة المحددة بموجبه كيفيات تدخل المكتب الوطني للتسويق فيما يخص استيراد الفواكه والخضر مهما اختلف مصدرها وأصلها وتصدير نفس المنتجات من مؤسسات القطاع الاشتراكي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى المكتب الوطنى للاصلاح الزراعى أجرا عن الخدمات التي تنجزها مصالحه أثناء بيع المنتجات الفلاحية بالسوق الداخلية أو عند التصدير . المادة 3 : يحدد هذا الاجر بمقدار 3 % يحسب على أساس المبلغ الاجمالى الخاص بالبيوعات المنجزة المادة 3 : يكلف مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 احمد محساس وجز قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1384 الموافق 26 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1384 الموافق 26 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد العسل محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الفلاحة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في مركز بيار و مارى كوريى عن سنة 196 1965 ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المقرر رقم 49 004 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 14 يناير سنة 1949 والمعدل بموجب المقرر رقم 53 027 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمتضمن احداث وتنظيم مركز بيار و مارى كوري ( مركز جزائرى لمكافحة السرطان ) ،

الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 القاضي بتأسيس الطريقة الجديدة لحساب الاجرة اليومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1961 المحدد النظام المالي لمركز بيار مارى كورى ولا سيما مادته 6 من العنوان الاول ( العموميات ( لملحق هذا القرار ، ونظرا للملف المقدم من طرف مجلس ادارة مركز بيار وماري كوري قصد تحديد الاجرة اليومية عن سنة 1965 ، وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المبلغ الذي يؤدى عن أيام الاستشفاء ، المطبق على المرضى من الصنف الثالث والمستفيدين من الاسعاف الذين يعالجون بمركز بيار ومارى كورى ، يحدد بالنسبة لسنة 1965 بستين دينارا ( 60 دج) المادة 2 : يضاف على هذا المبلغ اليومي ما قدره 10 ٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الثانى و 25 % بالنسبة للمرضى من الصنف الاول ، ويحدد فيما يخص هذين الصنفين على الترتيب ب 66 د ج و 75 د ج . المادة 3 : يسرى مفعول هذا المبلغ اليومي المجدد على الكيفية أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1965 المادة 4 : يكلف مدير مركز بيار و مارى كوري وقابض المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة تكسيرين للتربية البدنية بالمستشفى المدنى بالدويرة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 ، ألحقت مصحة التربية البدنية ، الكائنة بتيكسيران ( دويرة ( مقاطعة الجزائر بالمستشفى المدني بالدويرة ابتداء من أول يناير سنة 1965 ، ووضعت من أجل هذا السبب تحت اشراف ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المذكور ويتسلم المستشفى المدنى بالدويرة الاملاك العقارية والمنقولة للمصحة بجميع ما فيها من الحقوق والالتزامات التي آلت اليه من المصحة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 563 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالموظفين الديبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقمي 31463 و 6364 المؤرخين في 22 أوت سنة 1963 و 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 5864 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المعدل بموجبه المرسوم رقم 64-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 (30) يوليو سنة 1964 ) ، والمتضمن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد يونس محمد الصغير ككاتب بوزارة الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : انتدب السيد يونس محمد الصغير الكاتب بوزارة الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 المادة 2 : بكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية ان وزير الارشاد القومي ، – بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام

858 الجريدة الرسمية 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) المتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 164 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ( القاضى بتأسيس مركز وطني للسينما الجزائرية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية لجنة أدبية وفنية ، المادة 3 : تهتم اللجنة الادبية والفنية بدرس أى مشروع فيلم كما تشرف على انجاز السيناريووات المادة 3 : تتألف اللجنة الادبية والفنية من الاشخاص الآتي ذكرهم : مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، رئيسا . مدير ضبط المركز الوطني للسينما الجزائرية مدير معهد السينما مدير النشر الشعبي مدير الشؤون الثقافية أو ممثله . المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المسرح الوطني الجزائري أو ممثله شخصيتان يختارهما الوزير لكفاءتهما أو لتخصصهما ويمكن لوزير الارشاد القومى أن يعدل تأليف هذه اللجنة . المادة 4 : يمكن للجنة الادبية والفنية أن تستدعى للحضور في مداولاتها اي شخص ذا اهلية المادة 5 : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر خمسة أعضاء من بين أعضائها على الاقل ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ، أما المقررات فيصوت عليها بأغلبية المشاركين البسيطة المادة 6 : لا تصبح مداولات اللجنة نافذة المفعول الا بعد موافقة وزير الارشاد القومي عليها المادة 7 : يكلف مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا ان وزير الارشاد القومي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 بمقتضى المرسوم رقم 13464 الصادر في 29 ابريل سنة 1964 القاضي باحداث مدرسة المعلمين العليا ، ولا سيما مادتاه السادسة والسابعة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لكى يتم قبول تسجيل المرشحين ، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 ) أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، 2 ) أن يكونوا حائزين على البكالوريا أو شهادة تعادلها معترف بها . ) أن يكون سنهم في أول يناير من سنة المباراة : أ 18 سنة على الاقل و 27 سنة على الاكثر للدخول الى السنة الاولى ب - 28 سنة على الاكثر للدخول الى السنة الثانية . وهناك اعفاءات عن السن ، التي تزيد بسنة أو بسنتين ، تمنح من طرف وزير الإرشاد القومى لقدماء المجاهدين وضحايا حرب التحرير : ) أن تتوفر فيهم شروط الاستعداد البدني المطلوبة من المرشحين للتعليم ، ومدققة من قبل لجنة طبية . ه ) أن يكونوا قد تعهدوا بالتدريس في مؤسسات التعليم الثانوى لمدة خمس سنوات على الاقل عند تخرجهم من المدرسة ويمكن قبول رعايا البلدان الافريقية في مدرسة المعلمين العليا . بعد اذن وزير الارشاد القومى المادة 2 : ان مباريات الدخول الى السنة الأولى والثانية تشمل ، بصفة انتقالية ، اختبارات كتابية ، وكذا اختبارات شفاهية بعد النجاح في الاولى . أ - فرع العلوم : المجموعة الاولى : اختيار : الرياضيات ، الفيزياء أ ) الاختبارات الكتابية : اختبار في الرياضيات ) برنامج قسم الرياضيات الاولية المدة أربع ساعات ، العامل 6 اختبار في الفيزياء ) برنامج قسم الرياضيات الاولية ) المدة أربع ساعات ، العامل 4 اختبار في الثقافة العامة ( شرح نص ( المدة ثلاث ساعات العامل 2 ب ) الاختبارات الشفاهية : اختبار في الرياضيات ) برنامج قسم الرياضيات الاولية) العامل 5

  • اختبار في الفيزياء ) برنامج قسم الرياضيات الاولية ) العامل 4 اختبار في الكيمياء ) برنامج قسم الرياضيات الاولية ) العامل 2

الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 المجموعة الثانية : اختيار العلوم التجريبية ا - الاختبارات الكتابية : اختبار في الفيزياء ) برنامج قسم العلوم التجريبية ) المدة أربع ساعات ، العامل 6 اختبار في العلوم الطبيعية ) برنامج قسم العلوم التجريبية) المدة أربع ساعات ، العامل 6 اختبار في العلوم الطبيعية ( برنامج قسم العلوم التجريبية) المدة ثلاث ساعات ، العامل 4 اختبار في الثقافة العامة ( شرح نص ) المدة ثلاث ساعات، العامل 2 . ب - الاختبارات الشفاهية : اختبار في الرياضيات ( برنامج قسم العلوم التجريبية ) العامل 3 اختبار في الفيزياء ( برنامج قسم العلوم التجريبية ( العامل 4 اختبار في العلوم الطبيعية ) برنامج قسم العلوم التجريبية ( العامل 4 ب ) فرع العلوم التقنية : ا الاختبارات الكتابية : اختبار في الرياضيات ( برنامج أقسام الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية ( المدة أربع ساعات ، العامل 5 اختبار في الفيزياء ) برنامج أقسام الرياضيات الاولية ، والرياضيات التقنية ( المدة أربع ساعات ، العامل 4 اختبار في الرسم الصناعي ( برنامج قسم الرياضيات | التقنية ( المدة أربع ساعات ، العامل 3 . ب - الاختبارات الشفاهية : اختبار في الرياضيات ( برنامج أقسام الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية ( العامل 3 اختبار في التاريخ ، العامل 3 اختبار في الجغرافيا ، العامل 3 اختبار اللغة والآداب الفرنسية : ان الاختبارات الكتابية والشفاهية هي نفس الاختبارات فيما يخص اختيار ( اللغة والآداب العربية » فلها نفس الوقت و تضرب بنفس العوامل . وهناك برنامج محدود يبين الاسئلة التي تتناولها الموضوعات بصفة انتقالية من أجل مباراة سنة 1964 المادة 3 : يمكن للتلاميذ بعد مباراة ، بصفة انتقالية والى حين صدور أمر جديد ، أن يلتحقوا بالسنة الثانية اذا كانوا حزين على الاقل على شهادة السنة الاعدادية ( الآداب أو العلوم ( أو باقتراح من مدير معهد الدراسات العربية بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة بالنسبة لتلاميذ هذه المدرسة المادة 4 : على كل الجنة ، عند الانتهاء من الاختبارات ، أن ترتب المرشحين حسب الاختيار مع عدد النقط التي حصلوا عليها ويمكن وضع قائمة اضافية للمرشحين الذين يحلون محل المرشحين المنسحبين من القائمة الرئيسية وذلك في حدود 10٪ من عدد المقاعد المعروضة . المادة 5 : يقبل في السنة الثانية والثالثة التلاميذ الذين نجحوا في الامتحانات التي أعدتها الكليات حسب برنامج الدراسات المحدد من قبل المدير ، وذلك بعد قرار يتخذه مجلس الاساتذة . المادة 6 : ان الذين لا يقبلون في السنة الثانية أو الثالثة 6 لأي سبب كان . اما أن يسمح لهم باعادة سنتهم الدراسية ، واما أن يوضعوا رهن اشارة مدير التعليمين الثانويين لكي يقوموا بالتدريس في مؤسسات التعليم الثانوي أو التقنى اختبار في التكنولوجيا ( برنامج قسم الرياضيات | بصفتهم مكلفين بالتعليم ، وذلك باقتراح من مجلس الاساتذة .

- التقنية ( العامل 3 اختبار في الفيزياء ( برنامج أقسام الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية ( العامل 5 ج ) فرع الآداب : اختيار : اللغة والآداب العربية . ا - الاختبارات الكتابية : بحث أدبى أو فلسفى ، المدة أربع ساعات 6 العامل 6 شرح أدبى لنص ، المدة ثلاث ساعات ، العامل 3 شرح لنص من حيث القواعد النحوية ، المدة ساعتان ، العامل 3 . ب - الاختبارات الشفاهية : شرح نص العامل 5 المادة 7 : عند الانتهاء من دراسة السنة الثالثة ، فان شهادة التخرج المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم رقم 13464 الصادر في 24 ابريل سنة 1964 ، تسلم للتلاميذ الذين حصلوا على الليسانس كاملة وأدوا بنجاح الاختبارات التكميلية المطابقة للتعليم الذي تقوم به المدرسة المادة 8 : ان التلاميذ الذين حصلوا على شهادة التخرج ينتدبون كأساتذة متمرنين في ثانوية لمدة سنة واحدة ، يؤدون أثناءها الاختبارات العملية فيما يخص شهادة الكفاءة للتعليم الثانوى وستحدد فيما بعد كيفيات تلك الاختبارات المادة 9 : يكلف مدير التعليم العالى ومدير التعليمين الثانويين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

860 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الارشاد القومى وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري موجز قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سية 1964 يتضمن قائمة المرشحين المعينين كمتمرنين تبعا لنجاحهم في مباراة الدخول الى مدرسة المعلمين العليا ، دورة أكتوبر سنة 1964 ان المرشحين المبينة أسماؤهم فيما يلى ، والذين نجحوا في اختبارات مباراة دورة أكتوبر سنة 1964 ، يسمون تلاميذ أساتذة ابتداء من أول اكتوبر سنة 1964 ، ويتقاضون مرتبا معادلا للرقم الاستدلالى 300 الذي يضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية ، السنة الأولى الآداب العربية : مراجي محمد مسعودي عمر الآداب الفرنسية : أكسوح زهور لمداني مليكة عزة آمنة العربي العكرية بلقائد نجاة مهداب محمد ابن مصباح نادية موهوب سارة بوزار على زيتوش فريدة قاسي الطاهر السنة الأولى الفرع العلمي المجموعة الاولى : الرياضيات الفيزياء : مجموعة العلوم التقنية : علال حميدة ( رياضيات ( ر . ع . ف . تتم عنبي ر . ع . ف عناد جميلة (رياضيات) ر . ع . ف شهاة فاضلة (رياضيات) ر . ع . ف قصرى وردية (فيزياء) ر . ف . ك خلادى عبد القادر (رياضيات) ر . ع . ف الحلو محمد (فيزياء) ر . ف . ك العراشيش المولودة زهوال (فيزياء) - ر . ف . ك الاعرج عبد المجيد (رياضيات) ر . ع . ف رحماني محمد (رياضيات) ر . ع . ف سامي عبد القادر (فيزياء) ر . ف . ك المجموعة الثانية - العلوم التجريبية : احمد شاوش للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1384 عايواز علوي بلقاذف خالد بوحديبة محمد بوشلوش سعدي بوزينة عمر غربية عبد الكريم غيطه منصف هدابي مسعودة هني نفيسة ليسانس - الفيزيولوجيا - الكيمياء العضوية : حلايمية عبد الارهف خلف الله عبد العزيز مهني محمد مقيدش نايت عبد الله حورية سوامس عبد العزيز تاتار محمد طراري محمد ان المرشحين بالمجموعة الثانية يمكنهم أن يتخصصوا في تعليم العلوم الطبيعية والكيمياء . ولهم الحق في أن يسجلوا أنفسهم في علوم الفيزياء والكيمياء وعلم الطبيعة ( ع . ف . ك . ط ) . السنة الثانية الآداب العربية : الآداب الفرنسية : ديد الوهاب محمد سيدى عطاء الله حبيب قران على سحنوني رشيد فارسي خالد عامل احمد سعيدوني نور الدين الفرع العلمي الرياضيات : الفيزياء - الكيمياء :

- بابا احمد فضيل أمقران فريد زريشين عوامر ابن زرقه مصطفى مقلاتي ابراهيم غماري خالد وامان سعيد العلوم الطبيعية : بوعبدالله جلول بوفداوي عبد القادر بومعزة محيى الدين المطبعة الرسمية - الجزائر