قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن كيفيات سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) من الرواج ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المادتين 30 و 31 من ملحق القانون رقم 62-144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 القاضي باحداث وتحديد القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري ، وبموجب القانون رقم 64-111 الصادر في 10 أبريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 34663 الصادر في 29 رجب عام 1384 ( 4 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري فيما يخص احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير ، وبمقتضى المرسوم رقم 34764 المؤرخ في 29 رجب عام 1384 (4) ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ) أو خمسمائة فرنك قديم ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : سيضع البنك المركزى الجزائري في التداول الورقة المالية الجديدة من فئة خمسة دنانير ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964 المادة 2 : ان الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ( يستمر رواجها القانوني ، وتبقى لها القوة الابرائية الى غاية التاريخ الذى سيحدد فيما بعد بمقتضى قرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو موجز قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن انهاء مهام متصرف وتعيين متصرفين اثنين بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد بوضياء محمد المتصرف العام للمسرح الوطني الجزائرى وذلك بطلب منه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد كربوب احمد متصرفا عاما لمكتب الانباء الجزائرية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد الاخضر حمينة محمد مديرا لمكتب الانباء الجزائرية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.