قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في مركز بيار ومارى كورى عن سنة 1965 . 856 موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة تكسيرين للتربية البدنية بالمستشفى المدنى بالدويرة 857
المادة الأولى
فتح المادةان المبلغ الذي يؤدى عن أيام الاستشفاء ، المطبق على المرضى من الصنف الثالث والمستفيدين من الاسعاف الذين يعالجون بمركز بيار ومارى كورى ، يحدد بالنسبة لسنة 1965 بستين دينارا ( 60 دج)
المادة 2
فتح المادةيضاف على هذا المبلغ اليومي ما قدره 10 ٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الثانى و 25 % بالنسبة للمرضى من الصنف الاول ، ويحدد فيما يخص هذين الصنفين على الترتيب ب 66 د ج و 75 د ج .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المبلغ اليومي المجدد على الكيفية أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1965
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مركز بيار و مارى كوري وقابض المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى موجز قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصحة تكسيرين للتربية البدنية بالمستشفى المدنى بالدويرة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 ، ألحقت مصحة التربية البدنية ، الكائنة بتيكسيران ( دويرة ( مقاطعة الجزائر بالمستشفى المدني بالدويرة ابتداء من أول يناير سنة 1965 ، ووضعت من أجل هذا السبب تحت اشراف ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المذكور ويتسلم المستشفى المدنى بالدويرة الاملاك العقارية والمنقولة للمصحة بجميع ما فيها من الحقوق والالتزامات التي آلت اليه من المصحة وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-004
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.