مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية 857
المادة الأولى
فتح المادةانتدب السيد يونس محمد الصغير الكاتب بوزارة الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةبكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم رقم 64-212
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.