قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا . 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد صالح لبديوي، مدير آسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.