قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي وجامعة الدول العربية. الجزائرية / العدد 37. . 3 تابع) سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بودهري، مفتش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات.
إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية زائرية / يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فؤاد بوعتورة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف. ----- إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 : 37 : 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمار عبة، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوزاهر، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحميد بوزاهر، المدير العام للبلدان العربية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مجيد بوقرة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مجيد بوقرة، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سميشي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، . .1.6. زائرية / يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحميد سميشي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حليم بن عطاء الله، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية العدد : 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حليم بن عطاء الله، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بلعربي مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم بلعربي، المدير العام للشؤون القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوقطاية، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 1.7. 1.7 يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام.
إن وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز سبع، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية . 1.8 اثرية / يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد العزيز سبع، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي ----- قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد وعلي مدني، مدير المصالح التقنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد نذير العرباوي، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد نذير العرباوي، مدير المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي --- قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية. ---------- إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوثلجة هادف، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 1.9. 1.9 يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوثلجة هادف، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
يوسف يوسفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.