قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.