ج.ر عدد 81 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر ه دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68-520 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 1590 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات الصيانة للطائرات المدنية 1595

  • مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو | سنة 1968 يتضمن السماح للشركة الوطنية للنقل عبر | الطرق بان تستأجر سيارات النقل الخاص للنقل العمومي الاستثنائي للبضائع 1596 وزارة التربية الوطنية
  • قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يتضمنان الغاء وحدات اقسام مدرسية في عمالة سطيف 1597 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606
  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تجديد اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين 1606

1590 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو - سنة 1968 يتضمن تجديد الترخيص لمراقبين فى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 1607 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة .. 1607 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية القالة العقار المحتوى على القطعتين رقم 84 Pie و 84 مكرر Pie والبالغة مساحتهما هكتارا واحدا و آرين و 82 سنتيارا ، لتنشأ عليهما ابنية مدرسية .. 1607

  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الحاق قطعة الارض الواقعة بقالمة والبالغة مساحتها 21752 مترا مربعا بوزارة التربية الوطنية لانشاء مدرسة وطنية خاصة بالتعليم التقني للبنات … 1607 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه
  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العيون لفائدة بلدية تازمالت بقصد تموين قرية تينسوين والقرى المحيطة بها بالماء الصالح للشرب .. 1607 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 من عامل عمالة الاوراس يتضمن الحاق قطعة ارض مملوكة للدولة وتابعة للفئة رقم 1 من القطاع البلدى والبالغة مساحتها هكتارا واحدا و 48 آرا و 67 سنتيارا و 25 دسم 2 والواقعة ضمن اراضي بلدية بسكرة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ) .. 1608 مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير جهة | استعمال قطع الاراضي رقم 54 و 55 و 56 من مخطط تقسيم بوشقوف والبالغة مساحتها الكلية 136 ه و 82 آرا والممنوحة الى بلدية بوشقوف والمقرر الحاقها أوليا بالمصالح | البلدية لاقسام دوفيفيي سابقا ومجاز الصفاء … 1608 اتفاقات دولية امر رقم 68-520 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6. غشت سنة 1968- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين اتفاق بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول النقل الجوي ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في تشجيع تنمية النقل الجوى بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ، وفي متابعة التعاون الدولي في هذا المجال الى أوسع مدى ممكن مستلهمتين في ذلك بصورة خاصة مبادىء واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول (ديسمبر) عام 1944 ، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الآخر.

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1591 الحقوق والفوائد المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة علاقات | جوية مدنية دولية مدرجة فى الملحق المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق الباب الاول تعاريف المادة الثانية في تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : ا - يقصد بكلمة اقليم ( المناطق البرية والمياه الاقليمية ) التي تمارس الدولة المعنية سلطاتها فيها ب تعني عبارة ( السلطات الجوية « فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية المديرية العامة للطيران المدني وفيما يتعلق بالجزائر وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية الطيران غير ان كلا من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بحقه بعدم الاعتراف - للتحليق فوق اقليمه - بشهادات الاهلية والاجازات المعطاة لرعاياه من قبل الفريق المتعاقد . الآخر اذا لم تكن هذه الشهادات والاجازات مطابقة للمستوى المحدد لها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية المادة الخامسة 1 تعفى لدى دخولها اقليم احد الفريقين المتعاقدين : المركبات الهوائية المستعملة فى النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، وكذلك التجهيزات العادية وقطع تبديلها وذخيرة المحروقات وزيوت. التشحيم والمؤن الموجودة على متن الطائرات ( بما فيها المواد الغذائية والمرطبات والدخان ) من جميع الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة ضمن المدني او فى كلتا الحالتين أية هيئة تتمتع بصلاحية القيام | الشروط المحددة في الانظمة الجمركية ، وذلك شريطة ان تبق بالوظائف التي تقوم بها حاليا الهيئتان المذكورتان 2- يقصد بعبارة « المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة كل منها لاستثمار الخطوط المتفق عليها .. الباب الثاني أحكام عامة المادة الثالثة ان قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول واقامة وخروج الطائرات المستخدمة في الملاحة الدولية والمتعلقة باستثمار هذه الطائرات وملاحتها أثناء وجودها ضمن حدود اقليمية ، تطبق على الطائرات العائدة للفريق المتعاقد الآخر وعلى الملاحين والركاب ومرسلي البضائع ان يتقيدوا اما شخصيا أو بواسطة طرف آخر يعمل لحسابهم وباسمهم - بالقوانين والانظمة المطبقة فى اقليم كل من الفريقين المتعاقدين على دخول أفراد الركب والركاب والبضائع والطرود البريدية واقامتهم وخروجهم ، كقوانين وانظمة الدخول والهجرة والتجهيز وجوازات السفر واجراءات السفر واجراءات التخليص والجمارك والصحة ونظام العملة. الصعبة • والمؤسسة والمؤسسات المعينة من طرف أحد الطرفين المتعاقدين ملزمة بممارسة نشاطها المالي والتجاري ( تحويل الارادات الصافية وغير ذلك ( على أرض الطرف المتعاقد وفقا لقوانين واجراءات هذا الاخير المادة الرابعة ان شهادات صلاحية الملاحة والاهلية والاجازات الممنوعة او التي تصدق صلاحيتها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين ، والتي لم ينته مفعولها ، تعتبر صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر الغايات استثمار الخطوط الجوية المحددة في الملحق | المرفق .. هذه الاجهزة والمؤن على المركبات لحين اعادة تصديرها • 2 - كذلك تعفى من نفس الرسوم والضرائب وبنفس الشروط باستثناء العائدات والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة : 1 ) المحروقات وزيوت التشحيم التي تأخذ في اقليم احد الفريقين المتعاقدين لتزويد الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر لاستثمار الخطوط المتفق عليها حتى ولو أنه يتوجب استعمالها في جزء من المسار يقع فوق اقليم الفريق المتعاقد الذي أخذت منه ب ) المؤن التي تستهلك على متن المركبات الهوائية والمأخوذة من اقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات الفريق المتعاقد المشار اليه والمحملة فى الطائرات المستخدمة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي عينها احد الفريقين المتعاقدين لاستثمار الخطوط المتفق عليها ج ) قطع التبديل المستوردة الى احد الفريقين المتعاقدين لصيانة او تصليح الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر ..

  • ان التجهيزات العادية والتموين بالمحروقات وزيوت التشحيم ومؤن الجو وكذلك قطع التبديل الموجودة على متن الطائرات العائدة لاحد الفريقين المتعاقدين والمستثمرة في النقل الدولي لا يمكن تفريغها فى اقليم الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية لدى الفريق المتعاقد المذكور وفي هذه الحالة توضع هذه المواد تحت رقابة السلطات الجمركية المذكورة حتى اعادة تصديرها او اعطاء تصريح جمركي عنها وتبقى في نفس الوقت تحت تصرف المؤسسة المالكة

1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه المادة السادسة يتعهد كل طرف متعاقد بألا تتجاوز المبالغ - التي يحصلها من المؤسسة او المؤسسات المعينة من جهة الطرف الآخر في مقابل استعمال المطارات والتجهيزات الفنية الاخرى التي تساعد على الملاحة - تلك المبالغ التي تحصل من مؤسسات أخرى للنقل الجوى التي تستعمل مصالح دولية مماثلة المادة السابعة يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في رفض منح ترخيص الاستثمار الى مؤسسة معينة من قبل الفريق الآخر أو في سحب هذا الترخيص اذا رأى ، لاسباب ثابتة بأن ليس لديه برهان عن كون الجزء الاكبر من ملكية هذه المؤسسة والاشراف الفعلي عليها فى يد الفريق المتعاقد الآخر أو في يد أشخاص من مواطنيه ، واذا لم تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة الثالثة او اذا لم تنفذ الالتزامات التي يفرضها عليها هذا القانون وفى كل حال فهذه الاجراءات لا تتخذ الا بعد ان تفتح محادثات واستشارات بين السلطتين | الجويتين وبعد ان تفشل المحادثات المذكورة في ايجاد الحلول. الباب الثالث الخطوط المتفق عليها المادة الثامنة تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة العربية السعودية وكذلك وعلى سبيل المعاملة بالمثل ، تمنح حكومة المملكة العربية السعودية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الحق في ان توكل الى مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوى معينة استثمار الخطوط المتفق عليها والمدرجة في لائحة الطرق المبينة في ملحق هذا الإتفاق المادة التاسعة تستثمر الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوي مبينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين لاستثمار الطريق او الطرق المحددة • يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ، بعد اشعار الفريق الآخر ان يستبدل مؤسسة او عدة مؤسسات مبينة بمؤسسة او عدة مؤسسات وطنية لاستثمار الخطوط المذكورة المتفق عليها وتتمتع المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة بنفس الحقوق وتلزم الواجبات التي كانت للمؤسسات المستبدلة المادة العاشرة يبقى مع ذلك استثمار الخطوط المتفق عليها من قبل أية مؤسسة معينة خاضعا لمنح ترخيص استثمار من قبل الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق ومن المتفق عليه ان ترخيص الاستثمار هذا يمنح فى اقصر مهلة ممكنة الى المؤسسة او المؤسسات المبينة مع مراعاة احكام المادتين السابعة والحادية عشرة من هذا الاتفاق .. المادة الحادية عشرة يتوجب على المؤسسات المعينة أن تقدم عند الاقتضاء الى سلطات الطيران لدى الفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق الدليل على انها قادرة على تلبية المتطلبات المفروضة في قوانين وانظمة الفريق المتعاقد المذكور والمتعلقة بتسيير مؤسسات النقل الجوية التجارية .. المادة الثانية عشرة يمكن استثمار الخطوط المتفق عليها اما فورا أو في تاريخ لاحق الحقوق .. وذلك حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له المادة الثالثة عشرة يضمن للمؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين معاملة عادلة منصفة كي تستفيد من امكانيات متساوية لاستثمار الخطوط المتفق عليها وعليها ان تأخذ بعين الاعتبار على خطوط السير المشتركة ، مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر على خطوط كل منها ويرى الطرفان المتعاقدان انه من الافضل ان تتعاون المؤسسات المعينة الى أقصى حد ممكن عند استعمالها للمصالح حتى تحقق نتائج حسنة فى الميدان الاقتصادي .. المادة الرابعة عشرة تستفيد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق في اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في رحلات جوية دولية في نقط الهبوط ، وعمل الطرق المبينة في الملحق المرفق بما فيها نقاط الهبوط الواقعة في البلدان الاخرى وفى حدود الشروط المبينة في المواد التالية • المادة الخامسة عشرة ا - يكون هدف الخطوط المتفق عليها على كل من الطرق المعددة في الملحق المرفق ان تسير ضمن عامل استخدام معقول ، طاقة نقل تتناسب مع الحاجات العادية والممكن توقعها بشكل معقول للنقل الجوى الدولي ، من او الى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخطوط المذكورة 2 يجوز للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تلبي ، في حدود الطاقة الإجمالية الملحوظة فى الفقرة الاولى من هذه المادة ، حاجات النقل بين اقاليم بلاد أخرى واقعة على الطرق المعددة في الملحق المرفق وبين اقليم الفريق المتعاقد الآخر مع أخذ الخطوط المحلية والاقليمية بعين الاعتبار ..

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 المادة السادسة عشرة يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة تشغيل طاقة اضافية زيادة على الطاقة الملحوظة فى المادة السابقة كلما بررت ذلك زيادة موقتة في النقل على هذه الطرق نفسها وذلك بشرط موافقة سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين المادة السابعة عشرة في حال عدم رغبة سلطات الطيران لدى أحد الفريقين المتعاقدين في استخدام جزء من طاقة النقل الممنوحة له او كاملها على طريق واحد او عدة طرق ، يمكنها ان تحول لمدة معينة الى المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر جزء الطاقة غير المستعمل او الطاقة بأكملها وللسلطات التي حولت حقوقها او قسما منها ان تستعيدها في أي وقت بعد مهلة تقدر بشهر . المادة الثامنة عشرة يجب أن يتم تحديد أجور النقل بنسب معقولة 1 - على ان تراعى بصورة خاصة اقتصاديات الاستثمار ومميزات كل خط والتعريفة المقترحة من قبل المؤسسات الاخرى التي تعمل على الطريق أو على جزء منه 2 - يجب ان لا تقل الاجور المطبقة على النقل المنزل او المحمل فى احدى محطات الطريق من الاجور المطبقة من قبل مؤسسات الفريق المتعاقد التي تستثمر خطوطا محلية او اقليمية على القطاع المقابل من الطريق . 3 - تحدد الاجور التي تطبق على الخطوط المتفق عليها والتي - تقوم بخدمات النقل على الطرق المدرجة فى ملحق هذا | الاتفاق ، بقدر الامكان ، بالاتفاق بين المؤسسات المعينة وتقوم هذه المؤسسات : أ ) اما بالاتفاق المباشر وعند الاقتضاء بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى العائدة لبلاد أخرى والتي قد تستثمر نفس المسارات أو قسما منها .. ب ) واما بتطبيق القرارات التي يتبناها اتحاد النقل الجوى الدولي . 4 يجب ان تعرض الاجور المحددة بهذا الشكل على تصديق سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ الملحوظ لسريان مفعولها ويمكن تخفيض هذه المدة فى حالات خاصة شريطة موافقة هذه السلطات . ه اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق حول تحديد الأجور طبقا لاحكام الفقرة الثالثة اعلاه او اذا اعلم احد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على الاجور المعروضة عليه طبقا لاحكام الفقرة الرابعة اعلاه تبذل سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين جهدها للتوصل الى حل مرض … وفى حال عدم الاتفاق يلجأ الى التحكيم المنصوص عنه في المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق وطالما ان قرار التحكيم لم يصدر ، يحق للفريق المتعاقد الذي أعلن عدم موافقته أن يفرض على الفريق المتعاقد الآخر المحافظة على تطبيق الاجور السارية سابقا المادة التاسعة عشرة على سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين أن تتبادل اعتبارا من سريان مفعول هذا الاتفاق ، وخلال افضل مدة ممكنة ، المعلومات المتعلقة بالترخيص المعطاة للمؤسسات المعينة لاستثمار الخطوط المتفق عليها وتشمل هذه المعلومات بشكل خاص نسخة من التراخيص الممنوحة ومن تعديلاتها المحتملة وكذلك نسخة من جميع الوثائق الملحقة • وعلى المؤسسات المعينة أن تبلغ سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين مواعيد السفر وعدد الرحلات وطراز الطائرات التي تستخدم وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من المباشرة بتشغيل خطوطها ، وعليها ايضا ان تبلغ جميع التعديلات التي قد تحصل في المستقبل المادة العشرون يتشاور الطرفان المتعاقدان دوريا على الاقل مرة كل سنة وذلك من أجل استعراض الظروف التي طبقت فيها مواد هذا الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة ، وتؤكد من ان مصالح الطرفين لم يلحق بها أي ضرر وخلال هذه المشاورات تستعرض مسألة احصائيات الخطوط المستعملة التي يتبادلها الطرفان بانتظام .. الباب الرابع التفسير واعادة النظر والفسخ والخلافات المادة الواحدة والعشرون يستطيع كل فريق متعاقد في أي وقت أن يطلب اجراء مشاورات بين السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين لتفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ استلام الطلب . تصبح التعديلات التي اتفق على ادخالها على هذا الاتفاق نافذة بعد تثبيتها بتادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية • المعادة الثانية والعشرون ا - وفى حالة ما اذا رأى احد الطرفين تعديل قسم ما من هذا الاتفاق ، فانه يستطيع في أي وقت ان يطلب بواسطة

1594 الجريدة الرسمية الطرق الدبلوماسية فتح استشارات فى هذا الميدان بين سلطات النقل الجوى . ولا بد أن تفتح هذه الاستشارات خلال الثلاثين يوما بعد تاريخ ارسال الطلب او خلال فترة اطول يتفق عليها الطرفان واذا اتفقت السلطات المذكورة على التعديلات ، فان هذه التعديلات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد أن يكون كل طرف متعاقد قد ارسل الى الطرف الآخر المصادقة او الموافقة على هذه التعديلات حسب الاجراءات الدستورية المتبعة . 2 - وفى حالة ما اذا رأت سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين ضرورة تعديل او تكميل قسم ما من الملحق ، تستطيع في أي وقت طلب الاستشارة مع سلطات الطيران اللطرف الآخر المتعاقد .. وينبغي أن تجرى هذه الاستشارات خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ الطلب او خلال فترة اطول تتفق عليها سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين واذا ما حدثت موافقة السلطات المذكورة على التعديلات والتكميلات المقترحة ، فان هذه الموافقة تتم بواسطة اجراء مكتوب يحدد ايضا التطبيق على ألا يكون هذا الاجراء متناقضا مع مبادىء هذا الاتفاق 10 المادة الثالثة والعشرون 1 - اذا نشأ خلاف على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق ولم يكن حسمه طبقا لاحكام المادة الثانية والعشرين بين سلطات الطيران او بين حكومتي الفريقين المتعاقدين فيعرض على هيئة تحكيمية 2 - تؤلف هذه الهيئة التحكمية من ثلاثة اعضاء تعين كل من الحكومتين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين أحد رعايا دولة ثالثة كرئيس اذا لم يعين هذان الحكمان في مدى شهرين اعتبارا من اليوم الذي اقترحت فيه احدى الحكومتين الحل التحكيمي للخلاف او اذا لم يتفق هذان الحكمان فى غضون الشهر التالي على تعيين رئيس يمكن لأي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب الى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية اجراء التعيينات اللازمة .. وفى حالة ما اذا كان رئيس مجلس هيئة مجلس الطيران المدني الدولية يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين فان نائب رئيس هذه الهيئة الذي يحمل جنسية بلد ثالث هو الذي يطلب منه القيام بالتسميات المذكورة سلفا

  • اذا لم تتمكن الهيئة التكميلية من حل الخلاف حبيا إفانها تصدر قرارها بأكثرية الاصوات كما أنها تقوم بنفسها بوضع مبادىء اجراءاتها وتحدد مكان انعقادها ما لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه 4 - يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير الموفقة التي تتخذ خلال جلسات الهيئة وذلك بالقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال قرارا نهائيا اذا لم يتقيد احد الطرفين المتعاقدين بقرارات الحكمين فان الفريق المتعاقد الآخر يستطيع طيلة دوام هذا الاخلال أن يحدد او يوقف أو ينقص الحقوق او الميزات منها بموجب هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المخل 6 يتحمل كل من الفريقين المتعاقدين تعويضات عمل حكمه و نصف تعويضات الرئيس المعينة المادة الرابعة والعشرون يستطيع كل فريق متعاقد في أي وقت أن يعلن للفريق المتعاقد الآخر عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق ويبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية i يصبح الفسخ نافدا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ استلام التبليغ من قبل الفريق المتعاقد الآخر ما لم يجر سحب هذا التبليغ باتفاق الفريقين قبل انقضاء هذه المدة وفى حالة عدم قيام الفريق المتعاقد الذي استلم هذا التبليغ بارسال اشعار باستلامه ، فان التبليغ المذكور يعتبر مستلما بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مقر منظمة الطيران المدنية الدولية .. المادة الخامسة والعشرون يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وكذلك التعديلات التي تدخل عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها • المادة السادسة والعشرون يطبق هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول فى اليوم الذى يجرى فيه تبادل الاشعار بابرامه بتبادل مذكرات دبلوماسية . وبناء عليه ، فان الموظفين الموقعين ادناه استنادا الى تفويض حكومتهما قد وقعا هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية - وكل نص منهما يعتبر قانونيا وعلى هذا جرى الختم .. حرر في الجزائر في يوم 11 من شهر جمادى الاولى من عام 1388 الموافق 6 اغسطس (غشت) 1968 • عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية المدير العام للطيران المدني مدير الطيران المدني عبد الله مهدي عمر بوصبع

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 ملحق جدول الطرق الطرق السعودية : نقاط من المملكة العربية السعودية الى الجزائر العاصمة عن طريق بيروت - عمان - طرابلس - أثينا وما وراءها نيويورك وبالعكس .. الطرق الجزائرية : نقاط من الجزائر العاصمة الى جدة عن طريق تونس طرابلس - بنغازي - القاهرة ( او بيروت ) وما وراءاها وبالعكس .. مذكرة أثناء المفاوضات التي جرت بالجزائر فيما بين 5 و 6 اغسطس قصد عقد اتفاق ثنائي يتعلق بالنقل الجوى المدني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي انتهت بتوقيع الاتفاق المذكور بتاريخ هذا اليوم ، فان سلطات الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين اتفقتا على ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية للملاحة الجوية الى المؤسسة السعودية المعينة ترخيص استغلال الحرية الخامسة على خط اثينا - الجزائر ، والعكس . 2 اتفق الوفدان على القيام بمشاورات في المستقبل قصد دراسة تمديد آخر للحرية الخامسة خصوصا بين الجزائر ومدريد .. تم في الجزائر يوم 11 جمادى الاولى من عام 1388 الموافق 6 اغسطس 1968 • عن سلطة الملاحة الجوية عن سلطة الملاحة الجوية الجزائرية السعودية مدير الطيران المدنى المدير العام للطيران المدني عمر بوصبع عبد الله مهدي مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات الصيانة للطائرات المدنية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجيوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 84 المؤرخ في 5 مارس |

- سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي ولا سيما ملحقها رقم 6 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ديسمبر سنة 1963 والمحددة بموجبه الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تصديق دفتر الشروط المشتركة المطبقة على هيئات التصنيف المرخصة والمكلفة بمراقبة تسليم الشهادات الخاصة بصلاحية ملاحة الطائرات وسريان مفعولها ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة المغفلة لمكتب فيريتاس كهيئة تصنيف مكلفة بمراقبة تسليم شهادات صلاحية الملاحة للطائرات المدنية وسريان مفعولها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة أو خدمات جوية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد في هذا القرار القواعد المطبقة على مستغلي النقل او العمل الجوى وعلى الورش التي هي في ملك المستغل او ليست في ملكه وذلك فيما يخص كيفيات الصيانة للطائرات المدنية المادة 2 : ترتب عمليات الصيانة في ثلاثة اصناف نظرا الصعوبات الاجراء او الوسائل الواجب تطبيقها : 10 عمليات الصيانة البسيطة المألوفة ، 2 3 - عمليات الصيانة البسيطة التي يقتضي لها اختصاص خاص ووسائل هامة أو تخصصية ، 3 عمليات الصيانة الضخمة والتحقيقات والتصليحات والمراجعات العامة للمحركات والاجهزة الرئيسية ( المراوح والمهابط والآلات الخاصة بالجو الخ … ) وينبغي على المستغل أن يوضح في كراس الصيانة كيفية توزيع عمليات الصيانة فى الاصناف الثلاثة المشار اليها اعلاه المادة 3 : ينبغي أن تتمم عمليات الصيانة للصنفين الثاني والثالث بواسطة ورشة مرخصة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار ..

1596 الجريدة الرسمية ان ترخيص الورشة يتعلق باجراء عمليات الصيانة أو التصليح المحددة على نماذج معدات مخصصة ويمكن أن تتمم عمليات الصيانة للصنف الاول خارج الورش المرخصة ضمن شروط معينة تتعلق بالتنظيم وبالوسائل الواجب تطبيقها لتأمين الصيانة .. المادة 4 : تخضع الورش للمراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالطيران المدني بقصد تأمين حفظ معدات الطيران بحالة سليمة للخدمة وتنصرف هذه المراقبة بصفة خاصة الى الوقوف على مراعاة الورشة للشروط المطلوبة وعلى نوع الشغل المتهم . المادة ه : يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني ان يقرر في كل حين سحب الرخصة الممنوحة للورشة ، اذا تحقق بان بعض الشروط لم تراع بتاتا وان نوع الصيانة غير مرض . المادة 6 : يعتبر المستغل مسؤولا تجاه المصالح الرسمية هن صيانة طائراته وصلاحيتها للملاحة ويننبغي عليه ان يعين مسؤولا تقنيا للصيانة ملزما بان يضمن ما يفيد بأن جميع العمليات المستكملة بواسطة مختلف الورش وبواسطة المستغل قد تممت طبقا للاساليب المقررة .. المادة 7 : يخضع المستغل للمراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالطيران المدني بقصد ضمان الامن الجوى وتنصرف هذه المراقبة بصفة خاصة الى التحقيق من الشروط التي يضمن بموجبها او تجعله يضمن صيانة طائراته ومن حفظها بحالة صالحة للملاحة المادة 8 : يوضح في منشور التطبيق الخاص بهذا القرار : ترتيب عمليات الصيانة فى الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه ، الشروط الواجب توفرها في الورش لامكان ترخيصها ، كيفيات اجراء العمليات المرتبة فى الصنف الاول ، خارج الورشات المرخصة ، كيفيات ممارسة المراقبة التي تجريها المصالح الرسمية على الورشات والمستغلين المادة 9 : تقوم مقام الترخيص لمدة سنة واحدة وبصفة انتقالية ، المصادقة على أهلية الورش الممنوحة من قبل مكتب فيريتاس » قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 10 : ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني قائمة الورش المرخصة تطبيقا للأحكام المحددة بهذا القرار . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام الفصل 6 من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمحددة بموجبه الشروط التقنية لاستغلال طائرات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه النقل العمومي واحكام العنوان السادس من القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بشروط الاستغلال التقنية وقواعد الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة او خدمات جوية المادة 12 : يكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن السماح للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بان تستأجر سيارات النقل الخاص للنقل العمومي الاستثنائي للبضائع ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادة 4 منه . وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 58 منه ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجوز للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق كلما اقتضت احتياجات النقل العمومي لكتل البضائع بصفة استثنائية ولمدة محدودة ان تستأجر جميع انواع الشاحنات التابعة لقطاع النقل الخاص وذلك لسد هذه الاحتياجات ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من الامر رقم 67-58 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وبعد موافقة وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 2 : لا يجوز استعمال هذه السيارات لغير عمليات النقل المطلوب بل تستعمل فقط لتلبية الاحتياجات المحددة | اعلاه وفى النطاق الذى لا يمكن تلبيتها بوسائل النقل العمومي.

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 المادة 3 : تقيد السيارات التي تستأجرها الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بواسطة المدير الجهوى للنقل ، في سجل خاص مرقم ، ويودع لدى المركز الرئيسي للشركة • المادة 4 : تقيد كل سيارة في صفحة خاصة من ذلك السجل ، وتدون فيها القيود التالية : لقب واسم المالك ومحل سكناه ،

  • نشاطه الرئيسي ، مواصفات السيارة ، مراجع رخصة السير ، مدد الاستعمال ، نوع المنتجات المنقولة ،
  • خط السير الذي تمر به السيارة .. المادة . : توقع رخصة سير السيارة ، خلال مدد الاستعمال ، بين يدي رئيس المركز الرئيسي للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق الذى يسلم مقابل ذلك شهادة بها رقم التسجيل ورقم الصفحة المخصصة في السجل ومدة الاستعمال ونوع المنتجات المعدة للنقل وخط السير الذي يجب ان تتبعه السيارة .. المادة 6 : ينبغي على الناقل أن يظهر حين كل طلب ، علاوة على الاوراق الاعتيادية والشهادة المذكورة اعلاه ، ورقة الطريق الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او تصريح نقل يحمل رقم و ختم الشركة المذكورة وعليه التاريخ و توقيع رئيس مركزها . وينبغي ان يتضمن تصريح النقل رقم ورقة الطريق المخصصة المادة 7 : يتعين على رئيس مركز الشحن ، ان يضع ، عقب مدة الاستعمال جدولا باوراق الطريق عن كل سيارة مستأجرة ضمن الشروط المذكورة اعلاه ، وان يرسلها الى المدير الاقليمي للنقل .. المادة 8 : أن الرسم المترتب على خدمات المصالح الواجب الاداء عن هذه العمليات يجرى اقتطاعه واداؤه من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق على غرار الكيفيات المطبقة على العمليات التي يقوم بها الناقلون العموميون المادة 9 : يكلف مدير النقل البري والمدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة التربية الوطنية قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يتضمنان الغاء واحدات اقسام مدرسية في عمالة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعد عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 : الفيت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1966 الاقسام المدرسية الكائنة في مالة سطيف والتالي بيانها : سطيف : مدرسة شيخ عبده المختلطة ، قسم واحد ، العاشر .. اقبو : مدرسة فرعون للبنين ، قسم واحد ، التاسع والعشرون ، مدرسة ايفل مالونين المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ايمولا المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة متشليك المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة سيدى سعيد المختلطة ، قسم واحد ، السادس : مدرسة تازمالت للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تيفيلت مخلوف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيغرين المختلطة عن طريق بني منصور ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تيفيرين المختلطة عن طريق اوزيلاقن ، قسم واحد ، السادس .. بجاية : مدرسة ابو ضوء المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عليوان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة عمتيق اطافت المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة أسوال سيدى علي آفلور المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة برباشة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أميمون للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة عزوق للبنات ، ه اقسام ، من الحادي والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة التعليم التجاري ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة قورايا المختلطة ، قسم واحد ، السادس . مدرسة ابن رشد للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون مدرسة مودي للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة زروقي للبنين ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ..

1598 الجريدة الرسمية مدرسة بوخالفة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، دار اولاد عاشوري في رأس أوقاس ، قسم واحد ، الرابع. مدرسة الينبوعين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الحامة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ايفيل بالوانين المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة كنديرة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة وادى أميزور للبنين ، قسمان ، السابع والعشرون والثامن والعشرون ، مدرسة وادى أميزور للتعليم التقنى ، خسمة اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة أسامة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ترقة اوزمور المختلطة ، قسم واحد الثامن ، مدرسة تيازيبين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، دار اولاد تيشي ، قسمان ، الاول والثاني برج بوعريريج : دار اولاد برج بوعريريج ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة المهير المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة كولاتا سلنت المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، بوقاعة : مدرسة عين مرقوم المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عين شجرة بني حسين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة بنى ابراهيم المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة أولاد سعدى المختلطة قسمان، الرابع والخامس، مدرسة ام تنو قالت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيزى نبراهم المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . العلمة : مدرسة عين ولمان للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة ابن باديس للبنين قسم واحد، الرابع والعشرون. مدرسة المعلمين IPS ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة احياء العلوم ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة قصر الظهر المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة اولاد قاسم المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة رأس الماء المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . مسيلة : مدرسة ملوزة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة مسيلة للبنات قسمان التاسع عشر والعشرون، مدرسة مسيلة للبنين ، قسم واحد ، السابع والثلاثون ، مدرسة الرجاء مسيلة ، قسم واحد ، الثامن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه سيدي عيش : مدرسة الماتن المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، مدرسة سيدى عيش للبنن ، ثلاثة أقسام ، من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة تقمة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تيفيلت المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة تينبدار المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، . مدرسة تيزى اوغني المختلطة ، قسم واحد ، الرابع … وأحدثت في عمالة سطيف ابتداء من أول اكتوبر سنة 1966 الاقسام المدرسية التالية : سطيف : مدرسة عين أبسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر : مدرسة عين عرباط المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر ، مدرسة عين خلفون المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة عين الطريق المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الأول الى الثالث ، مدرسة الحاسي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الأوريسيا المختلطة ، اربعة اقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر ، مدرسة ماوان المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة وادى الشير المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة اولاد يلس المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة عبان رمضان المختلطة قسم واحد، الحادي عشر، مدرسة العالم للبنين ، قسمان ، التاسع والعشرون والثلاثون ، مدرسة العالم للبنات ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ، مدرسة عمارجية للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة «بيلير» للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، نادي تنشيط الشبيبة بيلير ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ابن يحيى للبنين قسم واحد السابع والعشرون، مدرسة خبابة ، قسم واحد ، الرابع والعشرون ، مدرسة خرشي للبنات ، ومدرسة التعليم العام ، اربعة اقسام ، من الثالث والثلاثين الى السادس والثلاثين ، مدرسة محمد خميستي للبنين ، ومدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الخامس والثلاثون ، مدرسة التعليم الابتدائي للبنات ، قسمان ، الأول والثاني، مدرسة الابراهيمي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث والعشرين ،

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 مدرسة لا بينيد للبنين ، 14 قسما ، من الأول الى الرابع عشر ، مدرسة لا بينيد للبنات ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، مدرسة طنجة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، نادي تنشيط الشباب ، المختلط ، يحياوي ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة زعيم المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة زروقي للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع | عشر ، مدرسة زياد للبنات قسمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، اقبو : مدرسة مناجم آقبو للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة ملعب آقبو المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة غرب اقبو المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، نادي تنشيط الشباب في أقبو ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة التعليم العام في أقبو مع القسم الداخلي ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة علاغان المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بيزيو المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بوشقفة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة شيخون المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة فلدن المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة القلاعة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة ايفرين «بات دوا» المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ايفيل النصر المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة الغرام المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ايفزر امقران المختلطة قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة ميرا تازمالت ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المليحة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تسلنت المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة تازمالت للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة تازملت المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تيفريت المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة تينسوين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيزى علاوان المختلطة . قسم واحد ، الرابع . مدرسة تازلا المختلطة ، قسم واحد . الاول بجاية : مدرسة عبد المؤمن للتعليم العام ، اربعة اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة أميمون للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة عزوق المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة المقراني للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون مدرسة المنصور المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة جان مير للبنات ومدرسة التعليم العام ، قسمان، التاسع والعشرون والثلاثون ، مدرسة المشتل المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة الثلاثة عشر شهيدا للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة بوعمران المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوغيدان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوخيامة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة رأس اوقاس للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة رأس أوقاس للتعليم العام مع القسم الداخلي خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة درغينة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السابع الى التاسع ، مدرسة فرعون المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ايغزر او فتيس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة ايحا غارين المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة كامبيتا المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة «ليفاليز» المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ميلال المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة وادى أميزور للبنات ، ثلاثة اقسام من السابع الى التاسع ، مدرسة تادرت تامقرانت المختلطة قسم واحد، السادس مدرسة ترقرت المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة تيشي للتعليم المنزلي والفلاحي ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تيزى احمد المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيزى نمبربر المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة تركين المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة القصر للتعليم العام مع القسم الداخلي للبنات ، . اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ،

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه برج بوعريريج : مدرسة تسرة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة بني العالم المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بير بن شعبان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بير حمودي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بير قاصدالي المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة بلوندال المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة للبنين ومدرسة ابن باديس للتعليم العام غرب برج بوعريريج ، قسم واحد ، الخامس والعشرون ، مدرسة ابن ذياب للبنات ، اربعة اقسام ، من السادس عشر الى التاسع عشر ، مدرسة ابن الطيب للبنين ، قسم واحد - الخامس عشر، مدرسة التعليم الابتدائي سابقا المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مليكة قايد للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر، مدرسة خبابا للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة التهذيب المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر ، مدرسة التعليم العام مع القسم الداخلي ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة برج غدير المختلطة ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة بوعزيز المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بوندة كبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بونشادة المختطلة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة شينيا المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة العشير المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة العوينات المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المهدية المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الماين المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة غايلاسا المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس مدرسة القرية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة حرزة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة حسناوة المختلطة ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة ما خامرا المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة مجانا المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة اوشانين كبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد عثمان المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة أولاد سيدى ابراهيم المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة رأس الوادى للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة رأس الوادى للبنات ، ثلاثة اقسام ، من السابع الى التاسع ، مدرسة رأس الوادى المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة سيدى مبارك المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة سيد حسن المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تاوريرت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ثنية النصر المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة تيكستر المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، = مدرسة تيزى قلعة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة طوبو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة طوميلا المختلطة ، ثلاثة اقسام من الرابع الى السادس ، مدرسة زمورة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر .. بوقاعة : مدرسة اغمون بني خيار المختلطة قسم واحد السادس مدرسة عين دوكار المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة عين الروى المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة بني حافظ المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بني ورتيلان المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، نادي تنشيط الشباب بني ورتيلان ، قسم واحد ، الاول، مدرسة بني ورتيلان للتعليم الابتدائي ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بوقاعة للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، نادي تنشيط الشباب بوقاعة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الحضرة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الحمامة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، نادي تنشيط الشباب قنزت ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ايفيل القصر المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة أولاد علي بن عثمان المختلطة ، قسم واحد ، ، الرابع ، مدرسة بحرى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة اولاد كباب المختلطة ، قسم واحد ، الاول : مدرسة كارفت ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيتست المختلطة ، قسم واحد ، السابع ،

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 مدرسة تيزى أوفد المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ترونا المختلطة عن طريق شبانة ، قسم واحد ، الثالث العلمة : مدرسة عين عازل للبنين قسم واحد الثالث والعشرون، مدرسة عدوة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة عين الحجر المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة عين ولمان للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع ، نادي تنشيط الشباب بازر صقرا ، قسمان ، الاول والثاني ، نادي تنشيط الشباب بني فضة ، قسم واحد ، الأول ، نادي تنشيط الشباب بيضة البرج ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بردى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، دار اولاد بير الاحرش ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة جبل قسطار المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ايسا العلمة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة ابن مهيدي للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة شفافي للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة حي الشهداء المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر، مدرسة الأخوة دردار للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة قروى للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين ، دار الاطفال ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة حامة بوطالب المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة قلال المختلطة ، قسم واحد ، المعادس ، مدرسة القلته الزرقاء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة خربة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة مريوط المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة رأس ايسلي المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة صقرة العوازقة المختلطة ، قسمان ، الخامس . والسادس. ، مدرسة صقرة نواصر المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة صالح باي المختلطة ، قسم واحد ، الخامس عشر، نادي تنشيط الشباب صالح باي ، قسم واحد ، الأول ، مدرسة سمارة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، دار اولاد الشعب بتينار ، قسم واحد ، الرابع .. خراطة : مدرسة العين الكبيرة للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة عمشاس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة بنى مارأى المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة شفرول المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة الدهامشة المختلطة، قسمان الخامس والسادس، مدرسة خراطة للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة مشتى الشرفاء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مشتى اورناح المختلطة ، قسم واحد، الخامس ، مدرسة مشتى اولاد نصار ، قسمان ، الاول والثاني . مسيلة : مدرسة بشارة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الجرف المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة الدريعات الكبيرة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ملوزة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة مزرير المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، . مدرسة لوزية المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة التعليم الابتدائي سابقا فى مسيلة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة أولاد منصور المختلطة (فاغ) قسم واحد ، الثالث، مدرسة أولاد سيدي منصور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة طرمونت المختلطة ، الثالث والرابع . سيدي عيش : مدرسة آغمون المختلطة بطريق آيت ايدير ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة آيت ايدير المختلطة ، تيزى القرن ، اربعة اقسام ، 6 من الرابع الى السابع ، مدرسة آيت يحيى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أقابيو المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة عاورير بنى جليل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة شميني المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة بني كسيلة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة جنان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ،

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه مدرسة الفلاى للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة الفلاى للبنين ، اربعة اقسام ، من الحادى عشر إلى الرابع عشر ، مدرسة حلاقة المختلطة ، قسمان ، الأول والثاني ، مدرسة القرية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة سيدى عيش للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة سيدى عياد حمام المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة سماعون المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة الطوال المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تيز مورين المختلطة ، قسم واحد ، السادس . ورفع عدد الاقسام المدرسية فى عمالة سطيف المزاد | بمقدار 274 قسما ، الى ثلاثة آلاف وثمان وستين قسما 30068 ) فى اول اكتوبر سنة 1966 … بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 : الفيت في عمالة سطيف ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 ، الاقسام المدرسية التالية : سطيف : مدرسة الأوريسية المختلطة ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة حمام أولاد يلس المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مهوان المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة وادى الشير المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بيلير للبنات في سطيف ، قسم واحد، التاسع عشر ، نادي بيلير لتنشيط الشباب في سطيف ، قسمان ، الاول والثاني ، نادي يحياوى لتنشيط الشباب في سطيف ، قسم واحد ، الأول 10 اقبو : نادي آقبو لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة عزيب بن علي شريف المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بوجليل المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة القلاعة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة ايفري المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ايفيل النصر المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ايفيل او مسيد المختلطة ، قسم واحد ، الخامس | مدرسة ايغزر امقران المختلطة ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة صدوق المختلطة ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة طابودات المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تكعاتز المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة تاز مالت للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة تيفريت المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تيفرين اوزلاقن المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تينسوين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيزي علوان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . بجاية : مدرسة الاخوة عمران للتعليم العام الخاص بالبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة بوشربة للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة بجاية للتعليم العام ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة قوراية بجاية المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ابن رشد للبنين قسم واحد، الحادي والعشرون مدرسة التطبيق زروقي للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة رأس أوقاس للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة درقينة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة وادى أميزور للتعليم العام ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة تيشي المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر مركز تيشي للتعليم المنزلي والفلاحي للبنات ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تيزى احمد المختلطة ، قسم واحد ، الخاس . برج بوعريريج : مدرسة بئر بن شعبان ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بابوش للبنات ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة العناصر غالبوا المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة المهدية المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ايفيل المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، . مدرسة طوبو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . بوقاعة : مدرسة احفير المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عين ذكار المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عين مرقوم المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ،

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدرسة بني حافظ المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، نادي بني ورتيلان لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول. نادي بوقاعة لتنشيط الشباب ، قسمان ، الاول والثاني ، نادي قنزة لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ماوكلان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة أولاد علي بن عثمان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أولاد البحرى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة طارفة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيتست المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة طرونة تالة ايفاسن المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .. العلمة : مدرسة عين عازل للبنين قسم واحد الثالث والعشرون، نادي بازر صقرة لتنشيط الشباب ، قسمان ، الاول والثاني ، نادي برج البيضاء لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول، نادي بني فضة لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ابن مهيدي للبنين ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، مدرسة الاخوة دردار للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة خربة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة أم العجول المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة رأس ايسلى المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة صقرة نواصر المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، نادي صالح باي لتنشيط الشباب ، قسم واحد ، الاول سيدي عيش : مدرسة آيت يحيى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بنى كسيلة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الفلاى للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة الماتن المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة سيدى عيش للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة تيفيلت المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيزى القرن المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، وأحدثت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 ، في عمالة سطيف ، الاقسام المدرسية التالية : سطيف : مدرسة عين ابسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، للجمهورية الجزائرية 1601 مدرسة عين مسعود المختلطة ، قسم واحد ، السادس ) مدرسة شعبة الشرفاء المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة فوسينيي المختلطة قسم واحد ، السادس ، مدرسة عبان رمضان المختلطة قسمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون ، مدرسة شيخ عبده المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة طنجة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة بيلير للبنين . ثلاثة اقسام ، من العشرين الى الثاني والعشرين ، مدرسة زياد للبنات . ثلاثة اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرون . مدرسة ابن يحيى للبنين ، قسمان ، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ، مدرسة محمد خميستي للتعليم العام ومدرسة البنين ) | سبعة اقسام ، من السادس والثلاثين الى الثاني والاربعين . آقبو : مدرسة افتيس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أقبو للتعليم العام ومدرسة البنين ، قسم واحد 6 التاسع والعشرون ، مدرسة ملعب آقبو المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة اكروما المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة علاغان المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة بني عمر المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بوحمزة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة قندوزة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، – مدرسة قندوز المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة ايفيل علي المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة صدوق أو عدة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة سيدى سعيد المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة تاكورابت المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تاوريرت او عبلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث مدرسة تيفيلت مخلوف المختلطة ، قسم واحد ، الاول . بجاية : مدرسة اسوال سيدى علي أفلور المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة عبد المؤمن للتعليم العام للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة عميمون للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة عزوق للبنات ، قسم واحد ، الحادي والعشرون )

1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه مدرسة عزوق المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة الثلاثة عشر شهيدا للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة برج ميرة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بوخلفة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة رأس اوقاس للتعليم العام ومدرسة البنين ، خمسة اقسام ، من العشرين الى الرابع والعشرين ، مدرسة رأس أوقاس للتعليم العام مع القسم الداخلي ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة رأس أوقاس العاشوري للتعليم الابتدائي ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة القصر للتعليم العام للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة القصر للتعليم العام للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون ، مدرسة المرج او آمن المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة فرعون المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة فرعون المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ايفل ايالوانين المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة ايفزر او فتيس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة خليل المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الريف المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ملالة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اسامة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تادرت تامقرانت المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة طلعت حمزة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة تاوريرت الاربعاء المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة تيازبين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيفريتين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تركين المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة كسانتينا المختلطة ، قسم واحد ، الرابع .. بوقاعة : مدرسة آقوني فوغال المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، . مدرسة عين الروى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة شجرة بنى حسين المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة آيت نوال مزادة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة أورير أو العلمي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث، مدرسة بنى ابراهيم المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة بني ورتيلان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بوقاعة للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة بوقاعة للبنين ، خمسة اقسام ، من العشرين الى الرابع والعشرين ، مدرسة بوزكوت المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة شريعة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة شريعة المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة قنزة المختلطة ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة حمام قرقور المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المستحم المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة أولاد كباب المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تالماتس المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة تيمنقش المختلطة ، قسم واحد ، الاول 10 برج بوعريريج : مدرسة عين الدفلى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بنى العالم المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة بئر حمودة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عبد المؤمن المختلطة ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة ابن باديس للبنين، شرق برج بوعريريج، قسمان، السابع والعشرون والثامن والعشرون ، مدرسة ابن ذياب للبنات ، قسمان ، العشرون والحادي والعشرون ، مدرسة بلعارف للتعليم العام مع القسم الداخلي ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة مليكة قايد للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، مدرسة العربي التبسي التطبيقية للبنين ، ثلاثة اقسام من العشرين الى الحادي والعشرين ، مدرسة التهذيب المختلطة ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة بوعزيز المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة بوندة كبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة شنيا المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة خليل المختلطة دافوست) قسم واحد ، الثامن ، مدرسة العشير المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة الحمادية المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة الفيران المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الماين المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة المهير المختلطة ، قسم واحد ، السابع ،

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدرسة اربيط المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الباشيش المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة المنصورة المختلطة ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، مدرسة مشتى تيتست المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة مجانا المختلطة ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة اوشاشين كبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة اولاد عثمان المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة أولاد عيادى المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة اولاد بوناب المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اولاد براهام المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أولاد دحمان المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة مبارك المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد مهدى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أولاد سيدى عمر ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد سيدى ابراهيم ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة سيدي مسعود ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد زايد المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة رأس العين المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ساطور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة سيدى مبارك المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة سيدى حسن المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث، مدرسة سيدى مخلوف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة تاوريرت المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة تيكستر المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة زمورة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة زمالة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . العلمة : مدرسة عين عازل للبنات ، اربعة اقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر ، مدرسة عين ولمان للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة عين ولمان للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة بازر صقرة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة بلاعة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة بنى فضة المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة بيضة البرج المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن، مدرسة بئر حدادة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، للجمهورية الجزائرية 1605 مدرسة بئر الاحرش المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة بئر الاحرش للتعليم الابتدائي ، قسم واحد ، | الرابع ، مدرسة عايس المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثاني عشر. الى الخامس عشر ، مدرسة شنافي للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة المعلمين IPS ، قسمان ، الخامس والسادس : مدرسة ابن باديس للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة سالم سليم المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الحادى عشر الى الثالث عشر ، مدرسة القروى للبنات قسم واحد السادس والعشرون مدرسة احياء العلوم المختلطة ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة قيجل المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة قصر الظير المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السابع الى التاسع ، مدرسة مريوط المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مشتى العامرية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة ملول المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مشتى قطف البئر المختلطة ، قسم واحد ، الاول، مدرسة مشتى نزاره المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد علي بن ناصر المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اولاد بوطارة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد تبان المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة صالح باي المختلطة ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة سيدى صالح المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . خراطة : مدرسة عين الكبيرة للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة عموشه المختلطة ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة بني عزيز المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة الدحامشة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة أولاد النصر المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع مدرسة أولاد السعادة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث • مسيلة : مدرسة بانيو المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة براختياس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ذريعات الدار الكبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ،

1606 الجريدة الرسمية مدرسة حمام الدلاعة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة العوايز المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة لويزة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ملوزة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ملوزة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة مزرير ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة ف. شواف ، ثمانية اقسام ، من الاول الى الثامن ، مادرسة مسيلة المختلطة للتعليم الابتدائي سابقا ، قسمان، السادس والسابع ، مدرسة مسيلة للبنين ، قسم واحد ، السابع والثلاثون ، مدرسة الرجاء المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة اولاد منصور فاق المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سلمان المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع .. سيدي عيش : مدرسة آيت محيو المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة اقابيو المختلطة، قسمان التاسع عشر والعشرون مدرسة عورير البلدية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عورير بني جليل المختلطة ، قسم واحد ، الثالث، مدرسة شميني المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة جبلاعة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة جنان المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ايزوغلا من المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة القرية المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة سيدي عيش للبنين ومدرسة التعليم العام ، ثلاثة اقسام ، من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة سماعون المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة تقمة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تيجونن المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة تيغمونين المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة طيوال المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة تيزا مورين المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن أن عدد الاقسام المدرسية في بلدية سطيف المزاد بقدر 204 اقسام ، قد رفع الى ثلاثة آلاف ومائتين واثنين وسبعين ( 3272 ) قسما في اول اكتوبر سنة 1967 .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص . بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-62. الصادر عن المجلس الجزائري والمصدق عليه بالمرسوم المؤرخ في 1 غشت سنة 1949 والمؤسس بموجبه النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم في الجزائر ولا سيما المادة 30 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام المقرر المذكور اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-264 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتمم للمرسوم السابق ، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمي مناجم الجزائر ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد تقييم معاشات الشيخوخة المنتفع بها قبل 1 يناير سنة 1967 على أساس زيادة قدرها (13 ) ثلاثة عشر بالمائة • المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ : هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او صديق قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تجديد اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق

الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 14 يونيو سنة 1968 عين السيدان مصطفى عسلاوي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، واحمد رمان ، الموظف المتقاعد والساكن بشارع فيردان بالابيار رقم 44 بالجزائر العاصمة كعضوين في اللجنة الموقتة لتسيير 1 اكتوبر سنة 1967 للسيد رابح مسيلي و 1 يناير سنة 1968 للسيد مصطفى دحمون لممارسة وظيفتيهما بصفة مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين | قرار موارخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت بصفتهما خبيرين مختصين فى شؤون الضمان الاجتماعي . كما عين الدكتور عبد القادر بيركو الساكن بشارع دانفير روشرو رقم 44 بالجزائر العاصمة ، طبيبا معالجا في مقر اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين . قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تجديد الترخيص لمراقبين في الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 جدد الترخيص لمدة سنتين ابتداء من قرارات عمال قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية القالة العقار المحتوى على القطعتين رقم Pie و 84 مكرر Pie والبالغة مساحتهما هكتارا واحدا و آرين و 82 سنتيارا ، لتنشأ عليهما ابنية مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة ، منحت بلدية القالة اثر المداولة الجارية في 1 فبراير سنة 1967 رقم 67/3 عقارا يحتوى على قطعتين رقم 4 Pie و 84 مكرر rie والبالغة مساحتهما هكتارا واحدا و آرين و 82 سنتيارا ، لتنشأ عليهما ابنية مدرسية للتعليم الابتدائي . ويعاد العقار الممنوح ، الى أملاك الدولة بحكم القانون ويوضع تحت تسيير مصلحة املاك الدولة ، عندما ينتهي استعماله للفرض المنصوص عليه أعلاه قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الحاق قطعة الارض الواقعة بقالمة والبالغة مساحتها 21752 مترا مربعا بوزارة التربية الوطنية لانشاء مدرسة وطنية خاصة بالتعليم التقني للبنات بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 الحقت بوزارة التربية الوطنية قطعة الارض الواقعة بقالمة والبالغة مساحتها 21752 مترا مربعا لانشاء مدرسة وطنية خاصة بالتعليم التقني للبنات .. سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 تنهى ابتداء من 28 غشت سنة 1968 مهام السيد عبد المجيد علي يحيى مدير الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر ويكلف السيد محمد عويسي ، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بمهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بالنيابة . وتلغى بالتالي احكام المادة 4 من القرار المؤرخ فى 10 مايو سنة 1963 والمتضمن دمج الصناديق الاجتماعية لناحية الجزائر واحداث الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. العمالات ويعاد العقار الممنوح ، الى تسيير مصلحة املاك الدولة بحكم القانون عندما ينتهي استعماله للغرض المذكور اعلاه 10 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العيون لفائدة بلدية تازمالت بقصد تموين قرية تينسوين والقرى المحيطة بها بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف : 1 ) يؤذن لبلدية تازمالت ) دائرة آقبو ) بجلب الماء من العيون المسماة : وادى ايراغين ، وتاله ادغا وايوزاغن الموجودة على ضفتي وادى ايراغين . ويؤذن ايضا لبلدية تازمالت بجلب مجموع كمية الماء من العيون المذكورة اعلاه قصد تموين قرية تينسوين والقرى المحيطة بها بالماء الصالح للشرب الكافي .. 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 3 ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ..

1608 الجريدة الرسمية لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل عمالة سطيف وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا المشروع بناء منشأة جلب الماء المحدد من قبل هذه المصلحة ويجب ان تكون هذه الاشغال متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب الاذن • 4 ) يتحتم على صاحب الاذن المحافظة على منشأة جلب الماء، التي تم بناؤها . واذا امتنع من ذلك ينذر من قبل عامل العمالة بجعل هذه المنشأة صالحة للاستعمال في أجل محدد واذا بقي الانذار بدون مفعول بعد انتهاء الاجل واسفرت عنه سوى نتائج غير تامة فتستطيع الادارة تنفيذ الأشغال الضرورية فى الحال على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين سنتيما ( 20ر. دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره دينار واحد المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر | بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 6 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه | المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الإتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 من عامل عمالة الاوراس يتضمن الحاق قطعة ارض مملوكة للدولة وتابعة للفئة رقم 1 من القطاع البلدى والبالغة مساحتها هكتارا واحدا و 48 آرا و 67 سنتيارا و 25 دسم2 والواقعة ضمن اراضي بلدية بسكرة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ) بوجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 من عامل عمالة الاوراس ، الحقت بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة ارض مساحتها 1 ه و 48 آرا و 67 سنتيارا و 25 دسم 2 تابعة لمجموعة اراضي املاك الدولة رقم 1 من القطاع البلدى في عمالة بسكرة والمحددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وذلك لاستعمالها كقاعدة لحظيرة المعدات الخاصة بمصلحة الهندسة القروية والري . ويعاد وضع هذه القطعة بحكم القانون تحت تسپير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للفرض المنصوص عليه اعلاه • مقرر مؤرخ 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير جهة استعمال قطع الاراضي رقم 54 و 55 و 56 من مخطط تقسيم بوشقوف والبالغة مساحتها الكلية 136 ه و 82 آرا والممنوحة الى بلدية بوشقوف والمقرر الحاقها اوليا بالمصالح البلدية لاقسام دوفيفيي سابقا ومجاز الصفاء بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة تغير جهة استعمال قطع الاراضي ذات الارقام 54 و 55 و 56 من مخطط تقسيم بوشقوف والكائنة فى بلدية بوشقوف والبالغة مساحتها الكلية 136 ه و 82 آرا والمقرر الحاقها بصفة اولية بالمصالح البلدية لاقسام دو فيفيي سابقا ومجاز الصفا وذلك لتأجيرها لفائدة الميزانية البلدية كهبة منتجة . ويعاد وضع هذه القطع تحت تسيير مصالح املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للفرض المنصوص عليه اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر