قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تجديد اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين 1606 1590
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.