قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية القالة العقار المحتوى على القطعتين رقم 84 Pie و 84 مكرر Pie والبالغة مساحتهما هكتارا واحدا و آرين و 82 سنتيارا ، لتنشأ عليهما ابنية مدرسية 1607

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.