أمر رقم 68-520 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 1590
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين اتفاق بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول النقل الجوي ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في تشجيع تنمية النقل الجوى بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ، وفي متابعة التعاون الدولي في هذا المجال الى أوسع مدى ممكن مستلهمتين في ذلك بصورة خاصة مبادىء واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول (ديسمبر) عام 1944 ، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الآخر.
الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1591 الحقوق والفوائد المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة علاقات | جوية مدنية دولية مدرجة فى الملحق المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق الباب الاول تعاريف المادة الثانية في تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا - يقصد بكلمة اقليم ( المناطق البرية والمياه الاقليمية ) التي تمارس الدولة المعنية سلطاتها فيها ب تعني عبارة ( السلطات الجوية « فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية المديرية العامة للطيران المدني وفيما يتعلق بالجزائر وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية الطيران غير ان كلا من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بحقه بعدم الاعتراف - للتحليق فوق اقليمه - بشهادات الاهلية والاجازات المعطاة لرعاياه من قبل الفريق المتعاقد . الآخر اذا لم تكن هذه الشهادات والاجازات مطابقة للمستوى المحدد لها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية المادة الخامسة 1 تعفى لدى دخولها اقليم احد الفريقين المتعاقدين :
المركبات الهوائية المستعملة فى النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، وكذلك التجهيزات العادية وقطع تبديلها وذخيرة المحروقات وزيوت.
التشحيم والمؤن الموجودة على متن الطائرات ( بما فيها المواد الغذائية والمرطبات والدخان ) من جميع الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة ضمن المدني او فى كلتا الحالتين أية هيئة تتمتع بصلاحية القيام | الشروط المحددة في الانظمة الجمركية ، وذلك شريطة ان تبق بالوظائف التي تقوم بها حاليا الهيئتان المذكورتان
2- يقصد بعبارة « المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة كل منها لاستثمار الخطوط المتفق عليها ..
الباب الثاني أحكام عامة المادة الثالثة ان قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول واقامة وخروج الطائرات المستخدمة في الملاحة الدولية والمتعلقة باستثمار هذه الطائرات وملاحتها أثناء وجودها ضمن حدود اقليمية ، تطبق على الطائرات العائدة للفريق المتعاقد الآخر وعلى الملاحين والركاب ومرسلي البضائع ان يتقيدوا اما شخصيا أو بواسطة طرف آخر يعمل لحسابهم وباسمهم - بالقوانين والانظمة المطبقة فى اقليم كل من الفريقين المتعاقدين على دخول أفراد الركب والركاب والبضائع والطرود البريدية واقامتهم وخروجهم ، كقوانين وانظمة الدخول والهجرة والتجهيز وجوازات السفر واجراءات السفر واجراءات التخليص والجمارك والصحة ونظام العملة.
الصعبة • والمؤسسة والمؤسسات المعينة من طرف أحد الطرفين المتعاقدين ملزمة بممارسة نشاطها المالي والتجاري ( تحويل الارادات الصافية وغير ذلك ( على أرض الطرف المتعاقد وفقا لقوانين واجراءات هذا الاخير المادة الرابعة ان شهادات صلاحية الملاحة والاهلية والاجازات الممنوعة او التي تصدق صلاحيتها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين ، والتي لم ينته مفعولها ، تعتبر صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر الغايات استثمار الخطوط الجوية المحددة في الملحق | المرفق ..
هذه الاجهزة والمؤن على المركبات لحين اعادة تصديرها •
2 - كذلك تعفى من نفس الرسوم والضرائب وبنفس الشروط باستثناء العائدات والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة :
1 ) المحروقات وزيوت التشحيم التي تأخذ في اقليم احد الفريقين المتعاقدين لتزويد الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر لاستثمار الخطوط المتفق عليها حتى ولو أنه يتوجب استعمالها في جزء من المسار يقع فوق اقليم الفريق المتعاقد الذي أخذت منه
ب ) المؤن التي تستهلك على متن المركبات الهوائية والمأخوذة من اقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات الفريق المتعاقد المشار اليه والمحملة فى الطائرات المستخدمة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي عينها احد الفريقين المتعاقدين لاستثمار الخطوط المتفق عليها
ج ) قطع التبديل المستوردة الى احد الفريقين المتعاقدين لصيانة او تصليح الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر ..
- ان التجهيزات العادية والتموين بالمحروقات وزيوت التشحيم ومؤن الجو وكذلك قطع التبديل الموجودة على متن الطائرات العائدة لاحد الفريقين المتعاقدين والمستثمرة في النقل الدولي لا يمكن تفريغها فى اقليم الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية لدى الفريق المتعاقد المذكور وفي هذه الحالة توضع هذه المواد تحت رقابة السلطات الجمركية المذكورة حتى اعادة تصديرها او اعطاء تصريح جمركي عنها وتبقى في نفس الوقت تحت تصرف المؤسسة المالكة 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه المادة السادسة يتعهد كل طرف متعاقد بألا تتجاوز المبالغ - التي يحصلها من المؤسسة او المؤسسات المعينة من جهة الطرف الآخر في مقابل استعمال المطارات والتجهيزات الفنية الاخرى التي تساعد على الملاحة - تلك المبالغ التي تحصل من مؤسسات أخرى للنقل الجوى التي تستعمل مصالح دولية مماثلة المادة السابعة يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في رفض منح ترخيص الاستثمار الى مؤسسة معينة من قبل الفريق الآخر أو في سحب هذا الترخيص اذا رأى ، لاسباب ثابتة بأن ليس لديه برهان عن كون الجزء الاكبر من ملكية هذه المؤسسة والاشراف الفعلي عليها فى يد الفريق المتعاقد الآخر أو في يد أشخاص من مواطنيه ، واذا لم تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة الثالثة او اذا لم تنفذ الالتزامات التي يفرضها عليها هذا القانون وفى كل حال فهذه الاجراءات لا تتخذ الا بعد ان تفتح محادثات واستشارات بين السلطتين | الجويتين وبعد ان تفشل المحادثات المذكورة في ايجاد الحلول.
الباب الثالث الخطوط المتفق عليها المادة الثامنة تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة العربية السعودية وكذلك وعلى سبيل المعاملة بالمثل ، تمنح حكومة المملكة العربية السعودية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الحق في ان توكل الى مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوى معينة استثمار الخطوط المتفق عليها والمدرجة في لائحة الطرق المبينة في ملحق هذا الإتفاق المادة التاسعة تستثمر الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوي مبينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين لاستثمار الطريق او الطرق المحددة • يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ، بعد اشعار الفريق الآخر ان يستبدل مؤسسة او عدة مؤسسات مبينة بمؤسسة او عدة مؤسسات وطنية لاستثمار الخطوط المذكورة المتفق عليها وتتمتع المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة بنفس الحقوق وتلزم الواجبات التي كانت للمؤسسات المستبدلة المادة العاشرة يبقى مع ذلك استثمار الخطوط المتفق عليها من قبل أية مؤسسة معينة خاضعا لمنح ترخيص استثمار من قبل الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق ومن المتفق عليه ان ترخيص الاستثمار هذا يمنح فى اقصر مهلة ممكنة الى المؤسسة او المؤسسات المبينة مع مراعاة احكام المادتين السابعة والحادية عشرة من هذا الاتفاق ..
المادة الحادية عشرة يتوجب على المؤسسات المعينة أن تقدم عند الاقتضاء الى سلطات الطيران لدى الفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق الدليل على انها قادرة على تلبية المتطلبات المفروضة في قوانين وانظمة الفريق المتعاقد المذكور والمتعلقة بتسيير مؤسسات النقل الجوية التجارية ..
المادة الثانية عشرة يمكن استثمار الخطوط المتفق عليها اما فورا أو في تاريخ لاحق الحقوق .. وذلك حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له المادة الثالثة عشرة يضمن للمؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين معاملة عادلة منصفة كي تستفيد من امكانيات متساوية لاستثمار الخطوط المتفق عليها وعليها ان تأخذ بعين الاعتبار على خطوط السير المشتركة ، مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر على خطوط كل منها ويرى الطرفان المتعاقدان انه من الافضل ان تتعاون المؤسسات المعينة الى أقصى حد ممكن عند استعمالها للمصالح حتى تحقق نتائج حسنة فى الميدان الاقتصادي ..
المادة الرابعة عشرة تستفيد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق في اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في رحلات جوية دولية في نقط الهبوط ، وعمل الطرق المبينة في الملحق المرفق بما فيها نقاط الهبوط الواقعة في البلدان الاخرى وفى حدود الشروط المبينة في المواد التالية • المادة الخامسة عشرة
ا - يكون هدف الخطوط المتفق عليها على كل من الطرق المعددة في الملحق المرفق ان تسير ضمن عامل استخدام معقول ، طاقة نقل تتناسب مع الحاجات العادية والممكن توقعها بشكل معقول للنقل الجوى الدولي ، من او الى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخطوط المذكورة 2 يجوز للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تلبي ، في حدود الطاقة الإجمالية الملحوظة فى الفقرة الاولى من هذه المادة ، حاجات النقل بين اقاليم بلاد أخرى واقعة على الطرق المعددة في الملحق المرفق وبين اقليم الفريق المتعاقد الآخر مع أخذ الخطوط المحلية والاقليمية بعين الاعتبار ..
الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 المادة السادسة عشرة يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة تشغيل طاقة اضافية زيادة على الطاقة الملحوظة فى المادة السابقة كلما بررت ذلك زيادة موقتة في النقل على هذه الطرق نفسها وذلك بشرط موافقة سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين المادة السابعة عشرة في حال عدم رغبة سلطات الطيران لدى أحد الفريقين المتعاقدين في استخدام جزء من طاقة النقل الممنوحة له او كاملها على طريق واحد او عدة طرق ، يمكنها ان تحول لمدة معينة الى المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر جزء الطاقة غير المستعمل او الطاقة بأكملها وللسلطات التي حولت حقوقها او قسما منها ان تستعيدها في أي وقت بعد مهلة تقدر بشهر .
المادة الثامنة عشرة يجب أن يتم تحديد أجور النقل بنسب معقولة 1 - على ان تراعى بصورة خاصة اقتصاديات الاستثمار ومميزات كل خط والتعريفة المقترحة من قبل المؤسسات الاخرى التي تعمل على الطريق أو على جزء منه
2 - يجب ان لا تقل الاجور المطبقة على النقل المنزل او المحمل فى احدى محطات الطريق من الاجور المطبقة من قبل مؤسسات الفريق المتعاقد التي تستثمر خطوطا محلية او اقليمية على القطاع المقابل من الطريق .
3 - تحدد الاجور التي تطبق على الخطوط المتفق عليها والتي - تقوم بخدمات النقل على الطرق المدرجة فى ملحق هذا | الاتفاق ، بقدر الامكان ، بالاتفاق بين المؤسسات المعينة وتقوم هذه المؤسسات :
أ ) اما بالاتفاق المباشر وعند الاقتضاء بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى العائدة لبلاد أخرى والتي قد تستثمر نفس المسارات أو قسما منها ..
ب ) واما بتطبيق القرارات التي يتبناها اتحاد النقل الجوى الدولي . 4 يجب ان تعرض الاجور المحددة بهذا الشكل على تصديق سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ الملحوظ لسريان مفعولها ويمكن تخفيض هذه المدة فى حالات خاصة شريطة موافقة هذه السلطات .
ه اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق حول تحديد الأجور طبقا لاحكام الفقرة الثالثة اعلاه او اذا اعلم احد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على الاجور المعروضة عليه طبقا لاحكام الفقرة الرابعة اعلاه تبذل سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين جهدها للتوصل الى حل مرض ...
وفى حال عدم الاتفاق يلجأ الى التحكيم المنصوص عنه في المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق وطالما ان قرار التحكيم لم يصدر ، يحق للفريق المتعاقد الذي أعلن عدم موافقته أن يفرض على الفريق المتعاقد الآخر المحافظة على تطبيق الاجور السارية سابقا المادة التاسعة عشرة على سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين أن تتبادل اعتبارا من سريان مفعول هذا الاتفاق ، وخلال افضل مدة ممكنة ، المعلومات المتعلقة بالترخيص المعطاة للمؤسسات المعينة لاستثمار الخطوط المتفق عليها وتشمل هذه المعلومات بشكل خاص نسخة من التراخيص الممنوحة ومن تعديلاتها المحتملة وكذلك نسخة من جميع الوثائق الملحقة • وعلى المؤسسات المعينة أن تبلغ سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين مواعيد السفر وعدد الرحلات وطراز الطائرات التي تستخدم وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من المباشرة بتشغيل خطوطها ، وعليها ايضا ان تبلغ جميع التعديلات التي قد تحصل في المستقبل المادة العشرون يتشاور الطرفان المتعاقدان دوريا على الاقل مرة كل سنة وذلك من أجل استعراض الظروف التي طبقت فيها مواد هذا الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة ، وتؤكد من ان مصالح الطرفين لم يلحق بها أي ضرر وخلال هذه المشاورات تستعرض مسألة احصائيات الخطوط المستعملة التي يتبادلها الطرفان بانتظام ..
الباب الرابع التفسير واعادة النظر والفسخ والخلافات المادة الواحدة والعشرون يستطيع كل فريق متعاقد في أي وقت أن يطلب اجراء مشاورات بين السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين لتفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ استلام الطلب .
تصبح التعديلات التي اتفق على ادخالها على هذا الاتفاق نافذة بعد تثبيتها بتادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية • المعادة الثانية والعشرون
ا - وفى حالة ما اذا رأى احد الطرفين تعديل قسم ما من هذا الاتفاق ، فانه يستطيع في أي وقت ان يطلب بواسطة 1594 الجريدة الرسمية الطرق الدبلوماسية فتح استشارات فى هذا الميدان بين سلطات النقل الجوى .
ولا بد أن تفتح هذه الاستشارات خلال الثلاثين يوما بعد تاريخ ارسال الطلب او خلال فترة اطول يتفق عليها الطرفان واذا اتفقت السلطات المذكورة على التعديلات ، فان هذه التعديلات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد أن يكون كل طرف متعاقد قد ارسل الى الطرف الآخر المصادقة او الموافقة على هذه التعديلات حسب الاجراءات الدستورية المتبعة .
2 - وفى حالة ما اذا رأت سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين ضرورة تعديل او تكميل قسم ما من الملحق ، تستطيع في أي وقت طلب الاستشارة مع سلطات الطيران اللطرف الآخر المتعاقد ..
وينبغي أن تجرى هذه الاستشارات خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ الطلب او خلال فترة اطول تتفق عليها سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين واذا ما حدثت موافقة السلطات المذكورة على التعديلات والتكميلات المقترحة ، فان هذه الموافقة تتم بواسطة اجراء مكتوب يحدد ايضا التطبيق على ألا يكون هذا الاجراء متناقضا مع مبادىء هذا الاتفاق 10 المادة الثالثة والعشرون
1 - اذا نشأ خلاف على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق ولم يكن حسمه طبقا لاحكام المادة الثانية والعشرين بين سلطات الطيران او بين حكومتي الفريقين المتعاقدين فيعرض على هيئة تحكيمية
2 - تؤلف هذه الهيئة التحكمية من ثلاثة اعضاء تعين كل من الحكومتين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين أحد رعايا دولة ثالثة كرئيس اذا لم يعين هذان الحكمان في مدى شهرين اعتبارا من اليوم الذي اقترحت فيه احدى الحكومتين الحل التحكيمي للخلاف او اذا لم يتفق هذان الحكمان فى غضون الشهر التالي على تعيين رئيس يمكن لأي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب الى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية اجراء التعيينات اللازمة ..
وفى حالة ما اذا كان رئيس مجلس هيئة مجلس الطيران المدني الدولية يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين فان نائب رئيس هذه الهيئة الذي يحمل جنسية بلد ثالث هو الذي يطلب منه القيام بالتسميات المذكورة سلفا
- اذا لم تتمكن الهيئة التكميلية من حل الخلاف حبيا إفانها تصدر قرارها بأكثرية الاصوات كما أنها تقوم بنفسها بوضع مبادىء اجراءاتها وتحدد مكان انعقادها ما لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك ...
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه
4 - يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير الموفقة التي تتخذ خلال جلسات الهيئة وذلك بالقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال قرارا نهائيا اذا لم يتقيد احد الطرفين المتعاقدين بقرارات الحكمين فان الفريق المتعاقد الآخر يستطيع طيلة دوام هذا الاخلال أن يحدد او يوقف أو ينقص الحقوق او الميزات منها بموجب هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المخل 6 يتحمل كل من الفريقين المتعاقدين تعويضات عمل حكمه و نصف تعويضات الرئيس المعينة المادة الرابعة والعشرون يستطيع كل فريق متعاقد في أي وقت أن يعلن للفريق المتعاقد الآخر عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق ويبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية i يصبح الفسخ نافدا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ استلام التبليغ من قبل الفريق المتعاقد الآخر ما لم يجر سحب هذا التبليغ باتفاق الفريقين قبل انقضاء هذه المدة وفى حالة عدم قيام الفريق المتعاقد الذي استلم هذا التبليغ بارسال اشعار باستلامه ، فان التبليغ المذكور يعتبر مستلما بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مقر منظمة الطيران المدنية الدولية ..
المادة الخامسة والعشرون يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وكذلك التعديلات التي تدخل عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها • المادة السادسة والعشرون يطبق هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول فى اليوم الذى يجرى فيه تبادل الاشعار بابرامه بتبادل مذكرات دبلوماسية .
وبناء عليه ، فان الموظفين الموقعين ادناه استنادا الى تفويض حكومتهما قد وقعا هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية - وكل نص منهما يعتبر قانونيا وعلى هذا جرى الختم ..
حرر في الجزائر في يوم 11 من شهر جمادى الاولى من عام 1388 الموافق 6 اغسطس (غشت) 1968 • عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية المدير العام للطيران المدني مدير الطيران المدني عبد الله مهدي عمر بوصبع الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 ملحق جدول الطرق الطرق السعودية :
نقاط من المملكة العربية السعودية الى الجزائر العاصمة عن طريق بيروت - عمان - طرابلس - أثينا وما وراءها نيويورك وبالعكس ..
الطرق الجزائرية :
نقاط من الجزائر العاصمة الى جدة عن طريق تونس طرابلس - بنغازي - القاهرة ( او بيروت ) وما وراءاها وبالعكس ..
مذكرة أثناء المفاوضات التي جرت بالجزائر فيما بين 5 و 6 اغسطس قصد عقد اتفاق ثنائي يتعلق بالنقل الجوى المدني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي انتهت بتوقيع الاتفاق المذكور بتاريخ هذا اليوم ، فان سلطات الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين اتفقتا على ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية للملاحة الجوية الى المؤسسة السعودية المعينة ترخيص استغلال الحرية الخامسة على خط اثينا - الجزائر ، والعكس . 2 اتفق الوفدان على القيام بمشاورات في المستقبل قصد دراسة تمديد آخر للحرية الخامسة خصوصا بين الجزائر ومدريد ..
تم في الجزائر يوم 11 جمادى الاولى من عام 1388 الموافق 6 اغسطس 1968 • عن سلطة الملاحة الجوية عن سلطة الملاحة الجوية الجزائرية السعودية مدير الطيران المدنى المدير العام للطيران المدني عمر بوصبع عبد الله مهدي مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.