مقرر

مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير جهة استعمال قطع الاراضي رقم 54 و 55 و 56 من مخطط تقسيم بوشقوف والبالغة مساحتها الكلية 136 ه و 82 آرا والممنوحة الى بلدية بوشقوف والمقرر الحاقها أوليا بالمصالح البلدية لاقسام دوفيفيي سابقا ومجاز الصفاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.