قانون رقم 11-09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- النقل البري : كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مك ان إل ى آخ ر عبر الطريق أو السكة الحديدية أو السلك على متن مركبة ملائمة. 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- النقل العمومي : نقل يتم بمقابل ولحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض.
- النقل للحساب الخاص : نقل تقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها.
- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار الامتياز.
- النقل المشترك ما بين الأنماط : خدمة نقل ينجزها مستغل بواسطة سند نقل وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الأقل وتغطي النقل من بدايته إلى نهايته تحت مسؤولية مستغل وحيد.
- المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق أو على السكة الحديدية، مجرورة أو معلقة بواسطة سلك. وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الأشخاص أو نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات الكهربائية وعربات القطارات والقطارات الكهربائية والقطارات ذاتية الدفع وعربات الترامواي وعربات المترو وحجرات التلفريك والتلبان والعربات المعلقة بالأسلاك والتلسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية.
- النقل بالسكك الحديدية : كل منظوم ة نقل الأشخاص والبضائع بواسطة مركبات مجرورة أو تسير عبر السكة.
- نقل الأشخاص الموجه : كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل أو جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها أم لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية.
- نقل الأشخاص والبضائع ع بر الطرقات :
نق ل يستعمل مركبات مهيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر، تسير عبر الطريق".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 10 م ك رر ت ح رر كما يأتي:
"المادة 10 مكرر: يجب أن يكون تصميم منظومة النقل الموجه وإنجازها واستغلالها وتعديلها و/ أو إعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ أهداف السلامة وتتضمن الخاصيات التقنية والوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية.
يجب أن تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه أعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا ا لمجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ويوافق عليه طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتت مم أحكام المادة 14 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أع لاه ببند أخير يحرر كما يأتي:
"المادة 14 : ................ (بدون تغيير) ................
- نقل الأشخاص الموجه".
المادّ ة 5 : يحذف البند الثالث من المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيدرج ضمن أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، قسم خامس عنوانه " نقل الأشخاص الموجه" يتضمن المواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 وتحرر كما يأتي:
" القسم الخامس نقل الأشخاص الموجه "
"المادة 40 مكرّر: يضم نقل الأشخاص الموجه أنظمة نقل تتشكل من منشآت قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال والسلامة ومركبات، ويخضع لمبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 40 مكرر 1 : يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الأشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، أن تمنح، عن طريق الامتياز، إنجاز واستغلال هذه المنظومة، لمؤسسة أو عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري.
يرد هذا الامتياز إما على :
- الاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
- تسيير المنشآت القاعدية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه،
- تسيير المنشآت القاعدية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه.
يمنح حق الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
"المادة 40 مكرر 2 : يكون امتياز نقل الأشخاص الموجه المنصوص عليه أعلاه، موضوع اتفاقية امتياز ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الأطراف.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز مجمل الأحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الأشخاص الموجه التي منح بشأنها الامتياز.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 55 مكرر: تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه". 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةتع دل أح كام المادة 56 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 إلى 55 مكرر أعلاه، وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة أوامر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-13
- يتمّم قانون رقم 01-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.