مرسوم تنفيذي رقم 99-274 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف دينار (191.863.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف دينار (191.863.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 2.7 شعبان عام عام 1420 1420 ه ه الجزيد الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-35 - إعانات للمعاهد التكنولوجية للتربية. 36-39 | إعانة للمركز الوطني لتكوين إطارات للتربية. 36-49 | إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم.
الاعتمادات الملغاة (دج) 152.283.000 1.720.000 4.300.000 15.000.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 3.560.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 10.000.000 مجموع القسم السادس 186.863.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 1.500.000 القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 191.863.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 191.863.000 مجموع الفرع الأول 191.863.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 191.863.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .............. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.
الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 1.200.000 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 100.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 - إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 36-31 | إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتّقنيّ. 55.435.000 20.000.000 36-43 | إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية. 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للبحث في التّربية. 1.000.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 86.435.000 مجموع العنوان الثالث 88.535.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-11 | النشاط التربوي الاستثنائي. 15.000.000 مجموع القسم الثاني 15.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 37.710.000 مجموع القسم الثالث 37.710.000 مجموع العنوان الرابع 52.710.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 141.245.000 2.7 شعبان عام عام 1420 1420 ه ه الجز الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ..... 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 34 – 91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .....
زائرية / العدد 86 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.633.000 11.522.000 14.549.000 5.137.000 1.488.000 مجموع القسم الرابع 37.329.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني.
مجموع القسم 13.289.000 الخامس 13.289.000 مجموع العنوان الثالث 50.618.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.618.000 مجموع الفرع الأول 191.863.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 191.863.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.