مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.