مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. 4
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.