اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة …………………………………………………………………2010 5 مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010 ………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ رقم 11-245 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010 ……………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس أركان الحرس الجمهوري………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدّفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………. 20
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 24 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الحرس الجمهوري………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة سيدي لحسن بولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت……………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية بومرداس…. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه 24 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل…… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التكوين المهني في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، يتضمنان إنهاء انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………………………………………………………………………….. 23 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، يتضمنان انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………………………… 23 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………. 24
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّ ة الفيتن ام الاشتراك ية، الموقّع ة بالج زائر في 14 أبريل سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وجمهورية الفيتنام الاشتراكية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- اعتبارا منهما للمثل العليا للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامّة المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري بناء على طلب أحدهما. المادّة 2 الحماية القانونية 1 - يستفيد مواطنو الطرفين في إقل يم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحه ا ه ذا الأخير لمواطن يه، فيما يتع لّق بحقوقهم الشخصية والماليّة. 2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدّفاع عنها. 3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 من هذه المادّة أيضا على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخّص لها وفقا لتشريع كل من الطرفين. المادّة 3 كفالة المصاريف القضائية 1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني أحد الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة أو إيداع تحت أي تسمية كانت بالنظر لكونهم أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 - تطبق الفقرة السابقة أيضا على الأشخاص المعنوي ة المنشأة أو المرخص له ا وفق ا لتش ريع كل من الطرفين. المادّة 4 المساعدة القضائية 1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لتشريع الطرف المطلوب منه المساعدة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه 2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد الماليّة إلى طالبها من طرف السلطات المختصة لبلده إذا كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا، إذا كان المعني بالأمر لا يقيم أو لا يسكن في إقليم أحد الطرفين. المادّة 5 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب أن يضفى عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة المؤهلة لإصدارها. المادّة 6 لغات المخاطبة تحرّر كل الوثائق المتعلّقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة مطابقة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللّغة الفرنسية. الفصل الثاني التعاون القضائي المادّة 7 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية أو غير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية وكذا كل إج راء آخر، بناء على طلب أحد الطرفين لمتطلبات تحقيق قضائي. المادّة 8 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العامّ لبلده. المادّة 9 إرسال طلبات التعاون القضائي 1 - يتم إرسال طلب التعاون القضائي وكذا الرد عليه مباشرة بين وزارتي عدل الطرفين المعينتين “سلطتين مركزيتين”. 2 - يحتوي طلب التع اون القض ائي على البيانات الآتية : أ) تاريخ ومكان الطلب، 24 يوليو سنة 2011 م ب) السلطة القضائية الطالبة، ج) السلط ة القضائي ة المطل وب منه ا التع اون، عند الاقتضاء، د) لقب واسم وجنس وجنسية ومهنة وصفة ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، ه) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، و) موضوع الطلب والوثائق المرفقة، ز) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 3 - في حالة تبل يغ حك م قضائي، يشار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن وفقا لتش ريع كلا الطرفين. المادّة 10 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء. المادّة 11 إثبات تبليغ العقود 1 - يتم إثبات تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من قبل المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وشكل وتاريخ التسليم. 2 - إذا تعذّر التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بالأسباب. المادّة 12 الإنابات القضائية تتضمّن الإنابات القضائية البيانات الآتية : أ) تاريخ ومكان الطلب، ب) السلطة القضائية الطالبة، ج) السلطة القضائية المطلوبة، عند الاقتضاء، د) لقب واسم وجنس وجنسية ومهنة وصفة ومسكن أو إقامة الأطراف والشهود، ه) موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، و) الأسئلة التي ينبغي ط رحها على الشه ود، عند الاقتضاء، ز) أي بيانات أخرى مفيدة لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م المادّة 13 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - تنفيذ الإنابات القضائي ة الواجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين من قبل السلطة القضائية، حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين. 2 - تقوم السلطة المطلوبة، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي : أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الط رف المطلوب منه التعاون. 3 - في حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به ويجب إعلام الطرف الطالب بأسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه. المادّة 14 مثول الشهود والخبراء 1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة المطلوبة للبلد الذي يقيم أو يسكن فيه هذا الأخير تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له. 2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من موطنه أو محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها السماع. وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب لمقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة بذلك. 3 - في حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوبة أي إجراء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين. 4 - لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل جريمة ارتكبت قبل استدعائه. 5 - تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشخص المعني إقل يم الط رف الطالب وك ان في إمكانه القيام بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا بأن وجوده أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 طوعا بعد أن غادره. ولا تشم ل هذه المدّة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الط رف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته. 6 - وفي جميع الأحوال، يحظى الشاهد أو الخبير الذي يتم استدعاؤه إلى إقليم الطرف الطالب بكامل الرعاية المستحقة. المادّة 15 تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى مواطن يه أو الق ي ام بسماعهم مباشرة من قبل ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية، طبق ا لتشريع كل من الطرفين. الفصل الثالث الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية والقرارات التحكيمية وتنفيذها المادّة 16 الشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصاد رة عن الجهات القضائ ية للطرفين في المجال المدني والتج اري، بم ا فيها تلك المتعلقة بالحق وق المدن ية الص ادرة عن الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ حسب الشروط الآتية : أ) أن يص در الحكم أو الق رار ع ن جه ة قضائية مختصة، ب) أن يك ون الأط راف مبلغين بصف ة قانون ية، أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار، ج) أن يكون الحكم أو القرار قد أصبح نهائيا حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه، د) ألاّ يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العامّ للطرف المطلوب فيه التنفيذ. المادّة 17 طلب الاعتراف والتنفيذ والوثائق المرفقة 1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه مباش رة م ن الشخص المعني إلى السلطة المختصة حسب تشريع الطرف المطل وب منه التنفيذ.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه 2 - يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه أن يقدم ما يأتي : أ) نسخة عن الحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا، طبقا لتشريع كلا الطرفين، ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ، د) نسخة رسم ية من التكل يف بالحضور الموجه إلى الط رف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة ص دور حكم أو قرار غي ابي، ما لم يتبين من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحض ور كان صحيحا. المادّة 18 إجراءات الاعتراف والتنفيذ 1 - تخضع إجراءات الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه للتش ريع الس اري المفعول للط رف المطلوب منه التعاون. 2 - لا تقوم السلطة القضائية المطلوبة بأي نظر لموضوع الحكم أو القرار. 3 - يجوز أن ينصب أمر التنفيذ على الحكم أو القرار كله أو جزء منه، إذا كان قابلا للتجزئة. المادّة 19 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها يعترف الطرفان بالقرارات التحكيم ية الص ادرة في إقليم أي منهما وينفذانها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاص ة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 المادّة 20 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا، بناء على طلب، المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي في المواد المدنية والتجارية. 24 يوليو سنة 2011 م الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 21 التشاور يتشاور الطرفان فورا، بطلب من أحدهما وعبر الطريق الدبلوماسي، فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عامّ أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة. المادّة 22 اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات قائم ة بين الطرفين ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخ رى وقعها الطرفان. المادّة 23 التصديق والدخول حيّز التّنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف، وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق. 2 - تبقى هذه الاتفاق ية سارية المفعول لمدة غير محدّدة. المادّة 24 التعديل والنقض 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط الاتفاقية. 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبل يغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي، يس ري مفع ول النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. إثباتا لذلك، وق ع مفوضا الدولتين قانونا على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية الفيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتّفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا حول التعاون في مجال النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحكومة فيدرالية روسيا المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
- رغبة منهما في ترقية وتطوير وتنسيق العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا على أساس مبادىء حرية الملاحة البحرية، وعدم التمييز والمصالح المشتركة،
- ورغبة منهما أيضا في تشجيع التعاون الدولي في هذا ا لمجال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9
- ووعيا منهما أن تبادل البضائع يجب أن يكون مرفقا بتبادل فعال للخدمات. اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى :
- تنظيم وتطوير العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا،
- المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين. المادّة 2 لأغراض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات الآتية : أ) “السلطات ا لمختصة” :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء”،
- بالنسبة لفيدرالية روسيا “وزارة النقل لفيدرالية روسيا”. ب) “سفينة طرف” : كل سفينة مسجلة في سجل السفن للجمهورية الج زائري ة الديمقراط ية الشعب ية أو فيدرالية روسيا والرافعة لعلم إحدى الدولتين وفقا لتشريعاتها. إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية وسفن أخرى تابعة للدولة والمستغلة لأغراض غير تجارية،
- السفن الهيدروغر افية، والأقيانوغرافية والعلمية،
- سفن الصيد،
- السفن المستعملة للرياضة والترفيه. ج) “عضو الطاقم” : كل شخص مكلف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. د) “شركة النقل البحري لطرف” : كل شركة تستغل سفنا، تمتلكها أو تستأجرها، وهي مؤسسة طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة ذلك الطرف ويكون مقرها الاجتماعي على إقليم تلك الدولة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه المادّة 3 يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين السلطات المكلفة بالنقل البحري لدولتيهما، ولا سيما عن طريق المشاورات وتبادل المعلومات. كما يشجع الطرفان تطوير المشاريع ما بين الهيئات البحرية لدولتيهما. المادّة 4 1 - اتفق الطرفان على : أ) تشج يع مشارك ة سفنهما في النقل البحري ما بين موانىء دولتيهما، ب) التعاون على إزالة العوائق التي من شأنها أن تضر بتطوير النقل البحري ما بين موانىء الدولتين، ج) عدم معارض ة مشارك ة سفن أحد الطرفين في النقل البحري ما بين موانىء دولة الطرف الآخر وموانىء دول أخرى. 2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حق سفن دول أخرى في المشاركة في النقل البحري ما بين موانىء دولتي الطرفين. المادّة 5 1 - يمنح كل من الطرفين سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الموجهة للملاحة الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء، استعمال المنشآت من أجل شحن وتفريغ البضائع وكذا ركوب ونزول المسافرين، تسديد الحقوق المينائية، تنفيذ العمليات التجارية العادية واستعمال الخدمات المخصصة للملاحة البحرية. 2 - إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة : أ) لا تطبق على الموانىء غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية، ب) لا تطبق على نشاطات الملاحة الساحلية وكذلك خدمات الجر والإرشاد والإنقاذ التي يحتفظ بحق ممارستها لهيئات كل من الطرفين، ج) عدم إلزامية الطرفين بتطبيق، على سفن الط رف الآخ ر، الاستثناءات المتعلق ة بقواع د الإرشاد الإجبارية، د) لا تؤثر على تطبيق الأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب. 24 يوليو سنة 2011 م المادّة 6 يعمل الطرفان في إطار التشريعات والأنظمة المينائية لدولتيهما، على تسهيل النقل البحري، اجتناب التأخير المفرط للسفن وكذلك تسهيل قدر الإمكان الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في الموانىء. المادّة 7 1 - إن وثائق إثبات جنسية السفن، شهادات الحمولة وأية وثائق أخرى موجودة على متن السفينة الصادرة أو المعترف بها من قبل أحد الطرفين يعترف بها الطرف الآخر، 2 - تعفى سفن كل من الطرفين التي بحوزتها شهادات حمولة صادرة من قبل أحد الطرفين، من عملية قياس جديدة في موانىء دولة الطرف الآخر. إن المعلومات الواردة في هذه الشهادات تعتبر كأساس لحساب الحقوق المينائية. المادّة 8 يعترف كل من الطرفين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المعنية لدولة الطرف الآخر لأعضاء طاقم هذا الطرف ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 10 من هذا الاتفاق. إن وثائق تعريف البحارة هي :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “دفتر الملاحة البحرية”،
- بالنسبة لفيدرالية روسيا، “جواز سفر البحار” أو “بطاقة تعريف رجال البحر”. المادّة 9 يسمح للأشخاص الحاملين وثائق تعريف البحارة المشار إليه ا في المادة 8 من هذا الاتف اق والمدرجين في قائمة أعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة بدون تأشيرة، أثناء مدة إقامة السفينة في ميناء دولة الطرف الآخر، طبقا للأنظمة السارية المفعول في دولة هذه الأخيرة. يخضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى قواعد المراقبة الحدودية والجم ركية الس اري ة المفع ول في هذا الميناء. المادّة 10 1 - يرخص للأشخاص حاملي وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة 8 من هذا الاتفاق،
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م بالدخول بصفتهم مسافرين، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، إلى إقليم دولة الط رف الآخ ر أو العب ور من خلال ه ذا الإقل يم من أجل الالتح اق بسفينتهم أو تحويلهم على متن سفينة أخرى والعودة إلى دولتهم أو السفر لأي سبب آخر معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر. يرخص لهؤلاء الأشخاص بالإقامة في هذا الإقليم في حالة دخولهم إلى المستشفى من أجل تلقي المساعدة الطبية اللازمة وهذا طبقا للتشريع الس اري المفعول في الدولة المضيفة. 2 - في كل الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تمنح السلطات المختصة التأشيرات الضرورية في أقرب الآجال. المادّة 11 1 - مع مراعاة أحكام المواد من 8 إلى 10 من هذا الاتف اق، تبقى التش ريع ات المتعلق ة بدخ ول وإقامة وخروج الأجانب من إقليمي دولتي الطرفين سارية المفعول. 2 - يحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض الدخول إلى إقليم دولته لكل بحار غير مرغوب فيه. المادّة 12 1 - إذا تع رضت سفينة تابعة لأحد الطرفين إلى غرق، أو جنوح أو إلى أي عطب آخر في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية لدولة الط رف الآخ ر، ه ذا الط رف الأخير يمنح السفينة وأعض اء الطاقم والركاب والحمولة نفس الحماية والمساعدة التي يقدمها للسفن الحاملة لع لم دولت ه، الموج ودة في نفس الظ روف، ويع لم السلط ات المختص ة للط رف المعني في أقرب الآجال. 2 - لا تخضع البضائع والأشياء المنتشل ة أو المنقذة من السفينة المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادة، لأية حقوق جمركية، شريطة ع دم توجيهه ا للاستعم ال أو الاستهلاك ع لى إقل يم دولة الطرف الآخر. المادّة 13 يعمل الط رفان على ت رق ية التع اون بينهما في المجال البحري، ولا سيما فيما يتعلق بالتكوين والتأهيل المهنيين لمستخدمي البحرية التجارية والمينائية وكذا المساعدة التقنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 المادّة 14 لا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق وواجبات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفين فيها. المادّة 15 يسهل الطرفان على إقامة ممثليات لشركات النقل البحري والهيئات البحرية الأخرى لدولة الطرف الآخر في إقليمي دولتيهما. يحكم نشاط ات تلك الممثل يات تش ريع الدولة المضيفة. المادّة 16 يجتمع ممثلو السلطات المختصة للطرفين كلما دعت الحاجة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، من أجل متابعة تطبيق هذا الاتفاق ودراسة مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادّة 17 كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين ممثلي السلطات المختصة لدولتي الطرفين. وفي حالة ما إذا تعذر على السلطات المختصة لدولتي الطرفين الوصول إلى اتفاق، فإن الخلاف يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية. المادّة 18 1 - يدخل هذا الاتفق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر الطرق الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 - أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويمكن إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين بواسط ة إشع ار مسبق إلى الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، مدته تسعون (90) يوما. 3 - بمجرد دخول هذا الاتفاق حيّر التّنفيذ، فإن الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ح ول الملاح ة البح ري ة الموقع بالج زائر في 18 أبريل سنة 1973 وكذا تبادل الرسائل ذات الصلة المؤرخة في نفس التاريخ، يتوقف سريانهما فيما يخص العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه حرر في الجزائر بتاريخ ستة أكتوبر ألفين وعشرة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية فيدرالية روسيا عمار تو إيغور لفيتين وزير النقل وزير النقل ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-245 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سن ة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوري ة الش يلي المتعل ق بتعويض اشتراكات التق اعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاط ا مأجورا في الج زائر والشيلي خلال الفترة الممت دة من سن ة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممت دة من سن ة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 24 يوليو سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الشيلي يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية الشيلي من جهة أخرى، المشار إليهما فيما أدناه بعبارة “الطرفان”،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين،
- وحرصا منهما على صيانة حقوق رعاياهما الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الجزائريين والشيليين الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الشيلي والجزائر. المادّة 2 يستفيد من تعويض الاشتراكات، موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 بصفتهم عمالا أجراء، والذين خضعت أجورهم فعلا لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادّة 3 تتألف الاشتراكات، موضوع التعويض، من الحصص المقتطعة من كل من أرباب العمل والعمال والمتعلقة بفرع التقاعد والمدفوعة لصناديق الضمان الاجتماعي الجزائرية، برسم العمال الأجراء الشيليين فيما يخص فترة العمل المعنية. المادّة 4 يتم تعويض الاشتراكات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، على أساس القائمة المرفقة في ملحق بروتوكول
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م الاتفاق هذا، المصادق عليها م ن قبل الطرف الجزائري والموافق عليها من قبل الطرف الشيلي. يحدد الطرف الجزائري مبلغ الاشتراكات بقيمة عملته الوطنية الثابتة وفقا لتشريعه ويقوم بدفعه مرة واحدة غير قابلة للمراجعة للمستفيدين حسب الكيفيات والإجراءات التي سيتم تحديدها بموجب لائحة الإجراءات الإدارية يتم إبرامها بين السلطات الجزائرية والشيلية المختصة وتعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق. المادّة 5 في حالة عدم تمكن الطرف الجزائري من تحديد صفة بعض العمال يرسل الطرف الشيلي إلى الطرف الجزائري الوثائق الثبوتية المقدمة من طرف المعنيين في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من دخول بروتوكول الاتف اق ه ذا حيّ ز التّنفيذ لتمكينهم من الاستف ادة من أحكام بروتوكول الاتفاق هذا. عند انقض اء هذا الأجل، يفق د المعنيون حقهم في الاستفادة من تعويض الاشتراكات. المادّة 6 وفقا لما هو منصوص عليه في بروتوكول الاتفاق هذا، يقوم الطرف الجزائري بتعويض اشتراكات العامل الشيلي المتوفى لذوي حقوقه، بعد التصريح بوفاته من قبل الطرف الشيلي. يتم تح ديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادّة عن طريق لائح ة الإج راءات الإدارية المنصوص عليه ا في المادّة 4 من بروتوكول الاتفاق هذا. المادّة 7 يخضع تعويض الاشتراكات موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، للأحكام التنظيمية والإجراءات المعمول بها في هذا المجال في الجزائر. فهو مبرىء للسلطات الشيلية والمعنيين على السواء. المادّة 8 في إطار تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل، يلتزم الطرف الشيلي بتحديد مبلغ الاشتراكات والقيام بتعويضها للعمال الجزائريين المحتملين الذين مارسوا نشاطا مأجورا بالشيلي خلال الفترة المعنية، حسب نفس الشروط المحددة في بروتوكول الاتفاق هذا ووفقا للتشريع الشيلي. المادّة 9 قصد تنفيذ أحكام بروتوكول الاتفاق هذا، يقوم الطرفان بتعيين السلطات والمؤسسات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13
- بالنسبة للطرف الجزائري :
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الصندوق الوطني للتقاعد.
- بالنسبة للطرف الشيلي :
- وزارة العلاقات الخارجية. المادّة 10 تتم تسوية الاختلافات الناجمة عن تفسير و/ أو تطبيق بروتوكول الاتفاق هذا عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 11 يقوم كل من الطرفين بإشعار، عبر القناة الدبلوماسية، الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، فيما يخصه، لدخول بروتوكول الاتفاق هذا حيّز التّنفيذ. يسري مفعول بروتوكول الاتفاق هذا بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارات. حرّر بالجزائر في أوّل ديسمبر سنة 2010، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الشيلي الديمقراطية الشعبية بابلو روميرو الطيب لوح سفير مفوض فوق العادة وزير العمل والتشغيل لدى الجمهورية الجزائرية والضمان الاجتماعي الديمقراطية الشعبية لائحة الإجراءات الإدارية المتعلقة بكيفيات تطبيق بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيقا للمادة 4 من بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي والمتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد بالنسبة للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، فإن السلطات الإدارية المختصة الجزائرية والشيلية الممثلة ب :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه عن الطرف الجزائري : وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الطرف الشيلي : وزارة العلاقات الخارجية اتفقتا على كيفيات التطبيق لبروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه، التالية : المادة الأولى إجراءات تعويض الاشتراكات (تطبيق المادة 4 من بروتوكول الاتفاق) من أجل الاستفادة من تعويض مبالغ الاشتراك الخاص بالتقاعد المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق، يلتزم العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر خلال الفترة 1973-1990 والمبينون في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أو المعنيون بأحكام المادة 5 من البروتوكول بأحكام بروتوكول الاتفاق المطبقة عليهم ويرسلون المعلومات المتعلقة بحساب شخصي الذي يملكونه لدى مؤسسة مالية شيلية بواسطة الاستمارة رقم 1 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية. يجب أن تكون هذه الاستمارة موقعة قانونا من طرف المعنيين لدى موثق عمومي ومؤشر عليها من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية. يجب أن ترفق هذه الاستمارة بكشف لرقم الحساب البنكي للمستفيد. ترسل وزارة العلاقات الخارجية الشيلية، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة حافظة إرسال، إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الاستمارات رقم 1 و كشوفات الحسابات البنكية المذكورة أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد. المادة 2 إجراءات تطبيق أحكام المادة 6 من بروتوكول الاتفاق من أجل تحديد هوية العمال الشيليين المتوفين المعنيين بأحكام بروتوكول الاتفاق، يجب على ذي الحق أو ذوي الحقوق أو في حالة عدم وجود ذوي الحقوق على وريث أو ورثة المتوفى أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل المتوفى، ملء الاستمارة رقم 2 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية. يجب أن ترفق الاستمارة رقم 2 ب : 1 - وثيقة الحالة المدنية التي تثبت وفاة العامل الشيلي المعني، والمسلمة من طرف المؤسسات الشيلية ا لمختصة، 24 يوليو سنة 2011 م 2 - الوثائق القانونية التي تثبت صفة، على التوالي، ذي الحق والوريث أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني، 3 - وعند الاقتضاء، المستند الموثق الذي يفوض الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني للالتزام بأحكام بروتوكول الاتفاق موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية واستيفاء حقوقهم، يتم التصديق على مطابقة الاستمارة رقم 2 المملوءة قانونا والوثائق المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد، من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية وترسل عبر القناة الدبلوماسية بواسطة حافظة إرسال إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يلتزم ذو الحق أو وريث العامل الشيلي المتوفى المعني، أو عند الاقتضاء، الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المتوفى المعني بأحكام بروتوكول الاتفاق، موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية، بأحكام بروتوكول الاتفاق المنوه عنه أعلاه، ويرسلون المعلومات المتعلقة بحسابهم أو بالحساب المشترك لذوي الحقوق أو الورثة ضمن الاستمارة رقم 3 الملحقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية والمرفق بها كشف لرقم الحساب البنكي. يجب أن تخضع الاستمارة رقم 3 المذكورة أعلاه، لنفس الإجراء المتعلق بالإرسال إلى المؤسسة المختصة الجزائرية والمطبق على الاستمارة رقم 2 المذكورة في هذه المادة. المادة 3 كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 من بروتوكول الاتفاق تطبق كل الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة للإجراءات الإدارية في إطار تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة 8 من بروتوكول الاتفاق بواسطة استعمال الاستمارات رقم 1 و 2 و 3 بعد مطابقتها. حرر بالجزائر في أول ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغات الثلاث العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الشيلي الديمقراطية الشعبية بابلو روميرو الطيب لوح سفير مفوض فوق العادة وزير العمل والتشغيل لدى الجمهورية الجزائرية والضمان الاجتماعي الديمقراطية الشعبية
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 24 يوليو سنة 2011 م الاستمارة رقم 1 المادة الأولى من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادتين 4 و 5 من بروتوكول الاتفاق 1 - هوية العامل الشيلي المعني : الاسم : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم الزوج : …………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ و مكان الازدياد ……………………. / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. أشهد بأني ألتزم بأحكام بروتوكول الاتفاق المذكور في عنوان هذه الاستمارة وأقبل دفع المبلغ المبين في الخانة 2 أدناه، بعنوان التعويض الكامل لاشتراكات التقاعد المدفوعة خلال فترة نشاطي المأجور في الجزائر. في …………………………………………………………………………… توقيع مصادق عليه .2 فترات النشاط - مبلغ الاشتراكات فترات النشاط المعتمدة * مبلغ اشتراكات التقاعد بالدينار الجزائري 3 . كشف لرقم الحساب البنكي للمعني. اسم وعنوان المؤسسة المالية رقم الحساب الشخصي .4 تصديق المؤسسة المختصة الشيلية سانتياغو (الشيلي) في ……………………………………………………………………………………………………………… تصديق وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي
- الفترات التي ترتبت عنها الاشتراكات
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه 24 يوليو سنة 2011 م الاستمارة رقم 2 المادة 2 من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادة 6 من بروتوكول الاتفاق تحديد هوية العامل المتوفى الاسم : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم الزوج : …………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ و مكان الازدياد ……………………. / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. تاريخ و مكان الوفاة ……………………… / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. المؤسسة المختصة الشيلية للحالة المدنية التي سجلت الوفاة : …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. سانتياغو (الشيلي) في …………………………………………………………………………… تصديق وزارة العلاقات الخارجية الشيلية.
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 24 يوليو سنة 2011 م الاستمارة رقم 3 المادة 2 من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادة 6 من بروتوكول الاتفاق 1 . تحديد هوية العامل المتوفى الاسم : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم الزوج : …………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ و مكان الازدياد ……………………. / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. تاريخ و مكان الوفاة ……………………… / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. 2 . الجزء المخصص للمستفيد من مبلغ تعويض اشتراكات التقاعد (1) ذو الحق الممثل الشرعي لذوي الحقوق الوريث الممثل الشرعي للورثة الاسم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب …………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم الزوج …………………………………………………………………………………………………………………………… الصفة ذو الحق : (1) الطفل الزوج الأصول شخص آخر / توضيح الوريث توضيح ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو الورثة : توضيح ……………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ و مكان الازدياد ……………………. / ……………………….. / ……………………….. ب …………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه 24 يوليو سنة 2011 م أشهد بأنن ي ألتزم (أني مفوض للالتزام باسم ذوي ح قوق أو ورثة العامل المتوفى المحددة ه ويته في الن قطة 1 أعلاه) (3) بأحكام بروتوكول الاتفاق المذكور في عنوان هذه الاستمارة و أوافق (أو أوافق باسم الورثة) (3) على دفع المبلغ المبين في الخانة 3 أدناه بعنوان التعويض الكامل لاشتراكات التقاعد للعامل الشيلي المتوفى المحددة هويته في النقطة 1 أعلاه، والمدفوعة خلال فترة نشاطه المأجور بالجزائر. في ……………………………………………………………………….. توقيع مصادق عليه .3 فترات نشاط العامل المتوفّى ومبلغ الاشتراكات مبلغ اشتراكات التقاعد بالدينار الجزائري فترات النشاط في الجزائر المعتمدة (2) (بالحروف والأرقام) .4 كشف لرقم الحساب البنكي للمستفيد من تعويض اشتراكات التقاعد : اسم وعنوان المؤسسة البنكية الشيلية رقم الحساب الشخصي لذي الحق/ للوريث أو الحساب المشترك للورثة .5 تصديق المؤسسة المختصة الشيلية تصديق وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي سانتياغو (الشيلي) في ……………………………………………………………………………………………………………… (1) ضع علامة على الخانة المناسبة. (2) الفترات التي كانت محل دفع اشتراكات. (3) شطب العبارة غير المناسبة.
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام اللواء محمد تلمساني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام اللواء عمر تلمساني، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام العميد محند أمزيان سي محند، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام العميد علي عمارة ماضي، بصفته مديرا للمصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني، ابتداء من 30 يونيو سنة .2011 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام العميد بودرسة الهادي، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 تنهى مهام العقيد محمد سعال، بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 15 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن اللواء عمر تلمساني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العميد زروق دحماني، مديرا للمصلحة الاجتماعية بوزارة الدّفاع الوطني، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2011
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العميد محمد الصالح بن بيشه، مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدّفاع الوطني، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العميد مفتاح صواب، نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العميد ياسين عيدود، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العميد عمر بوعافية، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011 يعيّن العقيد عبد القادر عوالي، رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 24 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب بن بوضياف، بصفته مفتشا عاما في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- موسى يكن، في ولاية الأغواط،
- أحمد مناصري، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد المجيد بن يعقوب، في ولاية معسكر،
- الحاج شيوخ، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد طاهر بوتسونة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامّة في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد جمال خنفار، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامّة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية باتنة : دائرة المعذر : نصر الدين كور.
- ولاية مستغانم : دائرة بوقيراط : عبد الإله صوفي.
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م
- ولاية سوق أهراس : دائرة الحدادة : رابح قداش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة سيدي لحسن بولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل مارس سنة 2011، مهام السّيد سحنون كراليل، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سيدي لحسن بولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد صحراوي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- توفيق عيساوي، في ولاية تيارت،
- مسعود سويسي، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد حبيب رزاق، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 ي وني و سنة 2011 تنهى مه ام الآنس ة أم الخير القفل، بصفتها مديرة للتكوين المهني في ولاية إيليزي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد حميزي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة راضية نسيلي، بصفتها مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مقداد ثابت، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 20
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه أكتوبر سنة 2010، مه ام السّيد عبد الوهاب رابح، بصفته مدي را للسياحة في ولاية باتنة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد أمين حاج سعيد، بصفته مديرا للسياحة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد فريد أوشريف، بصفته نائب مدير للمبادلات الثنائية بوزارة الاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد جمال خنفار، أمينا عاما لولاية بومرداس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامّ ة في الولايات الآتية :
- أحمد مناصري، في ولاية الأغواط،
- عبد المجيد بن يعقوب، في ولاية سيدي بلعباس،
- موسى يكن، في ولاية قسنطينة،
- الحاج شيوخ، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد طاهر بوتسونة، مديرا للتقنين والشؤون العامّة في ولاية ورقلة. 24 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية الجلفة : دائرة عين الإبل : نصر الدين كور.
- ولاية الطارف : دائرة البسباس : رابح قداش.
- ولاية غليزان : دائرة سيدي أمحمد بن علي : عبد الإله صوفي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدن ية في الولايتين الآتيتين :
- ناصري بوشريفي، في ولاية معسكر،
- ناصر حداد، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد كريم حماسي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- مسعود سويسي، في ولاية تيارت،
- توفيق عيساوي، في ولاية ورقلة.
22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد بشير نخول، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التكوين المهني في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة أم الخير القفل، مديرة للتكوين المهني في ولاية تامنغست. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في ولايتين. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 19 رجب ع ام 1432 الم وافق 21 ي وني و للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 سنة 2011 يع ي ّن ال سّي د مقداد ث ابت، مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاي ة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة راضية نسيلي، مديرة للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد أمين حاج سعيد، مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد العربي صافي، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، يتضمنان إنهاء انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011 ينهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2011، انتداب السيد يوسف بوقنداقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011 ينهى، ابتداء من أول يونيو سنة 2011، انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. ★ قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، يتضمنان انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، ينتدب السيد
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 شعبان عام 1432 ه كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2011 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1432 الموافق 19 يوليو سنة 2011، ينتدب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يونيو سنة .2011 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قان ون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 21 ديسمبر سنة 2010 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة .2011 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة