مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس أركان الحرس الجمهوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.