مرسوم رئاسيّ رقم 11-245 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممت دة من سن ة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 24 يوليو سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الشيلي يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية الشيلي من جهة أخرى، المشار إليهما فيما أدناه بعبارة "الطرفان"،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين،
- وحرصا منهما على صيانة حقوق رعاياهما الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الجزائريين والشيليين الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الشيلي والجزائر.
المادّة 2 يستفيد من تعويض الاشتراكات، موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 بصفتهم عمالا أجراء، والذين خضعت أجورهم فعلا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتتألف الاشتراكات، موضوع التعويض، من الحصص المقتطعة من كل من أرباب العمل والعمال والمتعلقة بفرع التقاعد والمدفوعة لصناديق الضمان الاجتماعي الجزائرية، برسم العمال الأجراء الشيليين فيما يخص فترة العمل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتم تعويض الاشتراكات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، على أساس القائمة المرفقة في ملحق بروتوكول 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م الاتفاق هذا، المصادق عليها م ن قبل الطرف الجزائري والموافق عليها من قبل الطرف الشيلي.
يحدد الطرف الجزائري مبلغ الاشتراكات بقيمة عملته الوطنية الثابتة وفقا لتشريعه ويقوم بدفعه مرة واحدة غير قابلة للمراجعة للمستفيدين حسب الكيفيات والإجراءات التي سيتم تحديدها بموجب لائحة الإجراءات الإدارية يتم إبرامها بين السلطات الجزائرية والشيلية المختصة وتعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةفي حالة عدم تمكن الطرف الجزائري من تحديد صفة بعض العمال يرسل الطرف الشيلي إلى الطرف الجزائري الوثائق الثبوتية المقدمة من طرف المعنيين في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من دخول بروتوكول الاتف اق ه ذا حيّ ز التّنفيذ لتمكينهم من الاستف ادة من أحكام بروتوكول الاتفاق هذا.
عند انقض اء هذا الأجل، يفق د المعنيون حقهم في الاستفادة من تعويض الاشتراكات.
المادة 6
فتح المادةوفقا لما هو منصوص عليه في بروتوكول الاتفاق هذا، يقوم الطرف الجزائري بتعويض اشتراكات العامل الشيلي المتوفى لذوي حقوقه، بعد التصريح بوفاته من قبل الطرف الشيلي.
يتم تح ديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادّة عن طريق لائح ة الإج راءات الإدارية المنصوص عليه ا في المادّة 4 من بروتوكول الاتفاق هذا.
المادة 7
فتح المادةيخضع تعويض الاشتراكات موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، للأحكام التنظيمية والإجراءات المعمول بها في هذا المجال في الجزائر. فهو مبرىء للسلطات الشيلية والمعنيين على السواء.
المادة 8
فتح المادةفي إطار تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل، يلتزم الطرف الشيلي بتحديد مبلغ الاشتراكات والقيام بتعويضها للعمال الجزائريين المحتملين الذين مارسوا نشاطا مأجورا بالشيلي خلال الفترة المعنية، حسب نفس الشروط المحددة في بروتوكول الاتفاق هذا ووفقا للتشريع الشيلي.
المادة 9
فتح المادةقصد تنفيذ أحكام بروتوكول الاتفاق هذا، يقوم الطرفان بتعيين السلطات والمؤسسات الآتية : * بالنسبة للطرف الجزائري :
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الصندوق الوطني للتقاعد. * بالنسبة للطرف الشيلي :
- وزارة العلاقات الخارجية.
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية الاختلافات الناجمة عن تفسير و/ أو تطبيق بروتوكول الاتفاق هذا عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةيقوم كل من الطرفين بإشعار، عبر القناة الدبلوماسية، الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، فيما يخصه، لدخول بروتوكول الاتفاق هذا حيّز التّنفيذ.
يسري مفعول بروتوكول الاتفاق هذا بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارات.
حرّر بالجزائر في أوّل ديسمبر سنة 2010، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الشيلي الديمقراطية الشعبية بابلو روميرو الطيب لوح سفير مفوض فوق العادة وزير العمل والتشغيل لدى الجمهورية الجزائرية والضمان الاجتماعي الديمقراطية الشعبية لائحة الإجراءات الإدارية المتعلقة بكيفيات تطبيق بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيقا للمادة 4 من بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي والمتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد بالنسبة للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، فإن السلطات الإدارية المختصة الجزائرية والشيلية الممثلة ب :
عن الطرف الجزائري :
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الطرف الشيلي :
وزارة العلاقات الخارجية اتفقتا على كيفيات التطبيق لبروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه، التالية :
المادة الأولى
فتح المادةإجراءات تعويض الاشتراكات (تطبيق المادة 4 من بروتوكول الاتفاق) من أجل الاستفادة من تعويض مبالغ الاشتراك الخاص بالتقاعد المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق، يلتزم العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر خلال الفترة 1973-1990 والمبينون في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أو المعنيون بأحكام المادة 5 من البروتوكول بأحكام بروتوكول الاتفاق المطبقة عليهم ويرسلون المعلومات المتعلقة بحساب شخصي الذي يملكونه لدى مؤسسة مالية شيلية بواسطة الاستمارة رقم 1 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية.
يجب أن تكون هذه الاستمارة موقعة قانونا من طرف المعنيين لدى موثق عمومي ومؤشر عليها من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية.
يجب أن ترفق هذه الاستمارة بكشف لرقم الحساب البنكي للمستفيد.
ترسل وزارة العلاقات الخارجية الشيلية، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة حافظة إرسال، إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الاستمارات رقم 1 و كشوفات الحسابات البنكية المذكورة أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد.
المادة 2
فتح المادةإجراءات تطبيق أحكام المادة 6 من بروتوكول الاتفاق من أجل تحديد هوية العمال الشيليين المتوفين المعنيين بأحكام بروتوكول الاتفاق، يجب على ذي الحق أو ذوي الحقوق أو في حالة عدم وجود ذوي الحقوق على وريث أو ورثة المتوفى أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل المتوفى، ملء الاستمارة رقم 2 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية.
يجب أن ترفق الاستمارة رقم 2 ب :
1 - وثيقة الحالة المدنية التي تثبت وفاة العامل الشيلي المعني، والمسلمة من طرف المؤسسات الشيلية ا لمختصة، 24 يوليو سنة 2011 م
2 - الوثائق القانونية التي تثبت صفة، على التوالي، ذي الحق والوريث أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني،
3 - وعند الاقتضاء، المستند الموثق الذي يفوض الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني للالتزام بأحكام بروتوكول الاتفاق موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية واستيفاء حقوقهم، يتم التصديق على مطابقة الاستمارة رقم 2 المملوءة قانونا والوثائق المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد، من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية وترسل عبر القناة الدبلوماسية بواسطة حافظة إرسال إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يلتزم ذو الحق أو وريث العامل الشيلي المتوفى المعني، أو عند الاقتضاء، الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المتوفى المعني بأحكام بروتوكول الاتفاق، موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية، بأحكام بروتوكول الاتفاق المنوه عنه أعلاه، ويرسلون المعلومات المتعلقة بحسابهم أو بالحساب المشترك لذوي الحقوق أو الورثة ضمن الاستمارة رقم 3 الملحقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية والمرفق بها كشف لرقم الحساب البنكي.
يجب أن تخضع الاستمارة رقم 3 المذكورة أعلاه، لنفس الإجراء المتعلق بالإرسال إلى المؤسسة المختصة الجزائرية والمطبق على الاستمارة رقم 2 المذكورة في هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةكيفيات تطبيق أحكام المادة 8 من بروتوكول الاتفاق تطبق كل الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة للإجراءات الإدارية في إطار تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة 8 من بروتوكول الاتفاق بواسطة استعمال الاستمارات رقم 1 و 2 و 3 بعد مطابقتها.
حرر بالجزائر في أول ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغات الثلاث العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الشيلي الديمقراطية الشعبية بابلو روميرو الطيب لوح سفير مفوض فوق العادة وزير العمل والتشغيل لدى الجمهورية الجزائرية والضمان الاجتماعي الديمقراطية الشعبية الاستمارة رقم 1 المادة الأولى من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادتين 4 و 5 من بروتوكول الاتفاق
1 - هوية العامل الشيلي المعني :
الاسم : ..................................................................................................................................................
اللقب : .................................................................................................................................................
اسم الزوج : ...........................................................................................................................................
تاريخ و مكان الازدياد ......................... / ............................. / ............................. ب ...............................
العنوان : ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
أشهد بأني ألتزم بأحكام بروتوكول الاتفاق المذكور في عنوان هذه الاستمارة وأقبل دفع المبلغ المبين في الخانة 2 أدناه، بعنوان التعويض الكامل لاشتراكات التقاعد المدفوعة خلال فترة نشاطي المأجور في الجزائر.
في .......................................................................................
توقيع مصادق عليه .2 فترات النشاط - مبلغ الاشتراكات فترات النشاط المعتمدة * مبلغ اشتراكات التقاعد بالدينار الجزائري
3 . كشف لرقم الحساب البنكي للمعني.
اسم وعنوان المؤسسة المالية رقم الحساب الشخصي .4 تصديق المؤسسة المختصة الشيلية سانتياغو (الشيلي) في ..............................................................................................................................
تصديق وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي * الفترات التي ترتبت عنها الاشتراكات الاستمارة رقم 2 المادة 2 من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادة 6 من بروتوكول الاتفاق تحديد هوية العامل المتوفى الاسم : ..................................................................................................................................................
اللقب : .................................................................................................................................................
اسم الزوج : ...........................................................................................................................................
تاريخ و مكان الازدياد ......................... / ............................. / ............................. ب ...............................
تاريخ و مكان الوفاة ........................... / ............................. / ............................. ب ...............................
المؤسسة المختصة الشيلية للحالة المدنية التي سجلت الوفاة : ....................................................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
سانتياغو (الشيلي) في .......................................................................................
تصديق وزارة العلاقات الخارجية الشيلية.
الاستمارة رقم 3 المادة 2 من لائحة الإجراءات الإدارية بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشيلية يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 تطبيق المادة 6 من بروتوكول الاتفاق
1 . تحديد هوية العامل المتوفى الاسم : ..................................................................................................................................................
اللقب : .................................................................................................................................................
اسم الزوج : ...........................................................................................................................................
تاريخ و مكان الازدياد ......................... / ............................. / ............................. ب ...............................
تاريخ و مكان الوفاة ........................... / ............................. / ............................. ب ...............................
2 . الجزء المخصص للمستفيد من مبلغ تعويض اشتراكات التقاعد (1) ذو الحق الممثل الشرعي لذوي الحقوق الوريث الممثل الشرعي للورثة الاسم .....................................................................................................................................................
اللقب ....................................................................................................................................................
اسم الزوج .............................................................................................................................................
الصفة ذو الحق :
(1) الطفل الزوج الأصول شخص آخر / توضيح الوريث توضيح ..................................................................................................................................................
الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو الورثة :
توضيح ..................................................................................................................................................
تاريخ و مكان الازدياد ......................... / ............................. / ............................. ب ...............................
العنوان : ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
أشهد بأنن ي ألتزم (أني مفوض للالتزام باسم ذوي ح قوق أو ورثة العامل المتوفى المحددة ه ويته في الن قطة 1 أعلاه) (3) بأحكام بروتوكول الاتفاق المذكور في عنوان هذه الاستمارة و أوافق (أو أوافق باسم الورثة) (3) على دفع المبلغ المبين في الخانة 3 أدناه بعنوان التعويض الكامل لاشتراكات التقاعد للعامل الشيلي المتوفى المحددة هويته في النقطة 1 أعلاه، والمدفوعة خلال فترة نشاطه المأجور بالجزائر.
في ...................................................................................
توقيع مصادق عليه .3 فترات نشاط العامل المتوفّى ومبلغ الاشتراكات مبلغ اشتراكات التقاعد بالدينار الجزائري فترات النشاط في الجزائر المعتمدة (2) (بالحروف والأرقام) .4 كشف لرقم الحساب البنكي للمستفيد من تعويض اشتراكات التقاعد :
اسم وعنوان المؤسسة البنكية الشيلية رقم الحساب الشخصي لذي الحق/ للوريث أو الحساب المشترك للورثة .5 تصديق المؤسسة المختصة الشيلية تصديق وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي سانتياغو (الشيلي) في ..............................................................................................................................
(1) ضع علامة على الخانة المناسبة.
(2) الفترات التي كانت محل دفع اشتراكات.
(3) شطب العبارة غير المناسبة. 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.