مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّ ة الفيتن ام الاشتراك ية، الموقّع ة بالج زائر في 14 أبريل سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وجمهورية الفيتنام الاشتراكية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعتبارا منهما للمثل العليا للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأوّل أحكام عامّة
المادة الأولى
فتح المادةالالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري بناء على طلب أحدهما.
المادة 2
فتح المادةالحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو الطرفين في إقل يم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحه ا ه ذا الأخير لمواطن يه، فيما يتع لّق بحقوقهم الشخصية والماليّة.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدّفاع عنها.
3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 من هذه المادّة أيضا على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخّص لها وفقا لتشريع كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني أحد الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة أو إيداع تحت أي تسمية كانت بالنظر لكونهم أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2 - تطبق الفقرة السابقة أيضا على الأشخاص المعنوي ة المنشأة أو المرخص له ا وفق ا لتش ريع كل من الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لتشريع الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد الماليّة إلى طالبها من طرف السلطات المختصة لبلده إذا كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا، إذا كان المعني بالأمر لا يقيم أو لا يسكن في إقليم أحد الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب أن يضفى عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة المؤهلة لإصدارها.
المادة 6
فتح المادةلغات المخاطبة تحرّر كل الوثائق المتعلّقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة مطابقة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللّغة الفرنسية.
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 7
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية أو غير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية وكذا كل إج راء آخر، بناء على طلب أحد الطرفين لمتطلبات تحقيق قضائي.
المادة 8
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العامّ لبلده.
المادة 9
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي
1 - يتم إرسال طلب التعاون القضائي وكذا الرد عليه مباشرة بين وزارتي عدل الطرفين المعينتين "سلطتين مركزيتين".
2 - يحتوي طلب التع اون القض ائي على البيانات الآتية :
أ) تاريخ ومكان الطلب، 24 يوليو سنة 2011 م
ب) السلطة القضائية الطالبة،
ج) السلط ة القضائي ة المطل وب منه ا التع اون، عند الاقتضاء،
د) لقب واسم وجنس وجنسية ومهنة وصفة ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
ه) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
و) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
3 - في حالة تبل يغ حك م قضائي، يشار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن وفقا لتش ريع كلا الطرفين.
المادة 10
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 11
فتح المادةإثبات تبليغ العقود
1 - يتم إثبات تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من قبل المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وشكل وتاريخ التسليم.
2 - إذا تعذّر التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بالأسباب.
المادة 12
فتح المادةالإنابات القضائية تتضمّن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ) تاريخ ومكان الطلب،
ب) السلطة القضائية الطالبة،
ج) السلطة القضائية المطلوبة، عند الاقتضاء،
د) لقب واسم وجنس وجنسية ومهنة وصفة ومسكن أو إقامة الأطراف والشهود،
ه) موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
و) الأسئلة التي ينبغي ط رحها على الشه ود، عند الاقتضاء،
ز) أي بيانات أخرى مفيدة لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م
المادة 13
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفيذ الإنابات القضائي ة الواجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين من قبل السلطة القضائية، حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين.
2 - تقوم السلطة المطلوبة، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الط رف المطلوب منه التعاون.
3 - في حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به ويجب إعلام الطرف الطالب بأسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.
المادة 14
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة المطلوبة للبلد الذي يقيم أو يسكن فيه هذا الأخير تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له.
2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من موطنه أو محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها السماع. وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب لمقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير.
وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة بذلك.
3 - في حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوبة أي إجراء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين.
4 - لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل جريمة ارتكبت قبل استدعائه.
5 - تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشخص المعني إقل يم الط رف الطالب وك ان في إمكانه القيام بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا بأن وجوده أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه طوعا بعد أن غادره. ولا تشم ل هذه المدّة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الط رف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
6 - وفي جميع الأحوال، يحظى الشاهد أو الخبير الذي يتم استدعاؤه إلى إقليم الطرف الطالب بكامل الرعاية المستحقة.
المادة 15
فتح المادةتبليغ العقود القضائية أو غير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى مواطن يه أو الق ي ام بسماعهم مباشرة من قبل ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية، طبق ا لتشريع كل من الطرفين.
الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 16
فتح المادةالشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصاد رة عن الجهات القضائ ية للطرفين في المجال المدني والتج اري، بم ا فيها تلك المتعلقة بالحق وق المدن ية الص ادرة عن الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ حسب الشروط الآتية :
أ) أن يص در الحكم أو الق رار ع ن جه ة قضائية مختصة،
ب) أن يك ون الأط راف مبلغين بصف ة قانون ية، أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد أصبح نهائيا حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه،
د) ألاّ يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العامّ للطرف المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 17
فتح المادةطلب الاعتراف والتنفيذ والوثائق المرفقة
1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه مباش رة م ن الشخص المعني إلى السلطة المختصة حسب تشريع الطرف المطل وب منه التنفيذ.
2 - يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه أن يقدم ما يأتي :
أ) نسخة عن الحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا، طبقا لتشريع كلا الطرفين،
ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ،
د) نسخة رسم ية من التكل يف بالحضور الموجه إلى الط رف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة ص دور حكم أو قرار غي ابي، ما لم يتبين من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحض ور كان صحيحا.
المادة 18
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ
1 - تخضع إجراءات الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه للتش ريع الس اري المفعول للط رف المطلوب منه التعاون.
2 - لا تقوم السلطة القضائية المطلوبة بأي نظر لموضوع الحكم أو القرار.
3 - يجوز أن ينصب أمر التنفيذ على الحكم أو القرار كله أو جزء منه، إذا كان قابلا للتجزئة.
المادة 19
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها يعترف الطرفان بالقرارات التحكيم ية الص ادرة في إقليم أي منهما وينفذانها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاص ة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958
المادة 20
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا، بناء على طلب، المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي في المواد المدنية والتجارية. 24 يوليو سنة 2011 م
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةالتشاور يتشاور الطرفان فورا، بطلب من أحدهما وعبر الطريق الدبلوماسي، فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عامّ أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة.
المادة 22
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات قائم ة بين الطرفين ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخ رى وقعها الطرفان.
المادة 23
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز التّنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف، وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاق ية سارية المفعول لمدة غير محدّدة.
المادة 24
فتح المادةالتعديل والنقض
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبل يغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي، يس ري مفع ول النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وق ع مفوضا الدولتين قانونا على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية الفيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.