مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتّفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا حول التعاون في مجال النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحكومة فيدرالية روسيا المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهما في ترقية وتطوير وتنسيق العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا على أساس مبادىء حرية الملاحة البحرية، وعدم التمييز والمصالح المشتركة،
- ورغبة منهما أيضا في تشجيع التعاون الدولي في هذا ا لمجال،
- ووعيا منهما أن تبادل البضائع يجب أن يكون مرفقا بتبادل فعال للخدمات.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى :
- تنظيم وتطوير العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا،
- المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.
المادّة 2 لأغراض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات الآتية :
أ) "السلطات ا لمختصة" :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء"،
- بالنسبة لفيدرالية روسيا "وزارة النقل لفيدرالية روسيا".
ب) "سفينة طرف" : كل سفينة مسجلة في سجل السفن للجمهورية الج زائري ة الديمقراط ية الشعب ية أو فيدرالية روسيا والرافعة لعلم إحدى الدولتين وفقا لتشريعاتها.
إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية وسفن أخرى تابعة للدولة والمستغلة لأغراض غير تجارية،
- السفن الهيدروغر افية، والأقيانوغرافية والعلمية،
- سفن الصيد،
- السفن المستعملة للرياضة والترفيه.
ج) "عضو الطاقم" : كل شخص مكلف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.
د) "شركة النقل البحري لطرف" : كل شركة تستغل سفنا، تمتلكها أو تستأجرها، وهي مؤسسة طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة ذلك الطرف ويكون مقرها الاجتماعي على إقليم تلك الدولة.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين السلطات المكلفة بالنقل البحري لدولتيهما، ولا سيما عن طريق المشاورات وتبادل المعلومات. كما يشجع الطرفان تطوير المشاريع ما بين الهيئات البحرية لدولتيهما.
المادة 4
فتح المادة1 - اتفق الطرفان على :
أ) تشج يع مشارك ة سفنهما في النقل البحري ما بين موانىء دولتيهما،
ب) التعاون على إزالة العوائق التي من شأنها أن تضر بتطوير النقل البحري ما بين موانىء الدولتين،
ج) عدم معارض ة مشارك ة سفن أحد الطرفين في النقل البحري ما بين موانىء دولة الطرف الآخر وموانىء دول أخرى.
2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حق سفن دول أخرى في المشاركة في النقل البحري ما بين موانىء دولتي الطرفين.
المادة 5
فتح المادة1 - يمنح كل من الطرفين سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الموجهة للملاحة الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء، استعمال المنشآت من أجل شحن وتفريغ البضائع وكذا ركوب ونزول المسافرين، تسديد الحقوق المينائية، تنفيذ العمليات التجارية العادية واستعمال الخدمات المخصصة للملاحة البحرية.
2 - إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
أ) لا تطبق على الموانىء غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية،
ب) لا تطبق على نشاطات الملاحة الساحلية وكذلك خدمات الجر والإرشاد والإنقاذ التي يحتفظ بحق ممارستها لهيئات كل من الطرفين،
ج) عدم إلزامية الطرفين بتطبيق، على سفن الط رف الآخ ر، الاستثناءات المتعلق ة بقواع د الإرشاد الإجبارية،
د) لا تؤثر على تطبيق الأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب. 24 يوليو سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان في إطار التشريعات والأنظمة المينائية لدولتيهما، على تسهيل النقل البحري، اجتناب التأخير المفرط للسفن وكذلك تسهيل قدر الإمكان الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في الموانىء.
المادة 7
فتح المادة1 - إن وثائق إثبات جنسية السفن، شهادات الحمولة وأية وثائق أخرى موجودة على متن السفينة الصادرة أو المعترف بها من قبل أحد الطرفين يعترف بها الطرف الآخر،
2 - تعفى سفن كل من الطرفين التي بحوزتها شهادات حمولة صادرة من قبل أحد الطرفين، من عملية قياس جديدة في موانىء دولة الطرف الآخر. إن المعلومات الواردة في هذه الشهادات تعتبر كأساس لحساب الحقوق المينائية.
المادة 8
فتح المادةيعترف كل من الطرفين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المعنية لدولة الطرف الآخر لأعضاء طاقم هذا الطرف ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 10 من هذا الاتفاق.
إن وثائق تعريف البحارة هي :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "دفتر الملاحة البحرية"،
- بالنسبة لفيدرالية روسيا، "جواز سفر البحار"
أو "بطاقة تعريف رجال البحر".
المادة 9
فتح المادةيسمح للأشخاص الحاملين وثائق تعريف البحارة المشار إليه ا في المادة 8 من هذا الاتف اق والمدرجين في قائمة أعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة بدون تأشيرة، أثناء مدة إقامة السفينة في ميناء دولة الطرف الآخر، طبقا للأنظمة السارية المفعول في دولة هذه الأخيرة.
يخضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى قواعد المراقبة الحدودية والجم ركية الس اري ة المفع ول في هذا الميناء.
المادة 10
فتح المادة1 - يرخص للأشخاص حاملي وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة 8 من هذا الاتفاق، 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م بالدخول بصفتهم مسافرين، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، إلى إقليم دولة الط رف الآخ ر أو العب ور من خلال ه ذا الإقل يم من أجل الالتح اق بسفينتهم أو تحويلهم على متن سفينة أخرى والعودة إلى دولتهم أو السفر لأي سبب آخر معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر.
يرخص لهؤلاء الأشخاص بالإقامة في هذا الإقليم في حالة دخولهم إلى المستشفى من أجل تلقي المساعدة الطبية اللازمة وهذا طبقا للتشريع الس اري المفعول في الدولة المضيفة.
2 - في كل الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تمنح السلطات المختصة التأشيرات الضرورية في أقرب الآجال.
المادة 11
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام المواد من 8 إلى 10 من هذا الاتف اق، تبقى التش ريع ات المتعلق ة بدخ ول وإقامة وخروج الأجانب من إقليمي دولتي الطرفين سارية المفعول.
2 - يحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض الدخول إلى إقليم دولته لكل بحار غير مرغوب فيه.
المادة 12
فتح المادة1 - إذا تع رضت سفينة تابعة لأحد الطرفين إلى غرق، أو جنوح أو إلى أي عطب آخر في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية لدولة الط رف الآخ ر، ه ذا الط رف الأخير يمنح السفينة وأعض اء الطاقم والركاب والحمولة نفس الحماية والمساعدة التي يقدمها للسفن الحاملة لع لم دولت ه، الموج ودة في نفس الظ روف، ويع لم السلط ات المختص ة للط رف المعني في أقرب الآجال.
2 - لا تخضع البضائع والأشياء المنتشل ة أو المنقذة من السفينة المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادة، لأية حقوق جمركية، شريطة ع دم توجيهه ا للاستعم ال أو الاستهلاك ع لى إقل يم دولة الطرف الآخر.
المادة 13
فتح المادةيعمل الط رفان على ت رق ية التع اون بينهما في المجال البحري، ولا سيما فيما يتعلق بالتكوين والتأهيل المهنيين لمستخدمي البحرية التجارية والمينائية وكذا المساعدة التقنية.
المادة 14
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق وواجبات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفين فيها.
المادة 15
فتح المادةيسهل الطرفان على إقامة ممثليات لشركات النقل البحري والهيئات البحرية الأخرى لدولة الطرف الآخر في إقليمي دولتيهما.
يحكم نشاط ات تلك الممثل يات تش ريع الدولة المضيفة.
المادة 16
فتح المادةيجتمع ممثلو السلطات المختصة للطرفين كلما دعت الحاجة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، من أجل متابعة تطبيق هذا الاتفاق ودراسة مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 17
فتح المادةكل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين ممثلي السلطات المختصة لدولتي الطرفين. وفي حالة ما إذا تعذر على السلطات المختصة لدولتي الطرفين الوصول إلى اتفاق، فإن الخلاف يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر الطرق الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويمكن إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين بواسط ة إشع ار مسبق إلى الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، مدته تسعون (90) يوما.
3 - بمجرد دخول هذا الاتفاق حيّر التّنفيذ، فإن الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ح ول الملاح ة البح ري ة الموقع بالج زائر في 18 أبريل سنة 1973 وكذا تبادل الرسائل ذات الصلة المؤرخة في نفس التاريخ، يتوقف سريانهما فيما يخص العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
حرر في الجزائر بتاريخ ستة أكتوبر ألفين وعشرة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية فيدرالية روسيا عمار تو إيغور لفيتين وزير النقل وزير النقل ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.