مرسوم رئاسي رقم 99-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن 6
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون يرسم ما يأتي : الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
احتياطي مجمع". عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 31.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.000.000 مجموع القسم الأول 48.000.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.500.000 الضمان الاجتماعي. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 23.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 74.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 74.000.000 مجموع الفرع الأول 78.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 78.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.