مرسوم رئاسي رقم 99-214 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف دينار (79.260.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف دينار (79.260.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. 32.630.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 33.630.000 مجموع القسم الأول 66.260.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنون الثالث 79.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 79.260.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الثالث 79.260.000 المخصصة 79.260.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.