مرسوم رئاسي رقم 99-217 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 28.477.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 28.477.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-51 | إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 28.277.000 مجموع القسم السادس 28.277.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 – 12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.... 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الأول 28.477.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.477.000 10 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.