مرسوم رئاسي رقم 99-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن 4 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القسم الرابع " النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات "، باب رقمه 44-01 وعنوانه " الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-79 "المساهمة في بورصات تقديم الخدمات والشراكة .. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1420 ه
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 44-01 - الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة ..
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.