مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 بالجنسية الجزائرية. 8 يوليو سنة 2002، يتضمنان التجنس 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (7.538.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (7.538.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-07 "الإدارة المركزية - الانتخابات التشريعية 2002 ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة فردية أبولوز فتحي، المولود في أول يونيو سنة 1947 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر : * أبولوز أحمد المولود في 10 مايو سنة 1981 بالقليعة (تيبازة) * أبولوز هاجر ، المولودة في 15 يوليو سنة 1986 بالقليعة (تيبازة) أبولوز محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1988 ببواسماعيل (تيبازة)، أبولوز ابراهيم ، المولود في أول يونيو سنة 1990 ببواسماعيل تيبازة).
أبوزة محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1954 بفوكة تيبازة) 3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م أبوعيسى سامي ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1969 بوادي الشحم (قالمة).
أبوشارب محمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1948 بالرملة (فلسطين) وأولاده القصر * أبوشارب علي المولود في 5 يونيو سنة 1989 ببني مسوس (الجزائر)، * أبوشارب لميس، المولودة في 7 غشت سنة 1993 بالقليعة (تيبازة) * أبوشارب أحمد ، المولود في 10 يوليو سنة 1998 بالقليعة تيبازة)، * أبوشارب أمل المولودة في 22 أبريل سنة 2001 بالقليعة تيبازة).
أحمد بن عزوس، المولود في 2 يناير سنة 1952 بالشفة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا بن عزوز أحمد.
عائشة بنت عمر، المولودة في 2 مارس سنة 1967 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا لمتيوي عائشة.
عيد عبدالهادي أحمد، المولود في 6 يونيو سنة 1978 بالحمادية بوزريعة (الجزائر) .
آيت منصور أمال، المولودة في 25 فبراير سنة 1972 بوهران (وهران).
عسو رحمونة ، المولودة في 5 يناير سنة 1976 بعين يوسف (تلمسان).
عزوم رزقي، المولود سنة 1966 بتيزي وزو (تيزي وزو).
بن عمر منقور ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 بعين تموشنت ( عين تموشنت) بن جلول مرزوق ، المولود في 17 يونيو سنة 1965 بتيزي وزو تيزي وزو).
بن جلول عشور، المولود في 21 مارس سنة 1971 بتيزي وزو تيزي وزو)، بن ختمة حكيم لطفي، المولود في 17 نوفمبر سنة 1975 بباب الوادي (الجزائر).
- بولخروف مصطفى ، المولود في 11 مارس سنة 1967 بحسين داي ( الجزائر).
بن سعلي أحمد ، المولود في 16 غشت سنة 1962 بالشبلي ( البليدة).
بوياشو فاطمة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1955 بالمحمدية (معسكر).
- براهمي أحمد ، المولود في 20 أبريل سنة 1959 بهونت (سعيدة).
الداودي فاطمة، المولودة في 22 يناير سنة 1959 بخميس الخشنة (بومرداس).
جميلة بنت حمادي المولودة في 8 أبريل سنة 1962 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي جميلة.
العباسي عبد الرحمان ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1970 بالرويبة (الجزائر) .
الوهابي عيسى، المولود في 20 مايو سنة 1968 بسعيدة (سعيدة).
الرنتيسي عادل، المولود في أول يناير سنة 1945 بيبنا (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :
الرنتيسي صفاء، المولودة في 12 أبريل سنة 1986 بالصبحة (الشلف)، الرنتيسي هناء ، المولودة في 14 مايو سنة 1991 بالصبحة (الشلف).
- فاطمة الزهرة بنت أحمد محمد بلقاسم، المولودة في 30 أبريل سنة 1966 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : تمسماني فاطمة الزهرة.
فنيش حياة، المولودة في 29 مارس سنة 1967 بعين طاية (الجزائر).
غماري جيلالي المولود في 11 سبتمبر سنة 1945 بإفري ، عين فزة (تلمسان).
حجير تيسير، المولود في 6 يوليو سنة 1970 ببوزريعة (الجزائر).
حجوب بوزيان، المولود في 21 أبريل سنة 1967 ببني صاف (عين تموشنت).
حمداني ميمونة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1944 ببني سعيد ، الناظور (المغرب).
حمادي عائشة ، المولودة في 17 يناير سنة 1945 بعين التركي عين الدفلى).
- حموش سيد علي المولود في 30 يناير سنة 1968 بالحراش (الجزائر).
- حسن ياسين ، المولود سنة 1941 بنمرية (سوريا) وولده القاصر : * حسن نبيل، المولود في 20 مارس سنة 1982 بعنابة (عنابة).
حصري عبد المطلب، المولود في 14 يوليو سنة 1972 بالبليدة (البليدة).
حصري نوال المولودة في 6 مايو سنة 1966 بالبليدة (البليدة).
- كروم بشير، المولود في 29 يناير سنة 1956 بتلاغ (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا :
مصمودي بشير.
خليفة علي المولود في 12 فبراير سنة 1957 بوادي سلي (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : لعزوني علي.
خنتاش عبدالمجيد، المولود في 18 فبراير سنة 1961 بحاسي بن عقبة (وهران).
- الهواري بن يوسف ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1965 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
إدريسي الهواري.
مليكة بنت محمد ، المولودة في 21 فبراير سنة 1977 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
صدراتي مليكة.
منصور أنس ، المولود في أول يناير سنة 1973 باليرموك (سوريا) وإبنته القاصرة : * منصور ألما ، المولودة في 24 مارس سنة 1998 ببني مسوس (الجزائر).
مفتاحي محفوظ، المولود في أول سبتمبر سنة 1961 ببوثلجة (الطارف).
ملياني رشيدة ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1951 بوجدة (المغرب).
مسعود محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1953 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حدوش محمد، وأولاده القصر : * بن حدوش سعيدة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1982 بالعفرون (البليدة)، بن حدوش سليمة، المولودة في 6 يناير سنة 1984 بموزاية (البليدة)، 14 يوليو سنة 2002 م * بن حدوش حنان، المولودة في 21 مايو سنة 1985 بموزاية (البليدة)، * بن حدوش فاطمة الزهرة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1987 بموزاية (البليدة) * بن حدوش فاتح ، المولود في 9 ابريل سنة 1991 بموزاية (البليدة)، * بن حدوش نسرين، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1992 بموزاية (البليدة).
- مزيان عمر ، المولود في أول سبتمبر سنة 1952 بالشفة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : انكوري عمر.
ميمونة بنت عمر، المولودة في 6 فبراير سنة 1951 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بلمو ميمونة.
مقداد شرين، المولودة في 25 غشت سنة 1976 بالكويت (الكويت).
مولاي حسن ولد مولاي شريف ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1959 بعين تموشنت عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا: مولاي حسن.
- نعيمة بنت حامد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1967 بالقصبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
حامد نعيمة.
- نايت دادة رشيد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1959 بالرويبة (الجزائر).
وحمدي زهية، المولودة في 19 فبراير سنة 1973 ببوفاريك (البليدة) وزاني محمد، المولود في 12 فبراير سنة 1951 بعين يوسف (تلمسان).
رقية بنت علي المولودة في 14 أبريل سنة 1936 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن علي رقية.
صالحي عبدالحفيظ ، المولود في 10 يونيو سنة 1938 بمشرق الشمس (تونس) وأولاده القصر :
صالحي ربيعة، المولودة في 4 يوليو سنة 1981 ببرحال (عنابة)، * صالحي زهية ، المولودة في 7 يوليو سنة 1983 بعنابة (عنابة)، 3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م * صالحي بلقاسم ، المولود في 3 أبريل سنة 1988 بسيدي عمار (عنابة)، * صالحي ليامنة ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1991 بالحجار (عنابة).
- سقساقة غوتية، المولودة في 25 فبراير سنة 1975 بعين تالوت (تلمسان).
- تاج صباح ، المولودة في 15 يناير سنة 1966 ببني صا ف ( عين تموشنت).
- يمينة بنت بن عودة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1939 ببطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عودة يمينة.
- زناسني بوسيف ، المولود في 21 غشت سنة 1967 ببني صاف (عين تموشنت).
زينب بنت امبارك، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : امبارك زينب.
- زهرة بنت محمد، المولودة في 16 فبراير سنة 1954 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
صدراتي زهرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
أبودقة ابراهيم ، المولود في 7 مارس سنة 1948 بعبسان الكبيرة (فلسطين) وولداه القاصران: * أبودقة ميادة ، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1983 بالدويرة (الجزائر)، * أبودقة محمد ، المولود في 11 ديسمبر سنة 1987 بذراع بن خدة (تيزي وزو).
- آل جراب نادر ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1945 ببيروت (لبنان) وولداه القاصران: * آل جراب بدر الدين، المولود في 2 فبراير سنة 1982 بوهران (وهران) آل جراب زياد المولود في 5 أبريل سنة 1983 بوهران(وهران).
عوض سميرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1961 بغزة (فلسطين).
- بارودي ولد قدور ، المولود في 25 يناير سنة 1953 بالعامرية (عين تموشنت وأولاده القصر : * نورالدين ولد بارودي، المولود في 15 مايو سنة 1987 بالعامرية (عين تموشنت) * محمد ولد بارودي، المولود في 31 أكتوبر سنة 1990 بالعامرية (عين تموشنت) أسماء بنت بارودي ، المولودة في 3 مارس سنة 1992 بالعامرية (عين تموشنت) * حبيب ولد بارودي، المولود في 3 مارس سنة 1992 بالعامرية (عين تموشنت) * رضا ولد بارودي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1993 بالعامرية (عين تموشنت) * فراح ولد بارودي ، المولود في 3 سبتمبر سنة 1997 بالعامرية (عين تموشنت).
ويدعون من الآن فصاعدا قرار بارودي ، قرار نور الدين ، قرار محمد ، قرار أسماء ، قرار حبيب ، قرار رضا ، قرار فراح.
بلحضرة عبدالهالي، المولود في 21 يوليو سنة 1964 بتارقة (عين تموشنت).
- بن الكاهية محمد ، المولود سنة 1935 بالناظور (المغرب) وولده القاصر:
بن الكاهية محمد لمين ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1991 بسيدي امحمد (الجزائر).
بوخريس أحمد ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1960 بوهران (وهران).
بولخروف علي ، المولود في 2 يناير سنة 1963 بسيدي امحمد (الجزائر).
بوصاع زوبيدة ، المولودة في 5 يناير سنة 1936 بقوراية تيبازة).
بريكاوي فاطمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1954 ببشار (بشار).
الشعابي حسن، المولود في 4 مارس سنة 1958 بعين سلطان (تونس) وأولاده القصر :
الشعابي عماد، المولود في 14 يوليو سنة 1988 ببوحجار (الطارف)، الشعابي الهام، المولودة في 7 يناير سنة 1990 ببوحجار (الطارف)، * الشعابي محمد المولود في 16 مارس سنة 1991 بعين الكرمة (الطارف)، * الشعابي أنور، المولود في 29 مايو سنة 1994 بالقالة (الطارف)، الشعابي حمزة ، المولود في 22 مايو سنة 1997 بالطارف (الطارف) الشعابي إسلام، المولود في 28 ديسمبر سنة 1999 بالطارف (الطارف)، الشعابي أيوب، المولود في 20 يوليو سنة 2001 بالطارف (الطارف).
- كوستة جويل نتالي، المولودة في 3 يوليو سنة 1970 بوهران(وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
كوستة ياسمين.
- دحمان فاطنة ، المولودة سنة 1936 بدوار أولاد علي بن دحمان (المغرب).
داود أحمد، المولود في 15 يوليو سنة 1950 بالحويز (سوريا) وابنته القاصرة: * داود نسرين، المولودة في 23 مايو سنة 1994 بتلمسان (تلمسان).
جبلي حسان ، المولود في 4 أبريل سنة 1971 بمعسكر (معسكر).
- أحلالوش محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1958 بالعطاف عين الدفلى).
أحلالوش رشيد، المولود في 29 أبريل سنة 1970 ببرج الكيفان (الجزائر).
- الأنصاري فاطمة، المولودة سنة 1960 ببشار (بشار).
- العسري براهيم ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1961 بتندوف تندوف).
- العايدي فايز، المولود في 9 يناير سنة 1944 ببئر السبع (فلسطين) وولداه القاصران:
العايدي محمود، المولود في 13 ديسمبر سنة 1984 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر)، العايدي أحمد المولود في 13 أبريل سنة 1993 بالأبيار (الجزائر). 14 يوليو سنة 2002 م البسيوني عبداللطيف، المولود في 17 مارس سنة 1973 بتلمسان (تلمسان) وإبنته القاصرة البسيوني نيفين، المولودة في 24 مارس سنة 2001 ببوفاريك (البليدة).
الغنوشي عليا المولودة في 24 يوليو سنة 1962 بصفاقس (تونس).
الغوطي صبحية، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1946 بهوج (فلسطين).
الحمداني بوبكر، المولود في 19 أبريل سنة 1964 ببواسماعيل تيبازة).
- المرابط عبد القادر، المولود في 29 مارس سنة 1968 بالشبلي (البليدة).
السهلاوي عبد القادر، المولود سنة 1949 بفيجيج (المغرب) وأولاده القصر :
السهلاوي محمد ، المولود في 21 يونيو سنة 1982 بأرزيو (وهران)، السهلاوي عبد الفتاح، المولود في 27 مايو سنة 1983 بأرزيو (وهران) السهلاوي يمينة ، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1985 بأرزيو وهران) السهلاوي حنان المولودة في 23 أبريل سنة 1987 بأرزيو (وهران)، السهلاوي فضيلة المولودة في 15 فبراير سنة 1991 بأرزيو (وهران)، * السهلاوي شهيدة ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1995 بأرزيو (وهران).
- فارس محمد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 ببرج منايل (بومرداس).
فطيمة زهرة بنت صديق، المولودة في 21 مايو سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني فطيمة زهرة.
حاجي أحمد ، المولود في 22 أبريل سنة 1969 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس).
حمو مريم، المولودة سنة 1971 بتوسنينة (تيارت).
- الحربيلي خديجة ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1959 بوجدة (المغرب). 3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م
- احميدات الطيب، المولود سنة 1928 بأولاد فارس ، تندرارة (المغرب).
قاعود بسام المولود في 3 مارس سنة 1960 بخان يونس (فلسطين) وولداه القاصران * قاعود حسام المولود في 27 يوليو سنة 1992 بقسنطينة (قسنطينة)، * قاعود أيمن ، المولود في 17 مارس سنة 1996 بأم البواقي (أم البواقي).
كبداني عبدالقادر، المولود في 31 غشت سنة 1931 ببني صاف (عين تموشنت).
خضرة بنت أعمر ، المولودة في 9 يونيو سنة 1942 بسبدوتلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا بودن خضرة.
خالدي خيرة ، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1954 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عابدي خيرة.
- خطاب إيمان، المولودة في 13 فبراير سنة 1977 بعنابة (عنابة).
خديجة بنت موسى المولودة في 22 فبراير سنة 1950 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بن علال خديجة.
خديجة بنت سعيد ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1976 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بودلال خديجة.
- كيغلاني العربي المولود في 6 فبراير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر).
قبسي كريم، المولود في 11 أكتوبر سنة 1977 بعنابة (عنابة).
العيد بن خالد، المولود في 20 يناير سنة 1940 ببلغافر ، صبرة (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا :
مومن العيد.
مليكة بنت حامد، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1977 بباب الوادي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
حامد مليكة.
– مليكة بنت مولاي امبارك ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي مليكة.
منصوري موراد، المولود في 23 يوليو سنة 1972 بسيق (معسكر).
مطار سعيد، المولود سنة 1945 بالجورة (فلسطين) وأولاده القصر : * مطار يسمينة ، المولودة في 6 مارس سنة 1985 بوهران (وهران) مطار هند، المولودة في 12 أبريل سنة 1986 بوهران (وهران) * مطار فيراس، المولود في 24 مارس سنة 1987 بوهران (وهران) * مطار قيس، المولود في 29 غشت سنة 1995 بوهران(وهران).
مغربي جمعة، المولودة في 18 غشت سنة 1935 ببني صاف (عين تموشنت).
مزيان رشيد ، المولود في 15 مايو سنة 1964 بالقليعة تيبازة).
مزريقي منير، المولود سنة 1979 بالطارف (الطارف).
ميمونة بنت حقال ، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1953 بأولاد بوغدو الدحموني (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : أرميلي ميمونة.
مختارية بنت محمد، المولودة في 9 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جبيلو مختارية.
أو تخوية حسان ، المولود في 25 فبراير سنة 1962 بوهران (وهران).
براز فتيحة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : سعدي فتيحة.
الرحماني عمرية ، المولودة في 5 يوليو سنة 1960بتاوريرت ، وجدة (المغرب).
- رزقي زمردة ، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1972 بجبل العنق (تبسة).
سعيد بن حوماد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وأولاده القصر * محمد بن سعيد، المولود في 28 يونيو سنة 1982 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، عائشة أسماء بنت سعيد ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، * محمد حاج مصطفى بن سعيد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1993 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
ويدعون من الآن فصاعدا : بودلال سعيد ، بودلال محمد ، بودلال عائشة أسماء ، بودلال محمد حاج مصطفى.
سعيدي كريمة ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1965 بوهران (وهران).
- شامل زكريا أمال ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر).
شحاده أحمد، المولود في 16 غشت سنة 1947 بعبدس (فلسطين) وولده القاصر : * شحاده نبيل، المولود في 17 مايو سنة 1987 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
شحاده حسين، المولود في 21 اكتوبر سنة 1973 بعين البنيان (الجزائر).
شحاده محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1978 ببولوغين (الجزائر).
شحاده نضال، المولود في 27 مايو سنة 1972 ببولوغين (الجزائر).
طيبي حليمة ، المولودة في أول يناير سنة 1950 بعين الذهب (تيارت).
تيتوح رشيد ، المولود في 18 مايو سنة 1968 بالرويبة(الجزائر).
يحي عقاب، المولود في 18 مايو سنة 1946 بسلمية (سوريا).
- يمينة بنت محمد، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1947 بالشلف (الشلف وتدعى من الآن فصاعدا :
خراب يمينة.
ياسيني الشيخ ، المولود في 24 غشت سنة 1964 ببشار (بشار).
يجبر العربي، المولود سنة 1955 بطفراوي (وهران) وأولاده القصر : * يجبر فوزية ، المولودة في 20 يونيو سنة 1982 بحمام بوحجر (عين تموشنت)، * يجبر أحمد ، المولود في 28 غشت سنة 1985 بحمام بوحجر (عين تموشنت) * يجبر محمد ، المولود في أول مايو سنة 1997 بحمام بوحجر (عين تموشنت).
زاد عقيلة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1959 ببئر مراد رايس (الجزائر).
زليزنيكار ماقد الينا ، المولودة في 26 أبريل سنة 1944 بسلجي (سلوفينيا) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج قدور ماجدة. 14 يوليو سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.