مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 15 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة 15 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 16
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 15 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة 15 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.