قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.