مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة. 20
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.