مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين
المادة الأولى
فتح المادة(1) ستقوم السلطات الجزائرية باستعادة الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، بدون إجراءات رسمية خاصة، حتى وإن لم يكن بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات هوية شخصية سارية المفعول، بشرط التمكن من إثبات أو تبيين مصداقية حمل هؤلاء الأشخاص للجنسية الجزائرية.
2) (2) يمكن إثبات حيازة الجنسية الجزائرية ببطاقة الهوية الشخصية و/أو بجواز السفر الجزائري الساريي المفعول، أو اللذين انتهت مدة صلاحيتهما.
3) في حالة ما إذا تعذر على السلطات الألمانية تقديم مثل هاتين الوثيقتين، تقوم القنصلية العامة الجزائرية مبدئيا بإصدار رخصة مرور ( passer - laissez ) للأشخاص الذين يمكن إثبات امتلاكهم للجنسية الجزائرية، بتقديم الوثائق التالية :
صورة مطابقة للأصل لجواز السفر أو لبطاقة الهوية الوطنية رخصة مرور ( passer - laissez ) منتهية الصلاحية، أوصورة مطابقة لها،
- دفتر عسكري أو صورة مطابقة له،
- طلب مقدم للسلطات الألمانية للحصول على رخصة الإقامة أو صورة مطابقة له، طلب مقدم لممثلية ألمانية في الخارج للحصول على تأشيرة للدخول أو صورة مطابقة له. 4 (4) بعد قيام السلطات المختصة، المذكورة في المادة 9 بدراسة الأمر، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور passer - laisser ) في الحالات التالية.
أ) عندما تقدم وثائق من نوع آخر تشير إلى احتمال الجنسية الجزائرية، لاسيما :
رخصة سياقة صادرة من قبل السلطات الجزائرية ، أو صورة مطابقة لها، أو أية وثيقة أخرى صادرة عن السلطات الجزائرية
- وثيقة من سجلات الميلاد صادرة عن السلطات الجزائرية ب بناء على تصريحات أدلى بها الشخص المعني بالأمر أمام سلطات قضائية أو إدارية ألمانية وتم تسجيلها وتوثيقها هناك.
المادة 2
فتح المادة(1) إذا لم يتم إثبات أو تبيين الجنسية الجزائرية بمساعدة الوثائق المقدمة، فإن السلطات القنصلية الجزائرية ستبادر فورا إلى الاستماع إلى الشخص المفترض في السجن أو في مراكز الطرد.
(2) إذا ثبتت جنسية الشخص المعني بعد أن تستمع السلطات القنصلية الجزائرية إليه، تمنح له فورا رخصة مرور ( passer - laissez ).
(3) إذا أدى استجواب الشخص المعني على يد السلطات القنصلية الجزائرية إلى تعزيز افتراض امتلاك هذا الشخص للجنسية الجزائرية، تمنح له رخصة مرور ( passer - laissez ).
(4) إذا توفرت لدى الطرف الألماني وثائق إثبات لصحة الجنسية، أو أدلة أخرى قابلة للتصديق، فسيبادر فورا إلى تبليغها للطرف الجزائري. وإذا لم يقبل هذا الطرف وثائق الإثبات أو الأدلة القابلة للتصديق المقدمة من الجانب الألماني، فعليه أن يبلغ السلطات الألمانية المختصة بذلك فورا. 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادة1 (1) يجب أن تتضمن استمارة الطلب المقدم للممثلية القنصلية الجزائرية للحصول على رخصة مرور ( passer - laissez ) مبدئيا المعلومات التالية:
- المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص الذي يجب تسليمه (اللقب الاسم تاريخ الميلاد، العنوان الدائم في الوطن الجزائري)
- بيان وسائل التدليل على صحة الجنسية وإثباتها.
في حالة غياب بعض المعلومات، يمكن للممثلية الجزائرية القيام بمحضر استماع. 2 (2) ترفق مع الطلب الوارد في الفقرة 1 صورتان شمسيتان للشخص المراد إعادته.
(3) تصدر الممثلية القنصلية الجزائرية وثيقة سفر صالحة لمدة ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخص تكون جنسيته مفترضة أو مثبتة. وتقدم هذه الوثيقة للسلطات الألمانية المختصة التي تقوم بتسليمها للشخص المراد إعادته إما عند صعوده، أو عند وصوله.
(4) بعد إصدار وثيقة السفر إلى الوطن يجب تبليغ الممثلية القنصلية الجزائرية بأمر التسليم قبل الموعد المقرر للإعادة إلى الوطن بثلاثة أيام عمل. 5 (5) إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر إلى الوطن الخاصة بالشخص المراد إعادته قبل موعد إعادته، تصدر على الفور وبدون إجراءات رسمية أخرى وثيقة جديدة للسفر إلى الوطن بمدة الصلاحية ذاتها.
6) عند التسليم ينبغي على الطرف الألماني أن يقدم للطرف الجزائري "محضر تسليم شخص"
يتضمن :
- اللقب، والاسم ، وتاريخ الميلاد ومكانه ومعلومات حول وجود الأمراض المحتملة وتفاصيل عن المعالجة، ومعلومات عن البراهين والأدلة التي أدت إلى تحقيق الهوية.
المادة 4
فتح المادة(1) تتم الإعادة عموما بطريق الجو. ونظرا للضرورات الأمنية ، يحدد عدد الأشخاص الذين يراد إعادتهم بثلاثين شخصا على الأكثر للرحلة الجوية الواحدة.
(2) تتم الإعادة جوا برحلات الخطوط الجوية العادية.
(3) في جميع الحالات التي تتطلب السلامة في المواصلات الجوية، يرافق أفراد اختصاصيون من الأمن الأشخاص المراد إعادتهم.
4) جميع التكاليف التي تنجم عن رحلة الإعادة حتى حدود الدولة المرسل إليها يتحملها الجانب الألماني.
5) يتم التسليم في المواعيد المتفق عليها وفي الموانئ الجوية الجزائرية التالية :
الجزائر، وهران، قسنطينة.
المادة 5
فتح المادةإذا أدى فحص السلطات الجزائرية المختصة إلى عدم التأكد من صحة الجنسية الجزائرية لدى شخص أعيد في إطار المادة 2، يستعيد الجانب الألماني هذا الشخص فورا وبدون إجراءات رسمية أخرى وتقرر السلطات المختصة للطرفين إجراءات التنفيذ.
المادة 6
فتح المادةيتشاور الطرفان في الحالات التالية :
أ) إذا كان الطرف الجزائري يرى أن عدد الأشخاص المسلمين الذين لم تتأكد جنسيتهم الجزائرية مرتفع
ب) إذا كان الطرف الألماني يرى أن المدة المقررة لإصدار وثائق السفر لا تمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية،
ج) في جميع الحالات الأخرى التي يرى الطرفان ضرورة التشاور فيها.
المادة 7
فتح المادةإذا رأى الطرف الجزائري أن تطبيق المادة 5 حول الاستعادة في حالة الخطإ لا يتماشى مع روح ومقررات هذه المادة، ففي وسعه تعليق إجراء الاستعادة وفقا للمادة 2 مؤقتا وبعد التشاور مع الطرف الألماني.
المادة 8
فتح المادةفيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية يتفق الطرفان على :
أ) أن المعلومات الشخصية لا يجوز استخدامها إلا لغرض تحديد الهوية ب أن المعلومات الشخصية لا يجوز إعطاؤها إلا للدوائر المختصة فقط
ج) أن للشخص الذي يمسه إجراء الإعادة، الحق في الحصول على المعلومات المقدمة الخاصة بشخصه وكذلك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية على الغرض من تقديم هذه المعلومات، بشرط تقديمه طلبا بذلك. إلا أن هذا الحق يسقط، إذا كانت مصلحة النظام العام تتعارض مع ذلك
المادة 9
فتح المادةأ) السلطات المختصة لإصدار رخصة المرور ( passer - laissez ) هي :
- السلطة القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ب تقدم طلبات استعادة الأشخاص الذين أصدرت لهم خطأ وثائق للعودة إلى الوطن لدى :
مديرية أمن الحدود الألمانية الاتحادية (GSD) في كوبلنتس.
ج) السلطات المختصة المسؤولة بخصوص التأكد من الهوية الشخصية هي سلطات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني" (DGSN).
المادة 10
فتح المادة(1) أبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. 2 (2) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما على استكمال إجراءات التصديق، إذا ما اقتضى الأمر ذلك وفقا للتشريع الدستوري الداخلي لكل من الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالإلغاء 1 (1) يمكن لكل طرف موقع أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد استشارة الطرف الآخر. 2 (2) يصبح إلغاء هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ تسلم الطرف الآخر للإشعار بذلك.
وقع في بون في 14 فبراير عام 1997 في نسختين أصليتين ، كل منهما باللغات العربية والألمانية والفرنسية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب الألماني السفير محمد حناش كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الفدرالية البروفيسور الدكتور كورت شلتر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.