مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 24 فيراير سنة 2005، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين"، 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م
- اعتبارا منهما بالمثل العليا المشتركة لقيم العدالة والحرية التي تقود الدولتين
– وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.
2 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر تقديم كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةالمساعدة القضائية ومجانية الدفاع
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة.
2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةالإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق.
2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. 3 – يمكن لكل من السلطة القضائية المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تلتمس قيام نظيرتها في حالة الشك بالتأكد من رسمية الوثيقة المقدمة.
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 5
فتح المادةنطاق التعاون يشمل التعاون القضائي لا سيما، تبليغ وتسليم العقود القضائية وغير القضائية، تنفيذ إجراءات مثل سماع الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية بطلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض إجراء قضائي.
المادة 6
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو إذا كان هذا التعاون ليس من اختصاص سلطاته القضائية.
المادة 7
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها.
2 - غير أنه يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء، استثناء إلى الطريق الدبلوماسي. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةالسلطات المركزية
1- تعتبر وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية.
2 - تعتبر وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية.
المادة 9
فتح المادةلغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 10
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 11
فتح المادةالإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات التالية :
أ) السلطة القضائية الطالبة،
ب) السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء،
ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود، د موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء
و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب.
المادة 12
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1- تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بما يلي :
أ) تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.
المادة 13
فتح المادةتبليغ العقود ترسل العقود القضائية وغير القضائية مباشرة من السلطات المركزية لكلا الطرفين المتعاقدين، ويثبت التسليم إما بواسطة وصل استلام مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.
المادة 14
فتح المادةتبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريعه.
المادة 15
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ضروريا، فإن السلطة المطلوب منها للدولة التي يقيم على إقليمها المعني تدعو هذا الأخير للاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه.
2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتمّ فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر ، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م يمتثل أمامها الشاهد أو الخبير . وتقدم له الدولة صاحبة الطلب بسعي من السلطات القنصلية، بناء على طلبه، تذكرة السفر أو تسبيق المصاريف المرتبطة به.
3 - في حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي.
الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 16
فتح المادةالشروط المطلوبة
1 - إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ من طرف الجهات القضائية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين إذا توفرت الشروط التالية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه،
د) ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا الحكم أو القرار،
ه) إذا لم ترفع أية قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه، و عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ، ي في مادة حالة الأشخاص وأهليتهم يمكن رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم أو قرار صادر من جهة قضائية طبقت قانونا مخالفا للقانون الواجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص للدولة المطلوب منها، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار قد توصل إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد.
2 - لا تسري هذه المادة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد :
أ) الجبائية، الجمركية والإدارية ب الضمان الاجتماعي
ج) التدابير التحفظية والمؤقتة باستثناء تلك المتعلقة بالنفقة،
د) أحكام المحكمين .
المادة 17
فتح المادةالاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية :
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو إقامته عندما ترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد،
ب) إذا كان المدعى عليه يمارس عند رفع الدعوى نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف المتعاقد، وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط،
ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف المتعاقد بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف يسمح بذلك، د إذا تطرق المدعى عليه للموضوع في دفاعه دون أن يثير مسبقا الدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع
ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار،
و) في حالة المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف المتعاقد 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
س) في حالة النفقة ، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد عند رفع الدعوى
ش) في حالة الإرث، إذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف،
ي) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار .
المادة 18
فتح المادةعن الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يلي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي
ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ
د) نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي ما لم يتبين من هذا الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 19
فتح المادةالاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية
1 - إن العقود الرّسميّة لا سيما منها العقود التوثيقية القابلة النفاذ عند أحد الطرفين المتعاقدين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للتشريع الساري المفعول في الدولة المطلوب منها.
المادة 21
فتح المادةتبادل الوثائق تتعهد وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين بإجراء تبادل المعلومات والوثائق في مجال التشريع والاجتهاد القضائي.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 22
فتح المادةالتصديق والدخول حيز النفاذ
1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار للطرفين عبر الطريق الدبلوماسي عن استكمال الإجراءات التي تستدعيها تشريعاتها.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد ويمكن لكل طرف نقضها عبر الطريق الدبلوماسي في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر .
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرر بمدريد في 24 فبراير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو لوبيث أقيلار الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.