مرسوم رئاسيّ رقم 06-300 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق على البروتوكول الاختياري لاتف اقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الب روتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازع ات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالت زام ال واسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماي ة خاص ة، وتست دعي الاستم رار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشع ر بالج زع لما للمن ازع ات المسلح ة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطوي ل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطواعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادّة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدّد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعا منها بأن بروتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عن دها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أولي افي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995 أوصى ف ي جملة أم ور بأن تتخذ أط راف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد اتف اقي ة منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشك ال عمل الأطف ال والإج راءات الفورية للقض اء عليها بالإجماع في حزيران/ يونيو سنة 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمق اصد والمب ادىء الواردة في ميثاق الأمم المتح دة بم ا فيه ا الم ادّة 51 والمعايير ذات الصلة في الق انون الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادىء الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيّما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، 9 وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرض ين بص ورة خاص ة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرا لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي أو نظرا لجنسهم، وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، وإذ تشجع على اشتراك ا لمجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
المادّة 2 تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
المادة 3
فتح المادة1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحدة في الفقرة 3 من المادّة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادىء الواردة في تلك المادّة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
2 - تودع كل دولة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.
3 - تقوم الدول الأطراف التي تسم ح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يأتي كحد أدنى :
أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص،
ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكامل ة عن ال واجبات التي تنط وي عليه ا هذه الخدمة العسكرية،
د) أن يقدم هؤلاء الأشخ اص دليلا موثوقا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة على المدارس التي تديرها الق وات المسلح ة في ال دول الأط راف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا مع المادّتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل.
المادة 4
فتح المادة1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكن ة عملي ا لمنع ه ذا التجن ي د والاستخ دام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادّة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلّح.
المادة 5
فتح المادةليس في هذا الب روتوكول ما يج وز تفسيره بأنه يستبعد الأحك ام الواردة في قان ون دول ة ط رف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.
المادة 6
فتح المادة1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادىء وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة.
وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا.
المادة 7
فتح المادة1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المس اعدة بتقديمها من خلال الب رامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا لقواعد الجمعية العامة.
المادة 8
فتح المادة1 - تقدم كل دولة ط رف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة لها، تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادّة 44 من الاتفاقية، أية معل ومات إض افي ة في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرا كل خمس سنوات.
3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 9
فتح المادة1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا بالمادّة .13
المادة 10
فتح المادة1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك الع اشر من صكوك التص ديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيّز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة 11
فتح المادة1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين الع ام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخط ار. ولكن إذا ك انت الدول ة الطرف المنسحب ة تخوض ن زاع ا مسلح ا عند انقضاء تلك السن ة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من الت زاماتها بموجب ه ذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب ن افذا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظ ر أمام الل جن ة قبل التاريخ الذي يصبح ف يه الانسحاب نافذا.
مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 2546
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.