قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 غشت سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 غشت سنة 2006، صادر عن وزير العمل والضمان بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام الاجتماعي تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2006، مهام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، تتشكل اللجان الآنسة زينب مصطفاوي، بصفتها ملحقة بديوان وزير المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - اللجان الأسلاك المتصرّفون سابقا. المحاسبة وفق الجدول الآتي :
ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أولاد بن سعيدلعميري حميدبن علال حوريةعميرة حسين فتيحةحمادي عز الدينخبيزي بشيرإسعاد مالك المدققون الماليونموساوي 1 المهندسون الوثائقيّون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريّون التّقنيّون 2 المحاسبون الإداريّون كتّاب المديريّة 3 الكتّاب المعاونون الإداريّون الأعوان الإداريّون 4 أعوان المكتب العمّال المهنيّون 5 سائقو السّيارات الحجّاب فضيلة (م) شويدر رزيق أحمدزغود كريمةبن علال حوريةعميرة حسين بودعة سعيدوهاب نجمة (م) خبيزي بشيرراشدي محمد سعيدي كريمة سعودي حداق أحمد إسعاد مالكحلاح حيفظ قريونة فتيحةجربيب نصيرةبن علال حوريةعميرة حسين مومن مالية (م) إحدادنخبيزي بشيرراشدي محمد بلغول نصيرة عوان هجيرة
(م) حاجي إسعاد مالكحلاح حيفظ حدادي كريمة العايب علاوةوهاب محمدبن علال حوريةعميرة حسين حفيظ محمدحامدي بشيرخبيزي بشيرراشدي محمد تاقور محمدحلوان فريدةإسعاد مالكحلاح حيفظ
(م) بونمرة أكشول نصرديدة مختاربن علال حوريةعميرة حسين الدينرحماني صلاحخبيزي بشيرراشدي محمد طماش رضا الدينإسعاد مالكحلاح حيفظ بوزيد مرادنايلي طاهر المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.