مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمنان تغيير اللقب
المادة 12
فتح المادة1 - لأي دول ة ط رف أن تقت رح تع ديلا ت ودعه ل دى الأمين الع ام للأمم المتح دة. وع لى إث ر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حب ذ ثلث الدول الأط راف ع لى الأقل، في غض ون أربع ة شه ور منت اريخ ه ذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة.
ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادّة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 13
فتح المادة1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
فرديّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بوكوشة عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 1952 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 119، المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1973 ببوقرة (ولاية البليدة) وأولاده القصر : * سليمة، المولودة في 5 مارس سنة 1990 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 164، * سهيلة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1991 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 700، * حمزة، المولود في 13 يناير سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم .86 ويدعون من الآن فصاعدا : سليماني عبد القادر، سليماني سليمة، سليماني سهيلة، سليماني حمزة.
- بوكوشة محمد عبد المالك، المولود في 26 أكتوبر سنة 1982 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 639 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد عبد المالك.
- بوكوشة أمين، المولود في 6 غشت سنة 1984 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 533 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني أمين.
- بوكوشة نجية، المولودة في 16 مايو سنة 1975 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 446 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني نجية.
- بوكوشة سعاد، المولودة في 22 غشت سنة 1976 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 603 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني سعاد.
- بوكوشة أمال، المولودة في 29 يناير سنة 1978 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 133 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني أمال.
- بوكوشة عدنان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1979 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 702 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني عدنان.
- بوكوشة مصطفى، المولود في 17 غشت سنة 1955 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 491 وعقد الزواج رقم 89، المحرر في 6 يوليو سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) وأولاده القصر: * رفيق، المولود في 11 سبتمبر سنة 1991 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1277، * رتيبة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 829، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م * شروق، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2001 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم .449 ويدعون من الآن فصاعد : سليماني مصطفى، سليماني رفيق، سليماني رتيبة، سليماني شروق.
- بوكوشة عبد الحميد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 636 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني عبد الحميد.
- بوكوشة محمد أمين، المولود في 21 نوفمبر سنة 1984 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 831 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد أمين.
- بوكوشة كمال، المولود في 21 ديسمبر سنة 1987 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 908 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني كمال.
- بوكوشة عقيلة، المولودة في أول يونيو سنة 1981 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 378 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني عقيلة.
- تركة بن علية، المولود سنة 1932 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 78، المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1964 بأمجدل (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : تركي بن علية.
- تركة عمر، المولود في 12 يناير سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 12 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عمر.
- تركة عيسى، المولود سنة 1961 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 29، المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1988 بسليم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * بن علية، المولود في 26 سبتمبر سنة 1990 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 120، * حمزة، المولود في 13 غشت سنة 1992 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 90، * بدر الدين، المولود في 21 يونيو سنة 1996 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2601 ويدعون من الآن فصاعدا : تركي عيسى، تركي بن علية، تركي حمزة، تركي بدر الدين.
- تركة صالح، المولود سنة 1958 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 1، المحرر بتاريخ 2 يناير سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) وولداه القاصران : * عبد المالك، المولود في 30 مارس سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 48، * سمية، المولودة في 10 يونيو سنة 1993 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .59 ويدعون من الآن فصاعدا : تركي صالح، تركي عبد المالك، تركي سمية.
- تركة آمنه، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 159 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي آمنه.
- تركة عبد الرحيم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1987 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عبد الرحيم.
- تركة نورة، المولودة في 20 مايو سنة 1967 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 55، المحرر بتاريخ 3 فبراير سنة 1986 بأمجدل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
تركي نورة.
- تركة رقية، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1963 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 30، المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1983 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : تركي رقية.
- تركة مليكة، المولودة في 17 غشت سنة 1978 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1585 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي مليكة.
- تركة فطيمة، المولودة في 8 غشت سنة 1974 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 217 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي فطيمة.
- تركة حجيلة، المولودة في 23 أبريل سنة 1972 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 37، المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى ومن الآن فصاعدا : تركي حجيلة.
- تركة عادل مفتاح، المولود في 29 سبتمبر سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 268 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عادل مفتاح.
- تركة خيرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1970 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 227 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي خيرة. 13
- تركة ذهبية، المولودة في 18 فبراير سنة 1983 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 63 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي ذهبية.
- تركة أحمد، المولود في 17 مارس سنة 1980 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 99 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي أحمد.
- قرد عبد الله، المولود في 24 سبتمبر سنة 1960 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 119، المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * شعيب، المولود في 28 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 529، * مباركة، المولودة في 13 غشت سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 676، * أحمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .726 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الله، الحاج أحمد شعيب، الحاج أحمد مباركة، الحاج أحمد أحمد.
- قرد دلال، المولودة في 30 مارس سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 468 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد دلال.
- قرد ثورية، المولودة في 21 مارس سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 450 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد ثورية.
- قردة طاهر، المولود في 22 مايو سنة 1942 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 703 وعقد الزواج رقم 340، المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1970 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * عبد الحميد، المولود في أول يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 62، * إدريس، المولود في 14 مايو سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 556، * حسن،المولود في 15 فبراير سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 305، * محمد الهادي،المولود في 30 غشت سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .820 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش الطاهر، درقيش عبد الحميد، درقيش إدريس، درقيش حسن، درقيش محمد الهادي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- قردة بلقاسم، المولود في أول فبراير سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 289 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش بلقاسم.
- قردة حمزة، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش حمزة.
- قردة عبد الكريم، المولود في 10 يناير سنة 1982 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 63 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الكريم.
- قردة إبراهيم، المولود في 30 ديسمبر سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش إبراهيم.
- قردة خديجة، المولودة في 9 مايو سنة 1982 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 469 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش خديجة.
- قردة جميلة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1147 وتدعى من الآن فصاعد ا : درقيش جميلة.
- قردة كلثوم، المولودة في 22 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1166 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش كلثوم.
- قردة عمر، المولود في 4 يناير سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عمر.
- قردة السعيد، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 653 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش السعيد.
- قردة بوبكر، المولود في 30 ديسمبر سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 476 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش بوبكر.
- قردة عبد السلام، المولود في 7 يوليو سنة 1974 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 256 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد السلام.
- قردة علي، المولود في 9 يونيو سنة 1961 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 95، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * سهيلة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1426، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م * عبد الرزاق،المولود في أول يناير سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 98، * فاطمة الزهرة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1994 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1312 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش علي، درقيش سهيلة، درقيش عبد الرزاق، درقيش فاطمة الزهرة.
- قردة عبد ا لمجيد، المولود في 17 غشت سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1070 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد ا لمجيد.
- قردة مولود، المولود في 17 ديسمبر سنة 1954 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2171 وعقد الزواج رقم 141، المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1976 بقمار(ولاية الوادى) وأولاده القصر : * محمد عبد الجليل، المولود في 15 غشت سنة 1998 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2688، * فاطمة الزهرة، المولودة في 6 فبراير سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 138، * محمد عبد الباسط، المولود في 3 سبتمبر سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1315، * سليمان، المولود في 6 نوفمبر سنة 1990 بقمار(ولاية الوادى) شهادة الميلاد رقم .1669 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش مولود، درقيش محمد عبدالجليل، درقيش فاطمة الزهرة، درقيش محمد عبدالباسط، درقيش سليمان.
- قردة نورة، المولودة في 20 فبراير سنة 1984 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 436 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش نورة.
- قردة سليمة، المولودة في 17 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1309 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش سليمة.
- قردة يوسف، المولود سنة 1980 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1446/85 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش يوسف.
- قردة جمال، المولود في 29 أكتوبر سنة 1981 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1227 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش جمال.
- قردة عبد الوهاب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3776 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الوهاب.
- قردة عبد القادر، المولود في 3 فبراير سنة 1950 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 183 وعقد الزواج رقم 103، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * شادية، المولودة في 6 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 182، * أمال، المولودة في 21 أبريل سنة 1992 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 490، * يسين،المولود في 23 فبراير سنة 1994 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 267، * صباح، المولودة في 11 أبريل سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .386 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عبد القادر، درقيش شادية، درقيش أمال، درقيش يسين، درقيش صباح.
- قردة هدى، المولودة في 20 يناير سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 304 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش هدى.
- قردة سهام، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 927 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش سهام.
- قردة هيشام رافع، المولود في 2 أبريل سنة 1979 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 157 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش هيشام رافع.
- قردة دليلة، المولودة في 15 مايو سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 267 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش دليلة.
- قردة عبد الرحمان، المولود في 10 فبراير سنة 1978 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 66 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الرحمان.
- قردة مسعودة، المولودة في 7 أبريل سنة 1944 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 655 وعقد الزواج رقم 21، المحرر بتاريخ 3 فبراير سنة 1960 بقمار(ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش مسعودة.
- قردة مامة، المولودة في 6 يناير سنة 1947 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 116، المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1963 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش مامة. 15
- قردة مسعود، المولود في 16 فبراير سنة 1959 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 96، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * ليلى، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1672، * مريم، المولودة في أول يناير سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 121، * عبد الفتاح،المولود في 10 أكتوبر سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1078، * محمد، المولود في 27 فبراير سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 219، * الزهرة، المولودة في 22 مايو سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 451، * رشيد، المولود في 31 يناير سنة 2000 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .117 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش مسعود، درقيش ليلى، درقيش مريم، درقيش عبد الفتاح، درقيش محمد، درقيش الزهرة، درقيش رشيد.
- قردة حنان، المولودة في 21 يونيو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2473 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش حنان.
- قردة البشير، المولود في 15 أكتوبر سنة 1987 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1366 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش البشير.
- قردة عبد العزيز، المولود في 23 يوليو سنة 1953 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1031 وعقد الزواج رقم 20، المحرر بتاريخ 4 فبراير سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * السعيد، المولود في 22 يونيو سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 539، * سميرة،المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1123، * يوسف، المولود في 22 ديسمبر سنة 1994 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1105 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عبد العزيز، درقيش السعيد، درقيش سميرة، درقيش يوسف. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- قردة حسينة، المولودة في 20 يناير سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 108 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش حسينة.
- قردة نادية، المولودة في 5 غشت سنة 1982 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1062 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش نادية.
- قردة خالد، المولود في 21 أبريل سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 491 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش خالد.
- قردة عمار، المولود في 29 يونيو سنة 1948 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1010 وعقد الزواج رقم 110، المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1973 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * نعيمة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1496، * عبد الحكيم، المولود في 25 نوفمبر سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1650، * مليكة، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 585، * فاطمة الزهرة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1992 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد 1454، * إيمان، المولودة في 27 غشت سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .776 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عمار، درقيش نعيمة، درقيش عبد الحكيم، درقيش مليكة، درقيش فاطمة الزهرة، درقيش إيمان.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
الم ادة 3 : ينش ر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
ح رر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا لل مرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوسوسة حفيظ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1970 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1008 وعقد الزواج رقم 632 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر 2001 ببوزريعة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا:
بوصرد حفيظ.
- بن الضب محمد، المولود سنة 1935 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 611/40 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ فبراير سنة 1962 ببريان (ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح محمد.
- ابن الضب كريمة، المولودة في 26 يناير سنة 1980 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 69 وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح كريمة.
- ابن الضب خالد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1983 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 728 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح خالد.
- ابن الضب العيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1972 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 466 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح العيد.
- بن الضب عبد المالك، المولود في 19 مارس سنة 1970 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 136 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح عبد المالك.
- بن الضب الطاهر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1967 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 502 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح الطاهر.
- بن الضب فاطيمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1962 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 404 وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح فاطيمة.
- بن الضب حدة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1977 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 461 وتدعى من الآن فصاعدا: بلبشير السايح حدة.
- بن الضب بشير، المولود في 31 مايو سنة 1965 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 266 المحرربتاريخ 26 أبريل سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا :
بلبشير السايح بشير.
- رخيس عمار، المولود في 13 يناير سنة 1972 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 232 ويدعى من الآن فصاعدا: ربيعي عمار.
- رخيس النصير، المولود في 8 ديسمبر سنة 1982 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3629 ويدعى من الآن فصاعدا : ربيعي النصير.
- رخيس عياش، المولود في 28 سبتمبر سنة 1975 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5970 ويدعى من الآن فصاعدا : ربيعي عياش.
- رخيس زوينة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1979 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2650 وتدعى من الآن فصاعدا: ربيعي زوينة.
- بن زبالح الحاج، المولود في 10 يوليو سنة 1967 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1990 بتلعصة (ولاية الشلف) وولداه القاصران: * وليد، المولود في 10 مارس سنة 1993 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .422 * أحلام، المولودة في 13 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6868 / مكرر.
ويدعون من الآن فصاعدا : سي بلقاسم الحاج، سي بلقاسم وليد، سي بلقاسم أحلام.
- بن زبالة محمد، المولود في أول يناير سنة 1981 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 4 ويدعى من الآن فصاعدا: سي بلقاسم محمد. 17
- بن زبالح يوسف، المولود في 13 مارس سنة 1969 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 148 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1999 بتلعصة (ولاية الشلف) وإبنتاه القاصرتان: * آية، المولودة في 4 مايو سنة 2000 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 509، * دعاء، المولودة في 6 فبراير سنة 2002 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .151 و يدعون من الآن فصاعدا: سي بلقاسم يوسف، سي بلقاسم آية، سي بلقاسم دعاء.
- بن زبلاح عبد القادر، المولود في 3 غشت سنة 1973 بتلعصة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 554، ويدعى من الآن فصاعدا: سي بلقاسم عبد القادر.
- بن لقرع نورالدين، المولود في 28 غشت سنة 1963 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 327، وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 2 يناير سنه 1991 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) و أولاده القصر: * نصرالدين، المولود في 4 أبريل سنة 1994 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم .523 * إيمان، المولودة في 22 يونيو سنة 1992 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم .874 * سارة، المولودة في 4 يناير سنة 1998 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم .15 ويدعون من الآن فصاعدا : بن دريسي نور الدين، بن دريسي نصر الدين، بن دريسي إيمان، بن دريسي سارة.
- شقللو محمد، المولود في 10 مايو سنة 1961 بحرشون (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 192 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1987 بعين الصفراء (ولاية النعامة) وأولاده القصر: * يعقوب، المولود في 23 مايو سنة 1988 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .483 * زكرياء، المولود في 13 مارس سنة 1991 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .173 * سمية، المولودة في 13 مارس سنة 1993 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .249 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * موسى، المولود في 17 ديسمبر سنة 1997 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .627 * داود، المولود في 22 ديسمبر سنة 2001 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .579 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العالي محم د، عب د العالي يعق وب، عبد العالي زكرياء، عبد العالي سمية، عبد العالي موسى، عبد العالي داود.
- حلوفي صلاح الدين، المولود في 27 يناير سنة 1976 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 101، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحمان صلاح الدين.
- فاطيمة رقية، المولودة سنة 1956 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 288 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1975 بتيميمون(ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر رقية.
- فاطيمة عبد الرحمن، المولود سنة 1947 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 119 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار) وولداه القاصران: * إدريس، المولود في 25 يناير سنة 1988 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .99 * فضيله، المولودة في 21 أبريل سنة 1990 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .422 ويدعون من الآن فصاعدا : بن الطاهر عبد الرحمن، بن الطاهر إدريس، بن الطاهر فضيله.
- فاطيمة رقيه، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1983 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 666 وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر رقيه.
- فاطيمة مولود، المولود في 25 نوفمبر سنة 1985 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1003 ،ويدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر مولود.
- فاطيمة فاطمة، المولودة سنة 1943 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 278 و تدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر فاطمة. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- فاطيمة سالم، المولود سنة 1969 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 2000 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) و يدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر سالم.
- فاطيمه خديجه، المولودة في 5 مايو سنة 1969 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 179 وتدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر خديجه.
- فاطيمه محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1966 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار) وإبنه القاصر: * مبروك، المولود في 3 أكتوبر سنة 1998 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .623 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن الطاهر محمد، بن الطاهر مبروك.
- فاطيمة عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1975 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 251، ويدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر عبد القادر.
- فاطيمة الطاهر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 555، ويدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر الطاهر.
- فاطيمة سالمة، المولودة في 24 فبراير سنة 1981 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 147، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر سالمة.
- فاطيمة فاطمة، المولودة سنة 1972 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد ال زواج رق م 126 المحرر بتاريخ 28 غشت سن ة 2000 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى م ن الآن فصاعدا :
بن الطاهر فاطمة.
- فاطيمة خديجة، المولودة سنة 1964 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1981 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر خديجة.
- فاطيمة محمد، المولود سنة 1962 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 122 المحرر بت اريخ 30 نوف م بر سنة 1986 بتي مي مون (ولاية أدرار) و عقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1992 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) وأولاده القصر: * إدريس، المولود في 23 يناير سنة 1989 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 91، * عبد العزيز، المولود في 23 ديسمبر سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1119، * أمحمد، المولود في 27 يناير سنة 1994 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 132، * بلقاسم، المولود في 21 ديسمبر سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 878، * حياة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1999 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .802 ويدعون من الآن فصاعدا : بن الطاهر محمد، بن الطاهر إدريس، بن الطاهر عبد العزيز، بن الطاهر أمحمد، بن الطاهر بلقاسم، بن الطاهر حياة. 19
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.