قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ربيع الثاني و 5 و 21 و 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 31
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ربيع الثاني و 5 و 21 و 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 31 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 و 21 و 24 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المنصرفين - بموجب قرار مؤرخ في 30 ريسم الأول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1974 كما يلى :
يرسم السيد أحمد جلاطة ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 ابريل سنة 1976 ، يدرج السيد ناصرى سعد المقتصد من الدرجة 9 ، عن طريق الاختيار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 ابريل سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد محمد كمال العلمي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 50 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد عبد القادر تيجاني الى الدرجة بأقدمية قدرها عامان و شهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد عزيز شنتوف الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول ابريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد حمادة بن حسين ، الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1973 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد مقدم بوصالح الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 بدون أقدمية .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد محفوظ عوفي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها II شهرا .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد الطيب محيى الدين الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد حسن العمراني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد عمران يسعد الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 بدون اقدمية 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد مصطفى بن يلس الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 7 غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد عبد العزيز باري الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 29 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور ويومان .
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد قاسى بلقاسم الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1975 بدون اقدمية - بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد محمد نبي الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران . - بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محيى الدين ولد على الى الدجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 11 شهرا .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976، يرقى السيد اسماعيل قرجوح، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد زين كمال شمانة، إلى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 .
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد ميسوم صبيح، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 9 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد يجي آيت سليمان، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976، يرقى السيد سعودي لبديوي، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 4 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد مجيد بلعريف، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 نوفمبر 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها شهر واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد أحمد جزولى، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976، يعين السيد احمد رابحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1975 كما يلى :
يرسم السيد احمد توفيق شلبي ويرتب في الدرجة 3 من المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان وشهر واحد » .
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 ، يدرج السيد بوعلام بن حمودة، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالي (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدامية قدرها 5 شهور و 21 يوما طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرسم السيد عمر بن سلامة، ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يوليو سنة 1972 الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرتب السيد محمد شهبى فى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976، يرقى السيد عبد القادر الحاج قدور الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 29 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976، يرقى السيد على زكال الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 3 غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 4 شهور و 28 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد عبد الكريم بن ناصف ، الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976، يرقى السيد عمر العلوى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 29 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد موسى شرشالي الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 13 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور و 18 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد فؤاد حنان الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 13 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها شهران و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1376 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1975 كمايلي :
« يرسم السيد محمد مقدود في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية 1003 24 مايو سنة 1976، تقبل استقالة السية عز الدين مقران المتصرف المتمرن ابتداء من 5 مارس سنة 1976 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد على رطالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد عبد الكبير مطالى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد محمد سعيد سويداني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد قادة شيخي، متصرفا متمرنا الرم) الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، تعين الآنسة نادية بو على متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد محمد زتيلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد خالد بيوض، متصرفا متمرنا .
الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 24 مايو سنة 1976، يعين السيد ابراهيم اوشفون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.
وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.