قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 ربيع الثاني و 20 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل . جمادى الثانية عام 1396 الموافق 13 ابريل و 28 يونيو سنة 2076 سنة 1976 يتضمن احداث فرع بمركز التكوين في الفنون تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 1000 التقليدية بدالى ابراهيم . 100
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 ربيع الثاني و 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 13 ابريل و 28 يونيو سنة 1976 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، يعين السيد محمد فراج المتصرف من الدرجة و ، رئيس مكتسب بمدرية الميزانية والمراقبة (وزارة الداخلية) .
الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستد لالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستد لالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، يعين السيد عمار رزيق 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد عبد الرحمن بوراوي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 31 المتصرف من الدرجة 4 ، رئيس مكتب بوزارة التعليم الابتدائى نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 والثانوى .
وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستد لالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاشر وتحسب على أساس الرقم الاستد لالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 ، يعين السيد حفناوي غزال المتصرف من الدرجة و رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين.
وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.