قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكتب رئيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1004 1600 وزارة قدماء المجاهدين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، تنهى مهام السيد فرحات عازب ، المتصرف من الدرجة 5 ، بوصفه رئيس مكتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.