أمر رقم 75-52
أمر رقم 75-52 مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية. 812 يوليو سنة 1975 يتضمن حذف منصب وزير للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحذف منصب وزير الدولة المسند الى السيد شريف بالقاسم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين الجمعة 9 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.