قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين السخونة لصالح الشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائري 1043 اعلاناب وبلاغات انذارات المقاولين . 1044
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين السخونة لصالح الشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائري سته بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والي وهران :
يؤذن للشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائرى 12 نهج اديت كافيل بمدينة الجزائر بجلب الماء من عين السخونة بلدية سيدى على بن يوب ، دائرة سيدي بلعباس) قصد تموين مصنع معالجة الجلود بالماء .
ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 12 لتر في الثانية بصفة مستمرة ، وعلى كل حال فان كمية الماء المخصصة للبلديات التي قدرها 5967 لترا في الثانية يحتفظ بها ولا تغير .
يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ،
ب - اذ استعمليت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها .
لا يكون للشركة صاحبة الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحبة الاذن اذا لحقتها من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
تتحمل صاحبة الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الولاة الاشغال باعتناء صاحبتها وتحت مراقبة مهندسي مديرية المياه والري للولاية ويجب ان تكون متممة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية المياه والري للولاية بناء على طلب صاحبة الاذن .
يجب على الشركة صاحبة الاذن ان تصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم تمتثل لهذا الاجراء ينذرها الوالي بإصلاح منشآتها على الوجه الأكمل في اجل مجدد .
اذا بقي الانذار بدون نتيجة عند انتهاء هذا الاجل أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة الشركة صاحبة الاذن الاتاوى : تحدد مصلحة املاك الدولة مبلغ الاتاوى الواجب دفعها وكيفيات ادائها وزيادة على هذه الإتاوة تدفع الشركة صاحبة الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1953 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المقرر رقم 59-015 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 :
تقدم الشركة صاحبة الاذن كل التسهيلات الهندسي مديرية المياه والري للولاية لكي يقوموا بالمراقبة الضرورية بالنسبة للتدابير التقنية المتخذة لضمان عدم مضرة السوائل المطروحة في الطبيعة وبالنسبة لخاصية هذه السوائل • ويمكن اجراء هذه المراقبة اثناء بناء الوحدة الصناعية لفحص التدابير التقنية لمعالجة المياه واجهزة طرح هذه المياه في الطبيعة .
كما يمكن اجراء هذه المراقبة في كل وقت لفحص خاصية المياه المطروحة في الطبيعة ويجب على الشركة ان تمتثل إلى الإرشادات التي يقدمها لها مهندسو مديرية المياه والري لاصلاح العجز المحتمل لاجهزة طرح المياه والتي تقوم به قصد ضمان خاصية السوائل المطروحة .
يجب على الشركة صاحبة الإذن أن تخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير (.) 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة العصرية للبناء التي اختارت عين التوتة كموطن لها ، متعهدة الصفقة رقم 193 / ARCH / 69 الخاصة بانجاز القسم المتعلق بأشغال البناء الكبرى المستشفى بريكة ، لان تستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر مؤسسة شولى نيكول ولوغاردي ، حالياً الشركة الوطنية لصناعات الخشب (سنيب) التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داي - نهج نيقريى - مدينة الجزائر ، متعهدة القسم الخاص بهيكل السقف والمتعلق ببناء حى ادارى بورقلة وهو موضوع الصفقة المبرمة مع ولاية الواحات (القسم رقم 4 تأشيرة الصندوق الجزائرى للتنمية رقم 786 بتاريخ 7 يوليو سنة 1969 (المصادق عليها من قبل السيد والى الواحات في أول غشت سنة 1969 ، لان تقوم بالاشغال موضوع هذا القسم وذلك طبقا للقواعد المشترطة في الصفقة وذلك في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية ..
تنذر مؤسسة شلحة ، رقم 1 نهج مانسون نابولون بحسين داي الجزائر العاصمة 6 متعهدة القسم الخاص بتركيب الاقفال والمتعلق ببناء حى ادارى بورقلة وهو موضوع الصفقة المبرمة مع ولاية الواحات (القسم رقم 9 - تأشيرة الصندوق الجزائري للتنمية رقم 788 بتاريخ 3 يوليو سنة 1969) المصادق عليها من قبل السيد والى الواحات بتاريخ أول غشت سنة 1969 لان يقوم بالاشغال موضوع هذا القسم وذلك طبقاً للقواعد المشترطة في الصفقة وذلك في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها وبلاغات أعلاه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية • ينذر السيد سليم بن قريطلى ، المقاول في الترصيص الصحى الموجود بالقبة (الجزائر (30 شارع محمد ربيعة متعهد الصفقة المبرمة بالتراضى والمتعلقة بتركيب جهاز التدفئة المركزية وباشغال الترصيص في تكميلية التعليم المتوسط المختلطة وفى القسم الداخلى بفرندة ، والمصادق عليها في 23 أكتوبر سنة 1970 من قبل السيد وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، لان ينتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 7 من الصفقة المذكورة وتفسخ صفقته مع تحمله مسؤولياته ينذر السيد عبد القادر (بدون لقب (الساكن ببقعة سحنون الاصنام ، متعهد الصفقة المؤرخة في 24 فبراير سنة 1970 المصادق عليها من قبل السيد رئيس دائرة وادى رهيو بتاريخ 11 مايو سنة 1970 ، والمتعلقة ببناء دار للبلدية بمزونة ، لان يستأنف هذه الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ويفسخ عقده مع تحمله مسؤولياته .
ينذر السيد محمد قريشي ، المقاول في الاشغال العمومية والبناء ، الساكن بتنس (الاصنام) متعهد الصفقة المتعلقة ببناء عنبر متعدد الاستعمال خاص بتخزين الحبوب ببوالحسن ، والمصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1970 تحت الرقم 34 ، لان يستأنف الاشغال المذكورة وان ينتهى منها في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا انقضى هذا الاجل فتفسخ الصفقة المذكورة طبقا للمادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة مع متابعته قضائياً لاصلاح الاضرار المسببة للبلدية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.