قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 أبريل سنة 1971 يتضمن منح صفة والميزانية . 1027 ضابط للشرطة القضائية ( استدراك ) •
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 أبريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 .
الصفحة 795 - العمود الثاني - السطر الثاني .
بدلا من :
علي شلال يقرأ ما يلى :
علي شملال والباقي بدون تغيير الثلاثاء و جمادي الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.