مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري 1035
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد محمد كراس ، مديرا عاما مساعدا للقرض الشعبي الجزائري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.