قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة قصر البخاري - ولاية المدية 1029
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية قصر البخارى كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 . - التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي ..
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها في المادة السابقة من المنفعة العمومية .
ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية قصر البخاري - ولاية المدية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.