قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 دج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 دج 40 درج كما فيها سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاء بهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 970 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970 | مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973 مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) • 976 مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 977
970 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران. 977 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن الجالب الماء ضخا من العين الحمراء قصد ري أراض. 977 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 84 مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 29 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من قبل العمال الاجانب غبر | الممارسين بعنوان التعاون التقني والثقافي. 978 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل ممم مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 13 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974
- الصفحة 513 - العمود الثاني - السطر 37 بدلا من : فاطمة بنت محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1944 بشر شال يقرأ ما يلي : فاطمة بنت محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1934 بشرشال ، ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ‘ وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي
- الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين. يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم . المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر 1974 هواري بومدين
الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة نوع المؤسسة ومركزها المادة الأولى : ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة تعين فيما يلى بالمؤسسة. المادة 2 : يكون مركز المؤسسة بعنابة ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن. ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 - أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3-3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها ولا سيما جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة. ولاجل اتمام هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. -4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات عنابة وأم البواقي وقائمة وتبسة. بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى . رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية . ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لمدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة،
- الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدين العام، 2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري : تجديد النظام المالى
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل
- المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة، البت في تعيين الارباح، حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط المؤسسة.
972 الجريدة الرسمية المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. ويتلقى وزير الوصاية على الخير من كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه : شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
-
الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1994 ه ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية. ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم
-
التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة دينار (5000000 دج ) ،
-
جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
-
ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
-
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية ممثل وزير المالية
-
رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة، يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري. ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر كلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه. المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة . ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة .. وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري . ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 72-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر. المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر
-
سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
-
يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة، يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
-
يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973
- يأمر بجميع ، المصاريف يعد التقرير السنوى للنشاط،-
- يضع الموازنة والحسابات السنوية
- يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى
- يبرم جميع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة، يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها- الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه، يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة، يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. احكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. و تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية. وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها. و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة. المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال . وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات. و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها. المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . مرسوم رقم 74-182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يرسم ما يلى :
974 الجريدة الرسمية المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة نوع المؤسسة ومركزها المادة الاولى : ان المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة تعين فيما يلى بالمؤسسة. المادة 2 : يكون مركز المؤسسة في عنابة ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال البناء وتصليح الطرق والممرات وصيانتها وصنع وضبط وبيع جميع المنتجات الضرورية لهذه الاشغال وكذلك جميع اشغال الحفر . ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 - أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 - انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لهافي تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه | جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة | تجهيز المؤسسة ولاجل هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى . 4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات عنابة وقسنطينة وباتنة وسطيف وسكيكدة وجيجل وقالمة وأم البواقى وتبسة وبسكرة والمسيلة . بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى.. رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية. ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف . بالبناء ويساعده المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. I ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم
- المصادقة على النظام الداخلي، المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام،
الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
- البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
- الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الاخرى المتعلقة بسير ونشاط المؤسسة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)، الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ- يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من : ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية ممثل وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة،- يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري. ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر كلما دعت مصلحة المؤسسة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه . المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حيسن أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة . بالمؤسسة. ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط . المحددة أعلاه. المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية. ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري . ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشارى. التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر. المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر . سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية
976 الجريدة الرسمية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الأمر، ويمكنه ان يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما : يؤمن التنفيذ السليم الصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة. يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه | الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل . | حسابات السنة الجارية. وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي | جديدة. المؤسسنة يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات د ياسر بجميع المصاريف
- يعد التقرير السنوى للنشاط
- يضع الموازنة والحسابات السنوية . يمثل المؤسسة تجاه الغير وفى جميع أعمال نشاطها المدني يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة، يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة و أعلاه،
- يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. احكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري الطبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما إلى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. وتبتدى السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة. المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات. و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب | الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .. المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. | مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد الطاهر العجوزي ، بوصفه مديرا للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد بن بليدية ، مديرا عاما للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث المركز الثقافي الاسلامي و نظامه الادارى والمالى ولاسيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث فرع للمركز الثقافي الاسلامي المدينة الجزائر بوهران المادة 2 : يكلف مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر 1974 مولود قاسم قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من العين الحمراء قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد مسعود بوجنانة المزارع الساكن ببوحاتم بجلب الماء ضخا من الماء الفائض من العين الحمراء لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة 33 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . i ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد بمجموع كمية الماء الفائضة من العين الحمراء . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والزى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر ، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعريض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك. ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المصر والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .. والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب - اذ استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د - اذا لم تؤد الاتاوي الواجبة في المواعيد المحددة لها . s اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه : لا يكون لصاحب الأذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان
978 • الجريدة الرسمية ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المؤذون لهم بجلب الماء من العين الحمراء • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جزء ذلك خسارة مباشرة 10 ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتمم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه. . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . اعلانات اعلان رقم 84 مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 29 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من قبل العمال الاجانب غير الممارسين بعنوان التعاون التقني والثقافي ان هذا الاعلان يهدف الى توحيد القواعد المطبقة على تحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من قبل العمال ذوى الجنسية الاجنبية غير الممارسين بعنوان التعاون التقني والثقافي والشاغلين لوظيفة دائمة بالجزائر .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون ابريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام … ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن أن يوجهها إليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة | محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوة عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. وبلاغات الفصل الاول أحكام عامة ا - المستفيدون يطبق نظام التحويل المنصوص عليه بموجب هذا الاعلان على فئتين من العمال الآتى ذكرهم مهما كانت جنسيتهم عند دخولهم الى الجزائر : العمال ذوو الجنسية الاجنبية المرتبطون بموجب عقد مع
الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 المؤسسات الاشتراكية ومع الشركات المختلطة التي تملك الدولة أو هيئة عمومية 50% على الاقل من رأسمالها . 2 (2) عمال آخرون ذوو جنسية أجنبية غير المبينين في المقطع الأول أعلاه ، ومرتبطون برب عمل بموجب عقد ايجار الخدمات وحاصلون على : أ) بطاقة عمل بالنسبة للعمال الدائمين ، ب عقد عمل أو بطاقة مؤقتة للعمل ، بالنسبة للعمال الموسميين ، ج) رخصة عمل في الحدود ، بالنسبة لعمال الحدود . ب - الحصة القابلة للتحويل
- (1) العمال ذوو الجنسية الاجنبية المرتبطون بعقد مع مؤسسات اشتراكية ومع الشركات المختلطة والتي تملك الدولة أو هيئة عمومية 50% على الاقل من رأسمالها . يحدد المبلغ القابل للتحويل ب : 55 % على الأكثر من الراتب الصافي كما هو مبين في ورقة الدفع بالنسبة للعزاب أو للمتزوجين الذين لهم عائلات بالجزائر .
- 75 % بالنسبة للذين لهم عائلات الزوجة) غير مقيمة بالجزائر
- 85 % بالنسبة للاشخاص الذين يمارسون مهامهم في قطاع الوقود السائل أو الغازي والمناجم في ورشات تقع بجنوب الجزائر . 2 (2) العمال الآخرون : يحدد المبلغ القابل للتحويل كمايلي :
- 35 % على الأكثر من مرتباتهم الصافية كما هي مبينة في ورقة الدفع بالنسبة للعزاب أو للمتزوجين الذين لهم عائلاتهم بالجزائر • 55 % بالنسبة للاشخاص الذين ليس لهم عائلة (الزوجة) مقيمة بالجزائر . كيفيات التحويل ا - الفترات يتم التحويل شهريا على أساس المرتب الصافي المقبوض في الشهر السابق ولا يمكن نقل التحويلات غير المتممة خلال شهر أو عدة أشهر ، الى الأشهر التالية الا اذا رخص بذلك البنك الوطني الجزائري ويرخص للعمال الاجانب الذين يمارسون عملهم في الجنوب أن يقوموا بالتحويل كل شهرين وفيما يخص التحويلات من المرتبات المقبوضة بالتأخبر من قبل العمال المنصوص عليهم في الفصل الاول الفقرة أ - | المقطع الاول أعلاه فان الوسطاء المعتمدين مؤهلون لتنفيذها مباشرة بناء على تقديم ورقة دفع خاصة منصوص عليها بموجب هذا الاعلان وتقديم اعلان بتحويل مصرفي أو بريدى وشهادة مسلمة من قبل رب العمل تثبت أن سبب التأخير في دفع الراتب يعود اليه الا أنه يجب أن تعطى الاوامر بالتحويل للوسطاء المعتمدين في أجل شهر على الاقل ابتداء من تاريخ دفع الراتب . ب - البلد المرسل اليه لا يمكن أن تتم التحويلات الاولى الى البلد الذي يقيم به العمل أو تقيم به عائلته باستثناء العمال ذوى جنسية بلد أبرم مع الجزائر اتفاقية للدفع والتي توجب بأن تتم التحويلات الى البلد الاصلي . الا أنه يجوز لهؤلاء أن يقوموا بتحويلات الى بلد غير بله جنسيتهم اذا اثبتوا مايلي : اقامة اعتيادية مدة عامين على الاقل في البلد الذي ترسل اليه التحويلات . توظيفهم في بلد الاقامة هذا .. ويجب أن يتم التسديد طبقا للاحكام المنظمة للعلاقات المالية مع البلد الذي ترسل اليه التحويلات . ج - اثبات مكان اقامة العائلة يجب على الاشخاص الراغبين في تحويل الحصة القصوى المنصوص عليها بموجب هذا الاعلان أن يثبتوا بأن أزواجهم لا يقمن بالجزائر وذلك بتقديم شهادة الاقامة بالخارج أو أية - ورقة رسمية تشهد بذلك … د اختيار وسيط وحيد يجب أن يختار المستفيدون من هذا التنظيم وسيطا واحدا بالجزائر البنك الوسيط المعتمد أو ادارة البريد والمواصلات يجمعون لديه بصفة الزامية التحويلات المتممة بمقتضى هذا الاعلان والتحويلات المالية الأخرى التي سيقمون بها نحو الخارج ويوضع ملف كل معنى بالتحويلات المالية نحو الخارج عند هذا الوسيط . ه الاثبات الواجب تقديمه للوسيط : ملف تعيين الموطن :
- يجب تقديم نسخة من العقد الى الوسيط المعتمد المختار عند فتح ملف تعيين الموطن وقبل كل تحويل، والذي عليه أن يفحص التطابق مع الاصل الذى يقدم اليه سنويا. (2) عند كل تحويل يجب أن يثبت مبلغ تحويل بتقديم ورقة الدفع الخاصة ، من النوع الملحق المناسبة للشهر السابق.
980 الجريدة الرسمية ولا يمكن تقديم ورقة الدفع من النوع الخاص الى العامل الا في نسخة واحدة ولا يمكن تسليم أية صورة أو نسخة اليه. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 أولا - هوية المستفيد من الراتب اللقب : ……. … 3 (3) يجب على العمال المنصوص عليهم في الفصل الأول | | | | الاسم : الفترة 1 - المقطع 2 أن يثبتوا اقامتهم بالجزائر كل ستة أشهر الفصل الثالث أحكام مختلفة 1 (1) ان المرتب الذي يجب أن يكون أساسا لحساب المبلغ الممكن تحويله هو المرتب الصافي الاساسي تضاف اليه اذا اقتضى الأمر المكافآت المختلفة الخاضعة للضريبة المماثلة للاجور ما عدا التعويضات الممثلة للمصاريف التي تنفق بالجزائر) بعد حسم الاقتطاعات المختلفة برسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية ، والاشتراكات للتأمين التعاوني . 2 (2) لا يمكن أن يتجاوز عدد الشهور التي تعطى حقا في التحويل في اطار هذا الاعلان ، 12 شهرا واذا اقتضى الامر الشهر الثالث عشر .. 3 (3) يطبق هذا الاعلان على عقود ايجار الخدمات المبرمة أو التي تمت اعادة النظر فيها بعد تاريخ توقيع هذا الاعلان . 4 (4) يسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 بالنسبة للاجور المدفوعة برسم الفترات التالية لاول سبتمبر سنة 1974 5 (5) تلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الاعلان … وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1394 الموافق 29 يوليو سنة 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
- الملحق ( النموذج) ورقة الدفع الخاصة المثبتة للتحويل خارج الجزائر (تعيين رب العمل) | الجنسية : ……………. الوظيفة : تاريخ الميلاد : العنوان في الجزائر :: .. الحالة العائلية : 000. مكان اقامة الزوج : … ثانيا - الراتب الصافي (1) بالارقام : : ….. ………. ………. المبلغ : بالاحرف : …. الفترة التي يتعلق بها الراتب :… ……. تاريخ دفع الراتب (2) : ……… مكان دفع الراتب :…… كيفيات دفع الراتب تعيين الحساب المصرفي أو البريدي الدائن) • ان رب العمل الموقع أدناه يصرح بأن ورقة الدفع هذه قد سلمت في نسخة واحدة ويلتزم بالا يسلم أية صورة أو نسخة . في ………… بتاريخ 19 …….. 19 (1) يفهم من الراتب الصافي ، الاجر الاساسي مضاف ليه اذا اقتضى الأمر المكافآت المختلفة الخاضعة للضريبة والمماثلة لاجور (ماعدا التعويضات الممثلة للمصاريف التي تنفق بالجزائر) بعد حسم الاقتطاعات المختلفة برسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية واشتراكات التأمين التعاوني . (2) ليكن في العلم بأن المبلغ يحسب على أساس الراتب الصافي الخاص بالشهر السابق للتحويل . يشترط تقديم هذا الملحق بالنسبة لعقود ايجار الخدمات المبرمة أو التي تمت اعادة النظر فيها بعد تاريخ توقيع هذا النص . العظيمة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر