إعلان
اعلان رقم 84 مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 29 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل الاجور والرواتب المقبوضة في الجزائر من قبل العمال الاجانب غبر الممارسين بعنوان التعاون التقني والثقافي. 978
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.