قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران. 977

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.