قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن الجالب الماء ضخا من العين الحمراء قصد ري أراض. 977 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.