مرسوم

مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 970

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.