مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية، الاقتصادية والمالية والميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول يناير سنة .2018
المادة 2
فتح المادةيكلّف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المنصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيعتمد بنك الجزائر، في إطار المهمة المسندة إليه بموجب المادة 2 أعلاه، على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف هذه اللجنة بما يأتي :
– تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك،
– تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق،
– تضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام اللجنة، في أداء مهامها المحددة أعلاه كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وزير المالية، بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز البرنامج المرفق.
المادة 6
فتح المادةترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشفًا فصليا يبيّن ما يأتي:
– مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق،
– وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية،
– مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة.
المادة 7
فتح المادةيرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق أولا - بعنوان استعادة توازنات خزينة الدولة
1 - تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية، وذلك من خلال :
أ) استكمال واصدار، خلال سنة 2018، مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية،
ب) اعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية،
ج) الإدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 2019-2021،
د) وضع نظام مندمج لتسيير الميزانية يسمح بترشيد مسارات الميزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق.
2 - تحسين الإيرادات الجبائية العادية، من خلال :
أ) التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب،
ب) مكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات،
ج) إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.
3 - التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، من خلال :
أ) تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز للدولة، وسوف يتم استصدار تعليمة لهذا الغرض في سنة 2018،
ب) إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، في سنة 2018، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية،
ج) الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر،
د) الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد،
ه) تكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع القدرات المالية للدولة،
و) الانطلاق مع بداية 2018 في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، ولا سيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى،
ز) الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة،
ح) يجب أن يصدّق الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية على أي إنفاق عمومي للاستثمار يتجاوز مبلغ 10 ملايير دينار.
ثانيا - بعنوان استعادة توازنات ميزان المدفوعات
1 - ترشيد الواردات من السلع والخدمات، من خلال :
أ) تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية 2018، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، 7 مارس سنة 2018 م
ب) رفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من أجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء، على المدى المتوسط، وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف،
ج) تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها،
د) ضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة،
ه ) مكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ.
2 - ترقية الصادرات خارج المحروقات، ويكون هذا الجانب موضوع مختلف الإصلاحات الهيكلية المستعرضة أدناه.
ثالثا - بعنوان الإصلاحات الهيكلية المالية
1 - إصلاح المالية والجباية المحليتين، من خلال :
أ) وضع إطار تشريعي، في سنة 2019، لسياسة جباية محلية من خلال توسيع وتحسين المنتجات الجبائية للبلديات،
ب) تأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية العصرية وذلك من أجل تسيير أكثر فعالية للمالية المحلية،
ج) تحديد معايير تأطير أكثر صرامة للمخططات البلدية للتنمية من أجل تحسين فعالية الإنفاق العمومي المحلي.
2 - الإصلاح المصرفي والمالي، من أجل تنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق القرض، لا سيما من خلال :
أ) تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع الإلكتروني،
ب) القيام بتطوير المالية البديلة من زاوية المنتجات المصرفية والتأمين والسندات، بهدف جلب المزيد من الادخار،
ج) نشر ومضاعفة نشاطات الائتمان الإيجاري ورأسمال المخاطرة، ولا سيما من أجل مرافقة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تطورها وبروزها،
د) مواصلة تأهيل المستخدمين والتأطير في البنوك والمؤسسات المالية، وذلك للتكفل بمختلف الإصلاحات المقررة،
ه ) عصرنة الحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية، 19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م
و) تفعيل تسيير الصناديق الجهوية للاستثمار الموجهة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سياق تنافسي.
رابعا - بعنوان الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية
1 - تطوير الاقتصاد الرقمي، من أجل عصرنة الحكامة في كل الميادين، لا سيما من خلال :
أ) مواصلة الحكامة الرقمية وتعميمها، ابتداء من سنة 2018، على مستوى الإدارات العمومية المركزية والمحلية،
ب) دعم تطوير مجتمع المعلومات عن طريق مواصلة تدريس الإعلام الآلي وتعميم التكنولوجيات الجديدة للاتصال، على جميع مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين.
2 - تعزيز اللامركزية، من خلال :
أ) إنجاز تقييم لمجموع القرارات التابعة في الوقت الحاضر لاختصاص الإدارات المركزية والتي يمكن تحويلها إلى الجماعات الإقليمية، وذلك في سنة 2018،
ب) المراجعة، خلال سنة 2018، للتشريع المتعلق بالولاية والبلدية، وذلك بهدف تأهيله ليكون في خدمة اللامركزية الأكثر فعالية، والنهوض بالديمقراطية التشاركية وترقية التمويل المحلي.
3 - إصلاح سوق العمل :
أ) مواصلة التشاور حول ترشيد سوق العمل، بما في ذلك ما يتعلق بآليات التأمين على البطالة،
ب) تطوير وكالات التنصيب والإنابة.
4 - ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، لا سيما من خلال :
أ) إصدار قانون جديد حول الصحة، في سنة 2018، من شأنه عصرنة السياسة الصحية للبلاد،
ب) تنفيذ النظام التعاقدي بين المستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي، من أجل الترشيد المتزايد للنفقات في مجال الصحة،
ج) تقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالكيفية التي تضمن بقاءها واستمرارها،
د) تطوير منتجات التأمين على المرض من أجل توسيع مجال التغطية المالية فيما يخص الأسر،
ه) إصلاح صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد التدقيق في حساباتها من أجل استعادة توازناتها المالية وضمان ديمومتها.
5 - عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية، وذلك خصوصا بفضل :
أ) تنمية المساحات المسقية،
ب) تطهير العقار الفلاحي،
ج) تطوير التكوين في الميدان الفلاحي،
د) تعزيز التأطير البشري للقطاع.
6 - مواصلة تنويع الاقتصاد وتفعيل النموّ، لا سيما خارج المحروقات، من خلال :
أ) تحسين العرض العقاري وتوفر القرض من أجل رفع حجم الاستثمارات،
ب) تعزيز السياسة التحفيزية لتوجيه الاستثمار أكثر فأكثر نحو القطاعات التي يتوفر فيها الاقتصاد الوطني على المزايا المقارنة،
ج) عصرنة وتعزيز أدوات المرافقة وترقية الصادرات خارج المحروقات،
د) إعداد مدونة للمنتجات الوطنية من سلع التجهيز والمدخلات وتبلغ إلى المستثمرين ومقدمي الأوامر.
7 - تحسين مناخ الأعمال وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لا سيما من خلال :
أ) إحداث لجنة استشارية وطنية تكلف بهذا الملف في سنة 2018، يشارك فيها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وكذا ممثلي الإدارات المعنية،
ب) التكييف التدريجي للتشريع والتنظيم الاقتصاديين على ضوء التوصيات التي تقدمها اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال،
ج) تقليص الآجال وتبسيط الإجراءات من أجل إنشاء المؤسسات، وخصوصا في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
8 - تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية، من خلال :
أ) تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية لآفاق 2030، وذلك مع بداية سنة 2018،
ب) تطوير الاستثمار في إنتاج التجهيزات الضرورية لهذا البرنامج، بما في ذلك العوازل الحرارية والتجهيزات ذات الفعالية الطاقوية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.