مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء.
المدينة سكيكدة، عمارة القديد بسكيكدة بالشروع في عملية بيع مجموعتين سكنيتين منها الفردية والجماعية من بين مجموعة عقارية تمثل 432 مسكن ينجزها في مدينة سكيكدة وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 37-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتوزع المجموعات السكنية المخصصة للبيع والتي تمثل 210 مساكن من النوع المحسن كالآتي :
أ 150 فيلا تتكون من 3 غرف ...
ب - 60 مسكنا يتضمن :
- 5 مساكن تتكون من غرفتين . 45 مسكنا يتكون من 3 غرف، 5 مساكن تتكون من 4 غرف 5 مساكن تتكون من 5 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب ان يسجل المترشحون لاكتساب هذه المساكن طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سكيكدة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للادخار او حسابات ذات اجل . 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سكيكدة والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائري الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف المؤقت للمكتب العمومي.
للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك عبد المالك تمام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات من مخالفات للاسعار القصوى للمواد الحجرية ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-148 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن كيفيات تحديد اسعار المواد الحجرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفات للاسعار القصوى الناتجة عن تطبيق احكام المرسوم رقم 76-148 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 المشار اليه اعلاه بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء روزير التجارة. :
المادة 2
فتح المادةيسلم المستغل طلب الحصول على مخالفة مقابل توصيل لدى مديرية التجارة والاسعار للولاية التابع لها محل الاستغلال .
يجب ان يلحق هذا الطلب بجدول ثبوتي في اربع نسخ ويتضمن العناصر الآتية :
1 - حساب الاستغلال للوحدات المنتجة أو حساب الاستغلال التقديري للوحدات المبتدئة في الانتاج مع بيان مراكز التكاليف الآتي ذكرها :
- الاستهلاكات الوسيطة ،
- الاستهلاكات أو تأجير الادوات ، نفقات المستخدمين ، نفقات النقل.
نفقات الاستغلال الاخرى النفقات المختلفة للتسيير والرسوم.
2 - الجداول المفصلة العدد والكمية والقيمة لكل المراكز الآتية : المواد المستهلكة، جرد العتاد ووضعية الاستهلاك وحالة المستخدمين
3 - طاقة الانتاج - النظرية الحقيقية) بالنسبة للادوات والقائمة المفصلة لسعر التكلفة والبيع . 4 اثبات طلب المخالفة .
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب المخالفة المدروسة من قبل مديرية التجارة والاسعار والنقل المعنية التي تحصل على الرأي التقتى المديرية التجهيزات الاساسية والتجهيزات للولاية، الى الوالى قصد تحويله الى وزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء مصحوب بجميع الاقتراحات .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التجارة مستوى الاسعار المستفيدة من المخالفة في اطار مقرر مشترك يشعر به المستغل .
المادة 5
فتح المادةتطبق الاسعار المطروحة من قبل المستغل إلى احد اجراءات المخالفة، عند انتهاء الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1906 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار. i
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التخطيط والعمران بوزارة الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
وزير التجارة وزير الاشغال العمومية والبناء عياشي ياكر عبد القادر زيباك الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.